في محل المنع لعدم الدليل عليهما ثم على الفرض يمكن ان يقال إن دلالة الفقرة على كون المدار في النقض على يوم الرد قرينة على أن في العين أيضا كذلك فيؤيدها ذكرتا من بقاء نفس العين في العهدة إلى حين الأداء وكون المدار على القيمة في ذلك اليوم وكون الاجماع على خلافة ممنوع لما يأتي من وجود الخلاف وعلى فرض عدمه فمثل هذا الاجماع لا يكون كاشفا قطعيا عن رأي المعصوم قطعا ثم أقول الظاهر من الخبر ان المدار قيمة المثل التفاوت يوم رد العين وهو مقتضى ظاهر كلمات؟ العلماء بل مقتضى القاعدة أيضا فان اللازم رد العين سليمة فإذا كانت معيبة فلا بد من تدارك عيبه حينه لتكون كأنها صحيحة ودفع التفاوت يوم الغصب لا دخل له في ذلك وبالجملة المراد من يوم الرد ليس يوم دفع العوض بل رد العين وكون المناط قيمة ذلك اليوم ليس مخالفا لشئ من القاعدة أو كلمات العلماء ولا دخل لهذه المسألة بمسألة ضمان نفس العين على فرض تلفها فالأولى في دفع المنافاة بين هذه الفقرة والسابقة ان يقال ولا ربط لهذه المسألة بتلك فتدبر قوله لم يسقط ضمان ما حدث الخ أقول فيه منع لان الواجب رد العين كما كانت وهو متحقق مع العود إلى الصحة والظاهر أن فتواهم أيضا على هذا لا على ما ذكره المصنف بل لم أجد من صرح بما ذكره وإن لم أتتبع نعم صرح في (لك؟) بما ذكرنا من سقوط الضمان ويظهر منه السلمية بل مقتضى ما ذكروه في مسألة زيارة القيمة الزيادة صفة ونقصانها بزوالها وعودها بعودها من عدم ضمانه لذلك الوصف ما ذكرنا إذ لا فرق بين وصف الكمال والصحة بل يمكن دعوى كون كلامهم أعم قال في يع لو زادت القيمة الزيادة صفة ثم زالت ثم عادت لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنها انجبرت بالثانية ولو نقصت الثانية عن قيمة الأول ضمن التفاوت اما لو تجددت صفة غيرها مثل ان سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت ثم تعلمت صفة فزادت قيمتها ردها وما نقص بفوات الأولى وبالجملة ظاهر الفتوى ومقتضى القاعدة وسقوط الضمان إذا ارتفع النقص فعلى هذا كون المدار على العيب الموجود حال الأداء مما لا مانع منه فتدبر ويؤيد ما ذكرنا مما ذكره بعضهم من أنه لو هزلت الدابة وفرض عدم تفاوت قيمة السمينة والهزيلة لا يكون ضامنا فتدبر قوله فتعين تعلقه الخ أقول الانصاف ان هذا هو الأظهر الا ان ظاهره كون المدار ملاحظة قيمة التفاوت أيضا يوم الرد لأنه من المنساق من قوله يجب عليك يوم الرد ان ترد يوم الرد ان ترد قيمة التفاوت أيضا فتدبر قوله وحيث عرفت ظهور الخ أقول قد عرفت عدم الظهور فلا تغفل قوله فت أقول لعل وجهه ان التنبيه المذكور حيث إنه موجب للوقوع في خلاف الواقع غير جايز والحال ان التعبير بيوم المخالفة أيضا مما لا محذور فيه إذا السائل يعرف كيفية إقامة الشهود وان الشاهد من كان رأى البغلة فلا حاجة إلى تعليمه للكيفية مع أن هذا ليس من شان الامام فالأولى ما ذكره أولا من أن اختلاف التعبير كاشف عن عدم كونه بصدد بيان يوم ملاحظة القيمة لكونه معلوما من الخارج من أنه يوم تلف العين فإنه الوقت الذي يحتاج إلى إقامة شئ مقامها فتدبر قوله ويؤيده أيضا قوله ع الخ أقول يعنى يؤيد كون المدار على يوم التلف دون يوم المخالفة وحاصل التأييد ان في مسألة اختلافهما في القيمة بكون المالك مدعيا حيث يدعى زيادة القيمة المخالفة للأصل والغاصب منكر افكان مقتضى القاعدة كون الحلف على الغاصب دون المالك وفى الرواية جعل الحلف على المالك كالبينة فعلى القول بكون المدار يوم التلف فيكن توجيه الاشكال بوجه قريب وهو ان تنزل الرواية على صورة اختلافهما في قيمة يوم التلف من جهة اختلافهما في نقصانها عن قيمة البغل في السابق بعد فرض اتفاقهما على كونه فيه بكذا وكذا ذ ح يكون المالك منكر النقصان والغاصب ومد عياله والأصل مع المالك ويحمل ما فيه من كون البينة على المالك على صورة أخرى وهي ما إذا اتفقا على عدم تفاوت قيمته السابقة إلى يوم التلف ولكن اختلفا في السابقة من حيث الزيادة والنقصان فيكون المالك مدعيا للزيادة والغاصب ومنكرا فيكون البينة على الأول واما لو قلنا إن المدار على يوم المخالفة يكون توجيه الاشكال المذكور بعيدا إذ لا بد معه من الحمل على الاختلاف في القيمة يوم المخالفة مع فرض اتفاقهما عليها في سابقة فيكون المالك مدعيا البقاء السابقة والغاصب منكرا مدعيا لنقصانها والأصل مع المالك فيكون هو المنكر والحلف عليه وهذا بعيد فقرب التوجيه على الأول يؤيد القول الأول وهو كون المناط يوم التلف قلت فيه أولا ان مثل هذه الوجوه الاعتبارية ومجرد الاحتمال لا يصلح ان يكون مناطا في الظهور كما لا يخفى وثانيا انهما في البعد سواء ولا نعلم أقربية الأول إذ هما من واد واحد كما هو واضح وثالثا لا وجه لشئ منهما من حيث استلزامهما التفكيك بين مورد البينة ومورد الحلف بحمل كل على صورة مع أن القضية المفروضة واحدة ولا يمكن ان يكون النزاع فيها على وجهين مع أنه يمكن التوجيه بوجوه أخر من مقولة الوجهين المذكورين مع الالتزام بالتفكيك بحيث لا ينطبق الخبر معها على شئ من القولين وبالجملة فلا وجه للتأييد المذكور أصلا ولا لتوجيه الاشكال بأحد الوجهين المذكورين بل الأولى في توجيهه ما جعله المص خلاف الظ من حمل الحلف على الخلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه وأقرب منه ما جعله أبعد من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين من الحمل على التعبد وجعل الخبر مخصصا للقاعدة العامة وكون القاعدة متفقا عليها من حيث هي لا ينافي ذلك بعد عدم الاتفاق على العمل بها في خصوص المقام المفروض مخالفة الشيخ في يه والمفيد في المقنعة بل عن التحرير اسناده إلى الأكثر وان قال في الجواهر لم نجده لغيرهما بل عن الكفاية أيضا لا يبعد ترجيحه وعن الرياض لولا اطباق متأخري الأصحاب على العمل بالأصل العام واطراح الرواية له كان المصير إليها في غاية القوة قلت بل هو في غاية القوة مع ذلك أيضا إذ عموم قوله ص النبية على المدعى واليمين على من أنكر كسائر العمومات قابل للتخصيص والرواية صحيحة كالصريحة مع أن الحكم المذكور مناسب لاخذ الغاصب بأشق الأحوال فتدبر قوله أو اللاحق له أقول يعنى أو اتفقا على قيمة اليوم اللاحق ليوم المخالفة لكن اختلفا في كون قيمة يوم المخالفة أيضا كذلك أولا بل كانت أقل وأكثر فادعى المالك انها ما تغيرت إلى الزيادة وان قيمة اليوم اللاحق هي قيمة يوم المخالفة وادعى الغاصب انها تغيرت إلى الزيادة وكانت يوم المخالفة أقل والمص لم يبين كيفية اختلافهما على
(١٠٥)