يذكره من الفرق ممنوع الا ان (يقال) الفرق ان حرمة بيع الدار مقصورة على صورة قصد الغش فعلا فهو لا يمكن الا مع العلم بخلاف الآلات وهو كما ترى لان الدليل مشرك قوله فتأمل أقول لعله إشارة إلى أن تفاوت السكة يعد من العيب (أيضا) فالخيار خيار العيب قوله وهذا بخلاف ما تقدم أقول قد عرفت آنفا عدم الفرق فمقتضى القاعدة في الدراهم أيضا؟ لبطلان للوجه الذي يذكره من أن الهيئة غير مقابل بالمال حتى يبطل البيع بالنسبة إلى ما قابله فقط ودعوى كون ذلك من باب العيب مشتركة الورود لامكان ان (يقال) في الآلات أيضا بالصحة وخيار العيب إذا فرض كونه جاهلا بان هذه هيئة كذاتية وتخيلها هيئة أخرى والتحقيق في المقامين البطلان لان البيع هو المعنون بعنوان خاص لا يصح بيعه بهذا العنوان وليس من قبيل الشرط حتى يجئ خيار العيب أو غيره قوله وهذا الكلام مطرد (الخ) أقول لا يخفى لن القيد الفاسد ان رجع إلى العنوان كما في فرض المقام فهو كما ذكره قده؟ وان رجع إلى الشرط فلا يلزم منه البطلان الا على القول بان الشرط الفاسد مفسد والا فالحكم هو الخيار فليس كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص بداعي وجوده مما يوجب البطلان فتدبر قوله والأول اما ان يكون (الخ) أقول لا يخفى ان الأول على ما ذكره ما كان راجعا إلى بذل المال في مقابل المحرم فقط فلا وجه لتقسيمه إلى القسمين ففي العبارة تشويش هذا مع أن الثاني (أيضا) ينقسم إلى القسمين المذكورين فلا وجه للتخصيص بالأول ثم إنه يبقى فرض اخر وهو ان يشترط عليه أحد الامرين من التخليل أو التخيير والظاهر صحته فإنه ليس منحصرا في المحرم فتدبر قوله ويدل عليه (الخ) أقول ويدل عليه (أيضا) قوله (ص) ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فتدبر قوله مضافا إلى كونها إعانة (الخ) أقول سيأتي ان كونه إعانة على الاثم لا يقتضى البطلان فانتظر ثم لا يخفى ان إجارة الشئ لينتفع به في المحرم تتصور على وجهين أحدهما ان يكون التمليك وأراد على خصوص المنفعة المحرمة بان يوجر الدابة مثلا لحمل الخمر بان لا يملك منهما الا هذه المنفعة بحيث تكون عنوانا الثاني ان يكون واردا على المنفعة ولكن اشترط عليه الاستيفاء على الوجه المحرم كان يملكه منفعة الدابة واشترط ان ينتفع بها بحمل الخمر والفرق انه لو خالف وحمل عليها غير الخمر كان استيفاء الغير المملوك على الأول بخلافه على الثاني فان غايته ان يكون تاركا للعمل بالشرط ولا يخفى ان البطلان في الأول مما لا اشكال فيه واما في الثاني فهو محل الاشكال ومقتضى القاعدة ابتنائه على كون الشرط الفاسد مفسدا الا ان (المص) سيذكر انه غير مبنى عليه قوله (فت) أقول وجهه ان كون الشئ قدرا متيقنا غير كونه منصوص نظير ما مر في تعارض قوله (ع) ثمن العذرة سحت مع قوله (ع) لا بأس ببيع العذرة قوله والفرق بين مواجرة (الخ) أقول لا يخفى ما في هذا الفرق فان اشتراط عدم بيع شئ الا الخمر (أيضا) بعيد عن المسلم نعم كثيرا ما يعلمون انه لا يبيع غيرها ومع ذلك يقدمون على الإجارة ومثل هذا يجرى في الصنم والصليب (أيضا) فتدبر قوله ثم إنه لا فرق (الخ) أقول حاصله ان المناط في المطلب صدق كون العوض مقابل المنفعة المحرمة ليكون اكلا بالباطل ويشمله قوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا آه؟
وغير ذلك وهذا لا فرق بين كون الشرط صريحا أو ضمنيا قلنا بوجود الوفاء به أو لا وعلى هذا فلا يكون البطلان مبنيا على كون الشرط الفاسد مفسدا قلت هو كذلك مع الصدق لكن يمكن منعه ولو في الشرط الصريح إذا لعوض انما هو في مقابل طبيعة المنفعة والتعيين في المحرمة انما جاء من قبيل الشرط الذي هو إلزام اخر غير أصل المعاوضة ولذا لو خالف وانتفع بالمحلل لا يكون انتفاعا بغير المملوك فلا يبعد دعوى الابتناء على الشرط الفاسد بحسب القاعدة نعم يمكن دعوى الاجماع على البطلان في المقام كما يمكن التمسك بالاخبار بدعوى ظهورها في ذلك (فت) قوله مع أن الجزء اقبل (الخ) أقول قد عرفت منه (قده) عدم كون الهيئة من قبيل الجزء بل هي من قبيل العنوان والقيد فكون مثل هذا الجزء اقبل للتفكيك ممنوع بل الامر بالعكس كما لا يخفى قوله على وجه يكون دخيلا (الخ) القول لا يخفى ان المناط في المنع كون المقصود من بيعها غنائها وإن لم يبذل الثمن أزيد بلحاظ ذلك أصلا والحاصل ان لمناط كون الغرض من البيع الانتفاع المحرم وغيره لا زيادة الثمن لأجل الصفة وعدمها قوله ويدل عليه ان يدل (الخ) أقول ويمكن الاستدلال بقوله (ع) في حديث تحف العقول أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد خصوصا بقرينة تمثيل لذلك بالبيع بالربا وذلك لأن المبيع في بيع الربا ليس مما لا يجوز بيعه بل الوجه في المنع هو خصوصية قصد الربا ففي المقام (أيضا) الجارية من حيث هي ليست مما لا يجوز بيعها لكن لو قصد بها الفناء يصدق ان في بيعها وجه الفساد والحاصل ان مقتضى التمثيل بالربا عدم اختصاص وجه الفساد بما كان في المبيع في حد نفسه كآلات اللهو والقمار بل قد يكون ذلك لخصوصية في البيع وإن لم يكن المبيع في حد نفسه مما فيه الفساد فتدبر قوله والتفكيك بين القيد (الخ) أقول لا يخفى انه لو قلنا بالتفكيك لا نقول بالبطلان في القيد بما قابله من الثمن حتى (يقال) انه غير معروف عرفا وغير واقع شرعا بل نقول ببطلان القيد وصحة البيع في المقيد بتمام المثن كما من سائر الشروط الفاسدة فتدبر قوله أقومهما الثاني أقول بل لا وجه للاحتمال الأول كما لا يخفى على ما أشرنا إليه سابقا (أيضا) قوله لان فيه إعانة (الخ) أقول لكن هذا الوجه لا يدل على الفساد كما عرفت وتعرف ويمكن الاستدلال بقوله (ع) أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد بالتقريب المتقدم واما قوله صلى الله عليه وآله ان الله إذا حرم شيئا فلا يشمل المقام لان العنب من حيث هو حلال ولم يشترط فيه التخيير وكذا لا يصدق الا كل بالباطل فالدليل منحصر في صدق الإعانة وقوله (ع) أو شئ يكون (الخ) وما دل على حرمة ايجاد مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه مضافا إلى الاخبار التي هذه الصورة قدر متيقن منها ثم لا فرق بين ان يكون القصد منهما أو من أحدهما فقط قوله منها خبر ابن أذينة (الخ) أقول يمكن انه (يقال) ان المراد من هذه الأخبار العلم بكون المشترى من شانه وشغله ذلك لا ان يعلم أن هذا العنب بالخصوص يصير خمرا قوله أو التزام الحرمة (الخ) أقول وذلك