يتوقف على امرين أقول الحق عدم تمامية شئ منهما اما الأول فلان الرضا الباطني وان كان كافيا في جواز التصرف في مال الغير الا انه لا يكفى في لحوق حكم المعاطاة من اللزوم بالملزمات وغيره واما الثاني فلانه لا بد في تحقق المعاملة من انشاء قولي أو فعلى فلا يكفى مجرد وصول كل من العوضين إلى مالك الاخر ودعوى أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا وان السيرة التي هي عمدة الدليل موجودة في المقام كما ترى فانا نمنع ان مجرد الرضا كاف بل لا بد من الانشاء الفعلي أو القولي والسيرة ممنوعة ومسألة اخذ الماء والبقل ودخول الحمام ليست من باب المعاطاة بل من باب الاذن المعلوم بشاهد الحال وعلى فرضه فليست موردا للسيرة المستمرة الكاشفة كما لا يخفى فالتحقيق عدم لحوق حكم المعاطاة لهذا القسم الا ان يرجع إلى ما ذكرنا من انشاء التمليك والرضا المطلق بالصيغة الفاسدة بان يكون هذه الصيغة بمنزلة المعاطاة في انشاء التمليك والتراضي به (مط) فتدبر قوله و هذا ليس ببعيد (الخ) أقول لحوق حكم المعاطاة من اللزوم بالملزمات ونحوه بعيد غايته نعم يلحقه حكم مطلق الإباحة فتدبر تذنيبان الأول الاشكال في حكم النماء على القول بالملك إذ هو بعد اللزوم وقبله مع عدم الرجوع لمن انتقل إليه العين واما لو رجع فحاله حال الفسخ بالخيار في أن النماءات المنفصلة والمنافع المستوفاة لا رجوع فيها واما النماءات المتصلة كالصوف والسمن فهي تابعة المعين فترجع إلى الراجع واما على القول بالإباحة فبعد اللزوم ومع عدم الرجوع لا رجوع فيها (أيضا) سواء كانت موجودة أو تالفة ويحتمل بعيدا جواز الرجوع فيها مع وجودها واما لو رجع في تعين فالنماءات التالفة لا رجوع فيها واما الموجودة ففيها اشكال والأقوى جواز الرجوع خصوصا إذا لم يتصرف فيها بعد هذا كله في المعاطاة المقصود بها الملك واما ما قصد به الإباحة بالعوض فيظهر حكمه من (الت) فيما ذكرنا فلا تغفل الثاني حكى عن (المح) الثاني في كتاب صيغ العقود أنه قال في باب القرض انه لا يكون الدفع على جهة القرض من غير لفظ في حصول الملك نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر إباحة التصرف فإذا تلفت العين وجب العوض والذي ينساق إليه النظر ان المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا ويستقر بذهاب احدى العينين أو بعضها ومقتضى هذا ان النماء الحاصل في المبيع قبل تلف شئ من العينين يجب ان يكون للمشترى بخلاف الدفع للقرض فإنه لا يثمر الا محض الاذن في التصرف واباحته فيجب ان يكون نماء العين للمقرض لبقائها على الملك انتهى وهو صريح في الفرق بين معاطاة البيع والقرض في حصول الملكية والإباحة ولا وجه له أصلا بل القرض أولى بعدم اعتبار الصيغة فيه ثم ظاهره كون نماء العين للمقرض (مط) ولو مع عدم الرجوع في العين وهو مشكل والتحقيق ما عرفت قوله اما مع العجز عنه كالأخرس (الخ) أقول الغرض بيان كون إشارة الأخرس تامة مقام الصيغة اللفظية في إفادة اللزوم ولا اشكال فيه بناء على ما هو المختار من صدق عناوين العقود على ما كان منشاء بالفعل كالمنشأ بالقول وان العمومات شاملة للمعاملات الفعلية كالقولية إذا القدر المتيقن من الاجماع والنصوص المخصصة لها على فرض وجودها صورة القدرة على القول فمع العجز لا مانع من شمولها مضافا إلى فحوى النصوص الواردة في الطلاق بل ما ورد في الصلاة وغيرها من أن إشارته تقوم مقام قراءته كخبر السكوني عن الصادق (ع) تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القران في الصلاة تحريك لسانه أو إشارته بإصبعه ومقتضى العمومات وفحوى الاطلاقات عدم الفرق بين صورة القدرة على التوكيل والعجز عنه كما أن مقتضاها (أيضا) عدم الفرق بين الأخرس ممن هو عاجز عن التكلم ولو لمرض أو اعتقال لسان سواء طال زمانه أو قصر الا ان يكون بحيث لا بصدق معه العجز هذا واما من كان قادرا على التكلم لكن؟؟ مانع من عدو مكره أو كان نادرا أن لا يتكلم أو نحو ذلك فيشكل شمول الحكم له لعدم الفرق بينه وبين غيره من القادرين في شمول الاجماع والنصوص الدالة على اعتبار اللفظ في اللزوم نعم لو شك في شمول الاجماع يحكم فيه (أيضا) بالكفاية ويمكن الفرق بين صورة القدرة على التوكيل أو تأخير البيع فلا يكفى وبين ضيق الوقت وعدم القدرة على التوكيل فيكفي بدعوى عدم شمول الاجماع على اعتبار اللفظ للصورة الثانية ثم (الظ) انه لا فرق بين أقسام الإشارة فلا يعتبر كيفية خاصة ولا كونها معتادة لنوع الأخرسين ولا للشخص نعم يعتبر كونها مفهمة للمراد ولو بالاحتفاف بالقرائن وهل يعتبر كونها مفيدة للقطع أو يكفى الإشارة الظنية قد (يقال) بالأول والحق الثاني لان الأفعال كالأقوال في حجية ظواهرها في طريقة العقلاء في سائر المقامات من الأقارير والوصايا ونحوها نعم يعتبر كونها في حد نفسها ولو بمعونة القرائن (كك) فلو أفادت الطن لخصوصية في الشخص الفاهم من غير أن تكون في حد نفسها (كك) بعبارة أخرى إذا لم تكن مفهمة للمراد بالنسبة إلى نوع المخاطبين أو الحاضرين لا تكون كافية وذلك لأنه يعتبر في انشاء المعاملات ان يكون بما يكون دالا في حد نفسه ولو بملاحظة القرائن وخبر السكوني الدال على اعتبار كونها بالإصبع أولا مختص بمورده وثانيا من باب بيان الفرد الغالب ثم لا يعتبر فيها لوك اللسان أولا تحريك الشفة وان قلنا بذلك في القراءة والأذكار من جهة خبر السكوني لان الالحاق قياس ومع ذلك الفارق موجود فان فيها للتكلم خصوصية وموضوعية بخلاف باب البيع وسائر المعاملات ودعوى أن ذلك مقتضى قاعدة الميسور مدفوعة أولا باختصاصها بالمطلوبات النفسية دون المقدمية كما في المقام وثانيا ان تحريك اللسان ليس ميسورا للتكلم إذ هو ليس عبارة عن التحريك وأداء الحروف وبعبارة أخرى ليس مركبا بل اللسان مقدمة له ومن ذلك يظهر انه لا وجه للتمسك في القراءة والأذكار (أيضا) لان المانع الأول وان كان منتفيا حيث إن التكلم فيها مطلوب نفسي الا ان المانع الثاني موجود وهو عدم كون حركة اللسان من اجزاء التكلم ثم هل يعتبر استحضار الصيغة اللفظية أو معناها ومدلولها وبعبارة أخرى هل الأخرس يشير إلى لفظ بعت أو ينشأ التمليك بها كما ينشؤه القادر بالصيغة اللفظية مقتضى ما ذكرنا من شمول العمومات للأفعال التي منها الإشارة الثاني وانها في
(٨٥)