الثانية وهي انه هل يصح بلا إجازة أو لا يمكن وزجها في الأولى بان يقال إذا باع شيئا ثم ملكه فهل يصح بلا إجازة أو معها أو لا يصح أصلا وجوه أو أقوال و كان الأولى في التعرض لهذه المسائل يعنون هكذا الكلام في أمور أحدها يشترط في المجيز ان يكون جايز التصرف حال الإجازة الثاني هل يشترط وجود مجيز جايز الإجازة حال العقد أولا الثالث هل يشترط كون المجيز جايز التصرف حال العقد بناء على اشتراط وجود مجيز جايز الإجازة أولا واما بناء على عدم اشتراطه فمن المعلوم أنه لا يشترط ذلك والمسألة الثالثة مبنية على اشتراط وجود المجيز فيكون الكلام في أنه هل يجب ان يكون هو الذي كان حال العقد جايز الإجازة أو يجوز ان يكون غيره الرابع هل يشترط ان يكون مالكا حال العقد أولا كما إذا باع شيئا ثم ملك الخامس إذا باع معتقدا لكونه غير جايز التصرف فبان الخ قوله فإنه لا حاجة إلى الإجازة الخ أقول و ح فيندفع ما ربما يستشكل في صحة البيع المفروض بأنه موقوف على إجازة المرتهن وقد فات محلها لعدم تعلق حقه به بعد الفك فلا يمكن بصحيحة لا بإجازة الراهن ولا بإجازة المرتهن وذلك لمنع التوقف المزبور وانما كان ذلك ما دامت الرهانة باقية بل قد عرفت سابقا امكان بل قوة منع التوقف على اجازته حالها أيضا وانما كان له حق المنع ومرجع اجازته إلى اسقاط ذلك وإلا فلا دخل له بالبيع ليخير أو يرد ومن ذلك يمكن دعوى أنه لورده ثم اسقط حقة أو انفك الرهن صح البيع لارتفاع المانع وعدم تأثير رده شيئا فالمقتضى وهو صدور العقد من المالك موجود والمانع مرتفع نعم يمكن أن يستشكل في الصحة بان الفك اما كاشف أو ناقل فعلى الأول يلزم صحة التصرف في العين المرهونة حال بقاء الرهانة وعلى الثاني يلزم التعليق ولعله لذا حكى عن القواعد أنه قال لو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر وعن التحرير وفي نفوذ العتق لو فك اشكال وعن الشهيد في الدروس وغيره منع نفوذ العتق خلافا للمشهور من الحكم بالنفوذ والجواب أولا انا نختار النقل لعدم الدليل على الكشف في المقام إذ ليس حال الفك حال الإجازة بل هو نظير القبض في الصرف والسلم في عدم كونه الا ناقلا ودعوى التعليق ممنوعة إذ هو تعلق شرعي لا دخل له بانشاء المعاملة وثانيا لو قلنا بالكشف نقول لا مانع منه فان القدر المسلم هو عدم صحة التصرف في الرهن الذي لا يتعقبه الفك واما ما يتعقبه الفك فلا مانع من الحكم بصحة التصرف فيه غايته انه يلزم كون مال المشترى رهنا بدون اذنه ولا مانع منه ويمكن ان يدعى ان الفك يكشف عن بطلان الرهانة حين العقد لكنه كما ترى والانصاف ان الحكم بالكشف مشكل وفي مثل العتق والوقف أشكل لأنه يلزم منه كون الحر رهنا أو الوقف رهنا إلى حين الفك ولا يمكن الالتزام به ولعله إليه نظر من حكم بالصحة في غير العتق وبالبطلان فيه أو في الوقف أيضا فالتحقيق هو الحكم بالصحة حين الفك وليس حاله حال الإجازة فان قلت هذا الاشكال يرد على تقدير إجازة المرتهن قبل الفك أيضا فإنه يلزم صحة التصرف في الرهن حال كونه رهنا قلت لا مانع منه فان فيه نختار ان الإجازة منه كاشفة عن بطلان الرهانة حين العقد لكن هذا انما يتم إذا قلنا بكونه محتاجا إلى الإجازة من حيث إنها إجازة واما إذا قلنا بأنها مسقطة للحق كما اخترناه فنلتزم بكونها ناقلة لان السقوط انما يحصل حينها ومما ذكرنا ظهر دفع ما يمكن ان يقال إن هذه المسألة في الاشكال نظير مسألة من باع شيئا ثم ملك فإنه حين التصرف ليس مالكا للتصرف وان كان مالكا للمال ولا فرق بين وجود المانع حين العقد كما ف ي المقام أو فقد الشرط كما في تلك وجه الدفع ان عمدة الاشكال في تلك المسألة لزوم صحة التصرف بناء على الكشف مع عدم كونه مالكا فيلزم صحة نقل مال الغير لنفسه وفي المقام قد عرفت أن الفك ناقل لا كاشف وان المقتضى وهو العقد من المالك موجود وإذا ارتفع المانع اثر اثره نعم بنا على الكشف الاشكال مشترك كما عرفت ثم إن مسألة تصرف المحجور لفلس ثم زوال حجره كهذه المسألة فمقتضى القاعدة صحته من دون حاجة إلى اجازته ولا إلى إجازة الغرماء بل عدم مانعية ردهم قبل زوال الحجر كما نسب إلى ظاهر جماعة وصريح التذكرة لكن يظهر من جماعة كابن الجنيد والشيخ في ط والفاضل وولده في يرو والايضاح بطلانه ولو مع الإجازة بعد دفع الحجر قال في يع فلو تصرف كان باطلا سواء كان بعوض كالبيع والإجازة أو بغير عوض كالعتق والهبة وظاهره كالأولين ان حجر الحاكم موجب لسلب الأهلية كما اعترف به بعضهم ولذا قيل إنه امر زائد على منافاة حق الغرماء ولعله لذا ربما يقال بالبطلان حتى في مثل الوصية التي لا تنافى حقهم بل عن قواعد الفاضل الجزم ببطلان تدبيره والتحقيق عدم البطلان واللزوم بعد رفع الحجر خصوصا في الوصية والتدبير ولا دليل على سلب الأهلية وتمام الكلام في محله قوله فظاهر المحقق الخ أقول هو مبتداء سقط من العبارة خبره وهو قوله صحة البيع مع الإجازة قبل قوله في باب الزكاة أو بعد قوله انتهى قوله إلا أن يقول الشيخ الخ أقول اعلم أن المش بين العلماء الموافق للتحقيق حسبما يستفاد من الأدلة ان الزكاة متعلقة بالعين وان النصاب مشترك بين المالك والفقير على وجه الإشاعة كما هو ظاهرهم أو على وجه الكلى في المعين حسبما اختاره بعض متأخري المتأخرين وهنا احتمالات أخر أحدها ما نسب إلى شاذ ولعله من العانة من أنها متعلقة بالذمة من دون تعلق بايعه أصلا الثاني انها متعلقة بالعين كتعلق حق الرهن بالعين المرهونة الثالث انها متعلقة بها كتعلق حق الجناية بالعبد الجاني و الاشكال المشار إليه في كلام المعتبر مبنى على قول المش من الشركة واما على الاحتمالات الأخر فلا يرد الاشكال فعلى أولها يجب الحكم بالصحة واللزوم ولو لم يود الزكاة بعد ذلك من موضع اخر وعلى الثاني حاله حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها وعلى الثالث يكون بيعه التزاما بالزكاة في الذمة كما في بيع العبد الجاني حيث إنه إذا باعه المالك يتعلق أرش الجناية بذمته ومن ذلك ظهر أن حكم الشيخ بالصحة من غير حاجة إلى الإجازة لا يتحصر وجهه في جعله من قبيل حق الرهانة بل يمكن ان يكون من باب حق الجناية الا ان ينضم إليه وضوح بطلان الاحتمال الأول من عدم التعلق بالعين أصلا وكون الثالث
(١٦٢)