القدر دفع المعلوم ولا يضر العلم الاجمالي يكون مال الغير أيضا؟ في يده لأنه لا يسقط اليد عن الاعتبار على ما هو ظاهر الفقهاء في مسألة موت المرتهن والجهل ببقاء العين المرهونة في جملة ماله وعدمه وفى مسألة موت عامل القراض والودعي ونحوهما بل يمكن ان يدعى عليه السيرة إذا الغالب العلم الاجمالي بوجود مال في جملة أموال الناس ومع ذلك يحكم بملكية كل مشكوك كان تحت أيدهم والا لم يقم للمسلمين سوق ولا غيره ويمكن ان يؤيد ذلك بصحيحة الحذاء الآتية في المسألة الآتية في كلام (المص) (قده) ويخبر عمر بن رياح القلا نسي سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل هلك وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال (ع) هو كماله بعد تنزيله على صورة احتمال كونها لنفسه (أيضا) ولو بان يكون اشتراها من الراهن أو اخذها عوضا عن دينه نعم يشكل التعويل على اليد بالنسبة إلى نفسه في الأموال التي تحت يده إذا علم باشتمالها على مال الغير وان كان ليس كل البعيد بل يمكن ان ينزل عليه ما ورد فيمن وجد في صندوقه مالا لا يدرى لمن هو حيث قال (ع) ما مضمونه ان كان يدخل غيرك يده في صندوقك فهو لقطة والا فهو لك ومما ذكرنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين موارد النصوص المتقدمة في الصلح القهري فان فيها لا يكون يد مقتضية لملكية المشكوك بلا معارض نعم لو لم يعتبر اليد فالمتعين العمل بها كما عرفت وهي مقدمة على القرعة إذ مع فهم المناط منها لا يكون مورد للقرعة لعدم الاشكال (ح) قوله وعلى الثاني فيتعين القرعة أقول يعنى إذا كان الاشتباه لا على وجه الامتزاج يتعين القرعة بينه وبين الطرف الآخر فإن كان معلوما معينا أعطاه سواء كان شخصا واحدا أو نوعا كسهم السادة والفقرة ولو كان مشتبها في محصور جرى فيه ما تقدم وان كان مجهولا فيجرى على حصة حكم مجهول المالك وعلى هذا فلا يجزى حكم الخمس في المقام إذ لو كان جاريا لم يحتج إلى القرعة ويشكل بشمول اخباره للمقام (أيضا) إذا كان المالك مجهولا بل يشمله عناوين الفقهاء في باب الخمس فان الاختلاف يصدق مع الاشتباه وإن لم يكن؟؟ فدعوى عدم شمول عناوينهم كما ترى مع أن المدار على الاخبار هي باطلاقها شاملة للقسمين فان قوله أصبت مالا أغمضت؟ فيه أعم من القسمين وكذا قوله انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه نعم في بعضها والحلال المختلط بالحرام وبالجملة لا ينبغي (الش) في شمول الاخبار بل وعناوين الفقهاء بل (المص) (قده) صرح بصدق الاختلاط بمجرد الاشتباه في الرسائل في الشبهة المحصورة حيث إنه بعد نقل رواية ضريس عن السن والجبن في ارض المشركين قال (ع) اما ما علمت أنه خلطه الحرام لا تأكل فلا تأكل وما لم تعلم فكل قال فان الخلط يصدق على الاشتباه بل في باب الخمس يظهر منه تعميم العنوان حيث قال بعد تقسيم المال المختلط إلى أربعة أقسام القسم الأول ان يعرف قدره وصاحبه إلى أن قال وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه فان ظاهره ان بقية الأقسام (أيضا) (كك) ثم انا لو أغمضنا عن وجوب الخمس أو فرضنا صورة العلم بالمالك التي لا يجرى فيها الخمس نقول لا فرق بين هذه الصورة والسابقة التي حكم فيها بوجوب التخلص بالصلح فان اخبار الصلح القهري بعضها أعم من الامتزاج والاشتباه وبعضها مختص بحسب المورد بالثاني هذا ان كان نظره إليها وان كان إلى القاعدة فلا فرق فيها (أيضا) بينهما كما لا يخفى ولعل قوله أو البيع والاشتراك في الثمن إشارة إلى الصلح القهري لكن يبقى سؤال الجرم به في السابقة والترديد في هذه ثم لا وجه لوجوب البيع بل مقتضى الاخبار والقاعدة اشتركهما في العين بعد الاشتباه بحسب المالية فلا يجب البيع بل لهما ان يقتسما العينين أو الأعيان وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن الأولى ان يعمم الا لعنوان ويذكر الأقسام الأربعة في الأعم فتدبر قوله وباعتبار نفس المال (الخ) أقول كان الأولى ان يذكر المباح بدل الواجب فان اخذ المال الحرام لحلال مباح ومع ذكر الواجب فنقول ذكر المستحب (أيضا) صحيح كما إذا كان ما لا يستحب استنقاذه والتحقيق ان نفس المال لا يكون الا محرما أو مكروها أو مباحا ولا يكون واجبا ولا مستحبا الا بحسب الاخذ فتدبر قوله كما هو المنصوص أقول لعله إشارة إلى خبر داود بن زرين قال قلت لأبي الحسن (ع) انى أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان اخذه قال (ع) خذ مثل ذلك ولا تزد عليه هذا ولكن (الظ) من مورد الرواية صورة وجود ما غصبه لا أقل من الاحتمال فلا يكون دليلا على المقاصة في حال التلف الا ان (يقال) ان ترك الاستفصال دليل العموم مع أن عدم الفرق بين حال الحياة والموت أول الكلام ومقتضى كلام القائل الفرق وبالجملة يمكن الاشكال في الاستدلال بهذا الخبر الا ان بطلان ما ذكره القائل أوضح من أن يحتاج إلى بيان قوله لاخذ الخراج والمقاسمة (الخ) أقول المراد بالخراج ما جعل على الأرض من الدرهم والدينار ونحوهما وبالمقاسمة الحنطة والشعير ونحوهما إذا جعل عليه ان يزرع أو النصف أو الثلث نحوهما ولعل (المص) أراد بها ما يشمل الزكاة (أيضا) حيث خص اسم الزكاة بالانعام والا فالأولى ان (يقال) ومنها أو من الانعام باسم الزكاة لعدم اختصاص للزكاة المبحوث عنها في المقام بالانعام قوله وان كان مقتضى القاعدة أقول إذا فرض كون زراعة الأرض الخراجية باذن الجائر وجعله الخراج أو المقاسمة فمقتضى القاعدة عدم صحة ذلك وكون ذمة الزارع مشغولة بأجرة الأرض للمسلمين (فح) يكون مخالفة القاعدة في مقامات ثلاثة في أصل المزارعة وفى الاخذ وفى الاعطاء و (الظ) من الاخبار كلمات العلماء الامضاء من الأئمة في جميعها فيكون على الزارع ما جعله السلطان لا أجرة الأرض ويتعين حق المسلمين أو الفقراء فيما اخذه وعينه ويبرء ذمته عن الخراج وعن الزكاة ويكون الاخذ منه بالشراء ونحوه صحيحا فيملكه الاخذ وعلي هذا فلا وجه لقول (المص) فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر فان ظاهر النص والفتوى انه يتعين خراجا أو زكاة فلا يكون باقيا على ملك المأخوذ منه بل يبرء ذمته منهما ويظهر من صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك ويمكن ان يكون غرض (المص) (قده) ان مقتضى القاعدة كونه باقيا على ملكه الا انه خرج عن القاعدة لا انه الآن (كك) فتدبر نعم في بعض الأخبار ما يدل على عدم البراءة من الزكاة إذا اخذها السلطان كصحيح زيد الشحام قلت للصادق (ع) جعلت فداك ان هؤلاء المتصدقين يأتون فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجري عنا قال (ع) لا انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم
(٤٣)