يجب (الخ) أقول لكن يمكن منع المبنى فان التخلص عن الامساك كما يمكن بالارسال (كك) يمكن بالدفع إلى المالك مع أن حق المخلوق مقدم على حق الخالق قوله ان المستقر عليه قهر (الخ) أقول هذا لا يتم في صورة عليم الدافع فإنه (ح) بعد من المتلف لما له بدفعه إلى من هو مكلف باتلافه فلا وجه لاستقرار القيمة في ذمته خصوصا إذا كان جاهلا بأنه صيدا وبالحكم ثم استقرار القيمة فرع خروج العين عن ملك مالكها ويمكن منع ذلك بمجرد منع ذلك بمجرد الإعارة ولذا يجوز له ان يأخذها من غير أن يدفعها إليه المستعير بل مع دفعه إليه جاز له اخذها وان حرم على المستعير بل نقول بعد الارسال (أيضا) لا تخرج عن ملكه ويكون الضمان من باب الحيلولة الا إذا صارت بحيث يعد تلفا ويتولد هنا فرع متعلق بباب الصيد وهو انه لو فرض انه اخذ صيدا فهرب منه فهل يلحق بالمباحات ويكون كما قبل الاصطياد أو باق على ملك الصايد الأول فيه وجهان بل قولان فعن المبسوط القطع بزوال ملكه عنه لان الأصل هو الإباحة العامة وانما حصل ملكية باليد فإذا زالت ان الملكية وعن آخرين بقاؤه على ملك الأول بل ربما حكى عن الأكثر حتى فيما لو أرسله بنفسه بل ونوى الاعراض (أيضا) ومقتضى الاستصحاب الثاني بل ربما يستدل عليه بصحيحة البزنطي عن رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى جناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال (ع) لا يحل له إمساكه ويرده عليه ونحوها غيرها هذا والأقوى في صورة الاعراض خروجه عن ملكه وهو مقتضى عموم الناس مسلطون فتدبر وتمام الكلام في محل اخر قوله لان الثمن انما هو (الخ) أقول المنافع وإن لم تكن مقابلة بالمال الا انها ملحوظة في القيمة وزيادة الثمن وهذا المقدار يكفى في صدق كونها مضمونة ومن هنا يعرف حال الشروط فإنه لو فرض شرط الخياطة في عقد فاسد فعمل بالشرط يكون من له الشرط ضامنا لان في الصحيح وإن لم يكن الشرط مقابلا بالمال الا انه ملحوظ في زيادة الثمن ونقصانه فكأنه مقابل بالمال الا انه ملحوظ في زيادة الثمن إلى ولذا اشتهر ان للشرط قسطا من الثمن يعنى في اللب فتدبر قوله ويمكن النقض (أيضا) بالشركة (الخ) أقول ذكر هذا المورد من موارد النقض عجيب إذ لم ينقل فيه الضمان من أحد وانما ذكر أنه مقتضى كون التصرف عدوانا وهذا الوجه جاز في جميع موارد القاعدة كما هو واضح قوله وتوضيحه ان الصحيح (الخ) أقول هذا الوجه انما يتم إذا كان الضمان ناشئا من العقد ومسببا عنه بحيث لا مقتضى له غيره إذ (ح) يصح ان (يقال) إذا لم يكن الصحيح مقتضيا للضمان فالفاسد الذي لا اثر له أولى بعدم الاقتضاء والمفروض ان سببه منحصر فيه واما إذا كان المقتضى له غير العقد من اليد والتصرف فلا بد ان يكون عدم الضمان في الصحيح من جهة اقتضاء العقد للعدم ولا يلزم من اقتضاء الصحيح للعدم ان يكون الفاسد (كك) كما هو واضح ومن المعلوم ان الامر (كك) بمعنى ان المقتضى ليس هو العقد حسبما عرفت سابقا (أيضا) بل الموجب له هو اليد و (ح) فلا يتم الوجه المزبور والى هذا يرجع ما ذكره (المص) (قده) في الجواب بقوله لكن يخدشها انه يجوز ان يكون (الخ) وبالجملة فغاية الوجه المزبور ان العقد الفاسد لا يقتضى الضمان كما أن صحيحه (أيضا) لا يقتضيه وهذا القدر المشترك لا يكفى في الحكم بالعدم بعد وجود مقتض اخر وهو عموم على اليد قوله فان قلت إن الفاسد (الخ) أقول يخفى عدم ملائمة هذا السؤال لما قبله إذ هو فرع تمامية الوجه (قلت إن صح) المزبور والمفروض ان (المص) (قده) ناقش فيه الا ان (يقال) انه ناظر إلى أصل الاستدلال مع قطع النظر عما ذكره من الخدشة قوله قلت ما خرج به المقبوض (الخ) أقول لا يخفى ان الاستيمان والاذن كانا مقيدين بصحة المعاملة فلا ينفعان مع الفساد كما في الاذن في الاتلاف في العقود الضمانية كما تقدم فتدبر قوله على تقدير عدم جواز التصرف فيه أقول لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التصرف فيه مع الجهل الدافع واما مع علمه فيمكن الاشكال فيه وان كان باقيا على ملكه وذلك للاذن فيه في ضمن التمليك ودعوى أن الاذن مقيد بالملكية وهي غير حاصلة مدفوعة بان القيد ليس إلا الملكية في اعتبار البايع وهي حاصلة إذا المفروض انه انشاءها وبنى على كون المشترى مالكا وقد قبل هو أيضا؟ نعم لو كان مقيدا بالملكية الشرعية صح دعوى عدم حصول القيد لكنه ليس (كك) والحاصل ان المقيد بقيد حاصل يكون كالمطلق والاذن فيما نحن فيه (كك) فان قيده الملكية الواقعية بحسب اعتبار المتبايعين والمفروض بناؤهما؟
عليهما بحسب انشائهما فان قلت لم يصدر من البايع الا التمليك وقد صار لغوا في حكم الشرع بالفرض فأين الاذن قلت هذا التمليك له حيثيتان فهو اذن من حيثية وتمليك من أخرى ولما كان التمليك محتاجا شرعا إلى صيغة صحيحة والمفروض عدمها فهو غير مؤثر من هذه الجهة لعدم حصول شرطه واما من الحيثية الأخرى فهي غير مشروط شرعا يجوز العمل به فان الاذن مؤثر في جواز التصرف من غير اشتراط بصيغة خاصة فيشمله عموم ما دل على جواز التصرف مع الاذن وطيب النفس وإذا جاز التصرف فلا يجب الرد إلى المالك فضلا عن كونه فوريا نعم لو رجع عن اذنه وطلبه وجب الرد إليه فورا فتدبر قوله ان مؤنة الرد (الخ) أقول على تقدير وجوب الرد حتى مع علم الدافع يمكن ان (يقال) بكفاية التخلية ثم على فرض كون الرد واجبا وكون مؤنة على القابض انما يتم فيما إذا كان هو الناقل له عن مكانه واما إذا كان في مكان القبض وقد انتقل البايع إلى بلد اخر فلا دليل على وجوب نقله إلى ذلك البلد وكون مؤنته على القابض فتدبر قوله الا ان يقيد بغيرها (الخ) أقول لا فرق بين الكثيرة واليسيرة في كونه ضررا الا ان يراد بالكثيرة ما يكون فيه إجحاف فتدبر قوله باعتبار عدم سلامة العوض شرعا أقول قد عرفت أن عدم الامضاء شرعا لا دخل له في رضى المالك إذا القيد هو العوضية في اعتبار المتبايعين وهو حاصل فتدبر قوله معللا بان قبضه (الخ) أقول مقتضى هذا التعليل أن يقول بجواز التصرف (أيضا) كما احتملنا فتدبر قوله إرادة صورة الجهل أقول أي جهل القابض قوله بناء على صدق المال أقول (و ح) فيمكن الاستدلال بقاعدة الاتلاف (أيضا) كما هو واضح قوله مثل قوله (ع) في مقام إلى (الخ) أقول ففي موثقة إسحاق بن عمار قال سمعت من يسأل أبا عبد الله (ع) يقول وقد سأله عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلى من أن يكون لغيرك على أن تشترط لي أبى إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها على قال (ع) لا بأس بهذا ان جاء بثمنها