حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
منافيا لما هو المعروف بينهم من جواز تتبع العين للساعي أو الحاكم إذا باع المالك ولم يؤد الزكاة من موضع اخر فيتعين ح الاحتمال الثاني هذا و لكن لا يبقى شئ وهو انه لا خلاف ولا اشكال في أنه يجوز للمالك ان يعطى القيمة بدل بدل العين بل يجوز ان يعطى من غير النصاب من موضع اخر وبالجملة اختيار التعيين بيد حتى في اعطاء البدل ولو قلنا بالشركة فالشركة في المقام ليست كسائر المقامات و ح فيمكن ان يقال إذا باع المالك النصاب فإن كان مع قصد الاعطاء من موضع الاخر فالبيع صحيح لازم وان كان لا بقصده فهو التزام فعلي يدفعها من موضع اخر بمعنى انه يحكم عليه ذلك قهرا عليه من حيث كون الامر بيده ولا يحكم ببطلان ما قابل مقدار الزكاة غاية الأمر انه إذا لم يؤدها بعد ذلك يجوز للحاكم أو الساعي أو الفقير تتبع العين كما على القول بكونه من باب تعلق حق الرهانة فهذه المسألة ليست من قبيل ما نحن فيه ولو قلنا بكون العين مشتركة فحكم الشيخ بالصحة ولو بلا إجازة يمكن ان يكون بالنظر إلى ما ذكرنا فلا داعى إلى حمل كلامه على ما ذكره المص من كون مذهبه التعلق بالعين كتعلق حق الرهانة والحاصل انه فرق بين هذه المسألة ولو على قول المش بالشركة وبين ما نحن فيه من جهة الخصوصية التي ذكرنا ويمكن أن يستظهر الحصة بلا إجازة من بعض الأخبار أيضا ففي صحيحة عبد الرحمن البصري قال قلت للصادق ع رجل لم يزل إبله وشاته عامين فباعها على من اشتريها ان يزكها لما مضى قال نعم تؤخذ زكاتها ويبتع البايع أو يؤدى زكاتها البايع فان ظاهرها انه لو أداها البايع صح البيع في الجميع فتدبر وعلى ما ذكرنا فيكون القول بالشركة في الثمر كالقول بالتعلق بالعين كتعلق حق الرهانة في أن البيع صحيح لازم بشرط أداء الزكاة من موضع اخر ولو بعد ذلك والبطلان فيما قابل المقدار مع العدم فتدبر قوله للأصل والعمومات أقول لا يخفى انهما ليسا دليلين مستقلين إذ المراد من الأصل اما القاعدة المستفادة من العمومات من صحة كل عقد شك في صحته شرعا واما أصالة عدم شرطية مالكية المجير حين العقد وهي أيضا لا تنفع الا بضميمة العمومات إذ مع قطع النظر عنها الأصل عدم ترتب الأثر والفرق بين العبادات والمعاملات ان في الأولى يمكن أن يؤخذ بالقدر المعلوم من التكليف وينفى الزائد بالأصل لعدم أصل موضوعي وفي الثانية مجرد أصالة عدم الشرطية لا تثبت الصحة بل لا بد من احراز المقتضى وهو مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود والسر ما أشرنا إليه وجود الأصل الأولى وهو عدم ترتب الأثر فتدبر قوله بعض من قارب عصرنا أقول هو الشيخ المحقق المدقق الشيخ أسد الله التستري قده في المقابيس على ما حكى عنه قوله وربما لا يجرى فيه؟
الخ أقول يعنى لا يجرى بعض التوجيهات لدفع بعض الاشكالات هناك ههنا لكن لم افهم المراد من ذلك البعض فان جميع الاشكالات المذكورة هناك مشترك الدفع الا ما أشار إليه المص من اشكال مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان وهذا كما أشار إليه قده على العكس مما قصده المستدل فإنه مندفع عن المقام من دون حاجة إلى ما ذكر هناك وقد يقال إن مراده من ذلك البعض توجيه اشكال عدم قصد حقيقة البيع في بيع الغاصب بما ذكر هناك من أن الغاصب ينزل أولا نفسه منزلة المالك بمعنى انه يدعى أنه مالك ثم يبيع فيكون حقيقة البيع محفوظة بعد هذا الأدباء وأنت خبير بان هذا التوجيه جار في المقام أيضا فان البائع إذا باع لنفسه مال العير فلا بد وان يدعى كونه مالكا بناء على الحاجة إلى هذا التوجيه والا فقد عرفت دفع الاشكال بوجه آخر والحاصل ان هذا التوجيه أيضا مشترك بين المقامين ولعله ذكر في المقابيس اتكالا اخر غير ما مر في هذا الكتاب يختص دفعه بتلك المسألة فتدبر ويمكن على بعد أن يكون مراد المستدل من العبارة المذكورة وربما لا يجزى في المقام بعض الاشكالات هناك فيكون حاصله ان الاشكالات الواردة في بيع مال الغير لنفسه المذكورة هناك جارية ها هنا أيضا وان كان بعضها لا يجرى يعنى يكفى في الاشكال جريان البعض فليس غرضه أولوية المقام بالاشكال فتأمل قوله اكتفينا بحصول ذلك للمالك الخ أقول لعل المراد انه يعتبر ان يكون المالك حين العقد قادرا على التسليم وراضيا بالعقد وان كان الرضا والقدرة غير حاصلين حينه بل بعد ذلك وفي المقام ليس كك والا فان أريد وجوب حصول ذلك حين العقد فمن المعلوم ان المالك في سائر الفضوليات أيضا غير راض حين العقد و ح فحاصل جواب المص قده ان دليل الرضا لا يقتضى أزيد من كون المالك حال الإجازة راضيا ولا دليل على اعتبار رضى المالك حين البيع واما القدرة على التسليم فهي وان كانت معتبر في المالك حين العقد ولا يكفى حصولنا للمالك حال الإجازة الا ان ذلك لا يضر فيما نحو بصدده إذ الكلام انما هو بعد الفراغ من وجود هذا الشرط قلت فيه أولا انه التزام بورود الاشكال إذ ليس لنا مورد في مسئلتنا هذه كون الشرط المفروض وهو القدرة على التسليم حاصلا لان من له العقد وهو المالك حال الإجارة غير مالك حال العقد وليس قادرا على التسليم فلا بد من الحكم بالبطلان دائما بخلاف سائر الفضوليات فان المالك حال العقد هو الذي له العقد وهو قادر على التسليم وإن لم يكن العاقد قادرا الا ان يكون غرض المص قده منع اعتبار قدوة من له العقد وهو المالك حال الإجازة بل يكفى قدرة المالك حال العقد وإن لم يكن مجيز أو وهو كما ترى وثانيا لا فرق بين شرط الرضا وشرط القدرة فكما يمكن ان يقال لا دليل على اعتبار أزيد من رضى المالك حين الإجازة فكذا يمكن ان بق لا دليل على اشتراط قدرة من له البيع حال البيع بل يكفى قدرته حال الإجازة وذلك لان هذا الشرط انما يعتبر بالنسبة إلى من له العقد ويصير مخاطبا بوجوب الوفاء وهو المالك حين الإجازة وانما يصير مخاطبا بذلك حينها فيكفي حصول القدرة له حينها والأولى في تقرير الاستدلال اسقاط شرط الرضا وتخصيص الاشكال بالقدرة على التسليم بان يقال إن من شرائط صحة البيع القدرة على التسليم حاله وهي وان كانت مفقودة في الفضولي الا انا اكتفينا في سائر الفضوليات بحصولها للمالك المجيز وفي المقام ليس كك إذ المناط رضى من له البيع وهو المالك حين الإجازة وليس
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197