ربما يستشكل في صحة معاملة مع عدم العلم بقصد المدلول وإرادة الوقوع ولولا عن رضى حيث إن الكاشف عن الإرادة انما هو اللفظ وظهوره انما ينعقد إذا كان المتكلم عنار؟؟ الا في مثل المقام الذي هو مجبورا على ذلك فينحصر الحكم بصحته فيما لو علم قصده وأراد مه وان المفقود ليس إلا الرضى ولذا لا اعتبار باقرار من كان مكرها وان أغمضنا عن أدلة الاكراه فان السر فيه عدم كونه كاشفا عن الواقع بإرادته ولا يشمله قوله ع اقرار العقلاء والى ذلك نظر الشهيد الثاني في المسالك على ما حكى عنه في الاستشكال بالحكم باسلام من أكره عليه قال إن ذلك لا يخلو من غموض من جهة المعنى وان كان الحكم به ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده لان كلمتي الشهادة نازلتان في الاعراب عما في الضمير منزلة الاقرار والظاهر من حال المحمول عليه بالسيف انه كاذب لكن لعل الحكمة فيه أنه مع الانقياد ظاهرا وصحته المسلمين والاطلاع على ذنبهم يوجب له التصديق القلبي تدريجا فيكون الاقرار اللساني سببا في التصديق القلبي قلت يمكن ان يكون كلمتا الشهادة سببا شرعيا في الأسلم الا من جهة الكشف عما في الضمير اما مط أو مع اشتراطا عدم ظهار الخلاف أو مع اشتراط عدم العلم بالخلاف من الأسباب الظاهرية المتعارفة لا مثل علم النبي صلى الله عليه آله وسلم والأئمة فالمنافق المعلوم حاله ونفاقه كافر لا مسلم وكيف كان فباب الاسلام باب اخر غير الاقرار والعقود والايقاعات وعلى أي حال فمع عدم العلم بقصد المدلول وإرادته في المكره بحق يشكل الاكتفاء ببيعة لان المفقود ليس الرضا فقط ودعوى كفاية مجرد التلفظ كما ترى ومن هنا ربما يقال بوجوب مباشرة الحاكم ومن قام مقامه للعقد مط لأنه الولي القائم مقام المالك في ذلك كما أنه إذا لم يكن حاضرا أو لم يكن اجباره في اجراء الصيغة أو صرح بعدم قصد المدلول ولا يخلو عن وجه حفظا للقواعد مهما أمكن فان الضرورة لم تدع أزيد من سقوط شرطية الرضا فلا بد من اجزاء الصيغة التامة من غير هذه الجهة ولا يمكن الا بمباشرة الحاكم أو من يقوم مقامه لعدم الطريق إلى احراز سائر الجهات الا من طريق الطهور اللفظي ولا اعتبار به به مع فرض كونه مجبورا نعم في صورة العلم بكون المجبور قاصدا لذلك يجبر عليه ولا يتولى الحكم وعلى هذا يحمل الأخبار الواردة في باب الاحتكار الدالة على أنه يؤمر بالبيع حيث إنها ظاهرة في كفاية العقد الصادر منه وانه لا يحتاج إلى تولى الحاكم فإنها محمولة على صورة العلم بتحقق قصد الانشاء منه فلا يمكن التمسك باطلاقها على الكفاية مط ولو مع عدم القصد أو عدم احرازه فتدبر هذا ويظهر من صاحب الجواهر في باب الطلاق ان العقود والايقاعات أيضا نظير الأسلم والتكلم بالشهادتين في كونها من الأسباب الشرعية وانها يعمل بها ما لم يعلم عدم القصد حيث قال وعلى كل حال فالطلاق الواقع بسبه أي بسبب الاكراه بحق صحيح ولا اشكال في ترتب الحكم على لفظ المكره بحق بعد أن جعله الشارع من الأسباب من غير فرق بين العقود والايقاعات وغيرها كالاسلام الحاصل من التلفظ بالشهادتين ولو اكراها ثم نقل عبارة المالك المتقدمة ثم قال قلت قد يقال إن ظاهر الأدلة الحكم باسلام قائلها ما لم يعلم كذبه فالمنافق المعلوم حاله لا اشكال في كفره نعم لا عبرة بالظاهر المزبور إذ يمكن مقارنة الأسلم واقعا للاكراه الظاهري انتهى فان المستفاد منه ان العقد الواقع من المكره بالحق وإن لم يكن ظاهرا في كونه مع القصد الا ان مجرد الاحتمال كاف فإنه سبب شرعي ما لم يعلم خلافه فتدبر وراجع قوله والمراد به القصد الخ أقول تحقيق حال المسألة يحتاج إلى بيان أمور الأول ان هنا عناوين عديدة أحد ما الاضطرار في الشئ بمعنى المجبور به فيه نظير حركة المرتعش وهذا ليس محلا للكلام في المقام ثانيها الاضطرار إلى الشئ بمعنى قضاء الضرورة إلى اختياره من غير أن يكون بحمل الغير له عليه كما إذا اضطرا إلى بيع داره لحفظ النفس أو للانفاق على العيال وأداء الدين الواجب أو نحو ذلك ومنه ما إذا أكره الغير على رفع مال ولم يمكنه الا ببيع داره أو عقاره فان حمل الغير انما يكون بالنسبة إلى رفع المال لا بالنسبة إلى بيع الدار فيكون البيع من تاب قضاء الضرورة ثالثها الاضطرار إلى الشئ من جهة حمل الغير له عليه والمراد بالغير الشخص الانساني وان كان صغيرا أو مجنونا ولا يصدق الحمل الا إذا طلب منه نفس ذلك الفعل مع الايعاد على تركه وليسم هذا باسم الاكراه بمعنى الاجبار وإن شئت فسمه بالاخبار والقسم الآتي بالاكراه ومن ذلك يطهر انه لو طلب الغير منه الفعل لا بالحمل عليه بمعنى الاقتران بالايعاد لا يكون داخلا تحت عنوان الاكراه وان علم بترتب الضرر على تركه كان يكون ترك موافقته إرادة ذلك الشخص موجبا لضرر دنيوي من جهة كونه من أهل الباطن مثلا أو من جهة انه أو اطلع على ذلك صديقه أو أمير البلد مثلا أوصل إليه ضررا فان الفعل ح مضطر إليه بالمعنى السابق لا مكره عليه فان المفروض ان الطالب لا يلزمه ولا يوعده وانما يكون مجرد ترك ما طلبه مستلزما للوقوع في الضرر فيكون اختيار الفعل ح لدفع المفسدة اللازمة للترك رابعها كونه مكرها على الفعل لا بحيث يكون مضطرا إليه كما إذا طلب منه أو أبوه أو أمه أو زوجته فعلا ولم يكن في تركه ضرر عليه الا انه يريد ارضائهم وعدم مخالفتهم ومنه الطلاق للمداراة باهله ومنه ما إذا كان قادرا على التقصي بالتمحل البعيد بل القريب مع صدق والاكراه العرفي والى هذا المعنى يشير رواية ابن سنان المذكورة في الكتاب ومحل الكلام من هذه الأقسام هما الصورتان الأخيرتان الثاني محل الكلام في المقام والذي تعرض لحكمه العلماء الأعلام من الفعل الاكراهي ما كان واجد الساير ما يعتبر في الصحة من قصد اللفظ والمعنى الانشائي وكونه على وجه الجد لا الهزل وكونه مريدا لوقوعه في الخارج وكان فاقدا للرضا فقط والا فلو فقد سائرا المذكورات كان البطلان مستندا إلى غير الكراهة من فقد سائرا الشروط وبعبارة أخرى محل الكلام ما إذا وقع منه البيع مثلا الا انه كان كارها له من جهة حمل الغير له عليه واما إذا لم يقصد اللفظ أو المعنى أو كان هزلا أو كان غير مريد للفعل في الخارج فلم يقع منه محل البيع الا ترى ان شرب الخمر عن اكراه يكون جميع المراتب المذكورة موجودة فيه سوى الرضا ففي البيع أيضا لا بد من وقوعه لا بد في الخارج كما ترى لا أقول إن المكره لا يكون الا كك إذ من البديهي انه قد لا يقصد اللفظ وقد لا يقصد المعنى وقد لا يريد الوقوع في الخارج بلا أقول إن الذي تعرض له الفقهاء وجعلوه محلا للكلام هو ما ذكرنا ومن ذلك يظهر ما فيما ذكره الشهيد ان والجماعة على ما نقله المص ولا بد من التوجيه بالوجه الذي ذكره قدة وظهر أيضا ما في كلام صاحب المستند حيث جعل وجه بطلان البيع الاكراهي
(١١٩)