حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الاخر فلا وجه لعطف الإجازة على العقد في هذه العبارة ثم إن الوجه في توقف العقد الثاني على إجازة المشترى الغير الفضولي ما عرفت من كون المبيع ماله بمقتضى البيع الأول الذي حكم بصحته من حينه بالإجازة واما توقف صحة العقد الأول على اجازته فلانه موقوف على العقد الثاني الموقوف على اجازته فتوقفه انما هو بالواسطة وقد يتخيل ان مقتضى البيان المذكور توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشترى الثاني أيضا وهو كما ترى فان توقف صحة العقد الأول على اجازته معلوم واما توقف صحة الثاني على اجازته فمم لامكان عدم الإجازة تعد السراء فلا يحتاج إلى إجازة المشترى الأول الموقوفة على إجازة الثاني فدعوى أن الثاني موقوف على إجازة المشترى الأول وهو موقوفة على إجازة المشترى الثاني ليكون موقوفا فاعليها بالواسطة كما في السابق مدفوعة بما ذكرنا وحاصله ان الحاجة إلى إجازة المشترى الأول ليست على كل تقدير بل على تقدير إجازة العقد الأول فيمكن ان يصح العقد الثاني بدون إجازة العقد الأول ومعه فلا حاجة إلى إجازة المشترى الأول ليقال انها موقوفة على إجازة المشترى الثاني فيتوقف صحة العقد الثاني على إجازة المشترى الثاني مع الواسطة ثم مما ذكره في الحاشية السابقة من أنه إذا كان ملكية المشترى الأول بشرط هذا البيع الثاني لا حاجة إلى اجازته في صحة العقد الثاني يظهر الجواب عن اللازمين المذكورين كما أشرنا إليه سابقا فلا تعقل قوله لاستلزام ذلك عدم تملك الخ أقول وذلك لأنه إذا ملك المشتري الأول المبيع قبل أن يبيعه المالك الأصلي وكان البيع للبايع الفضولي كما هو المفروض فيكون الثمن المقابل له للبائع الفضولي لا لمالك الأصلي فإذا باع المالك الأصلي فقد باع ملك المشتري الأول ويكون الثمن له بعد اجازته فلا يكون للمالك الأصيل شئ لا المثمن الأول لأن المفروض ان المبيع حينه للمشترى الأول فيكون الثمن له بعد اجازته و ح فذلك الثمن العائد إلى المشترى الأول ان كان مساويا لما دفعه في العقد الأول فقد حصل له المبيع ووصل إليه مقدار ما دفعه وان كان أزيد فقد وصل إليه مقدار ما دفعه إلى وان كان أزيد فقد وصل إليه المبيع مع تلك الزيادة وان كان أقل فقد وصل إليه المبيع وبعض ما دفعه من الثمن هذا ويمكن ان يقال بمقتضى ما مر في الحاشية السابقة ان الثمن في العقد الثاني لا بد وأن يكون للمالك الأصلي لأن المبيع وان كان ملكا للمشترى الأول الا انه ملك له بشرط هذا البيع والحكم بصحته وهو موقوف على كون الثمن للمالك الأصلي الذي هو البايع والحاصل ان المبيع ليس للمشترى الأول مط ليكون البيع واقعا على ملكه ويكون الثمن له بل بكون له بعد هذا البيع وبشرط وقوعه صحيحة ففي الحقيقة الاشكال انما هو اجتماع المالكين على مال واحد وعدم امكان خروج البيع عن ملك مالكه الأصلي بلا اختيار منه ودخوله في ملك المشتري قبل تملك البايع الفضولي له والا فمع الاغماض عن ذلك يمكن دفع هذا الاشكال أعني اشكال عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن فتدبر قوله بل هو أولى منها أقول لعل وجه الأولوية ان العقود الجايزة وقعت صحيحة مؤثرة بخلاف الفضولي فإنه متزلزل من حيث الصحة فإذا انفسخت بفعل المنافى مع وقوعها صحيحة فهو أولى بان يبطل ولا يقع صحيحا فهو أولى بان يبطل ولا يقع صحيحا قوله والجواب ان فسخ عقد الفضولي الخ أقول الظ ان مراده من الفسخ في كلامه أعم من انشاء الرد ومن ايجادها ما لا يمكن معه الإجازة فإنه مستلزم لبطلان العقد وانفساخه وغرضه ان البيع من المالك مقتض لعدم امكان لحوق الإجازة لفوات المحل ودعوى أن فوات المحل انما هو بالنسبة إلى خصوص المالك دون غيره كما ترى إذ بعد صدور العقد من المالك المسلط على ماله وفرض صحته لا معنى لبقاء محل الإجازة بالنسبة إلى من لا دخل له بالمال فعلا وان انتقل إليه بعد ذلك والا لزم جواز الإجازة ولو بعد مئة سنة وبعد وقوع بيوع عديدة من كل واحد من المشترين ومن المعلوم عدم امكان الالتزام بجواز إجازة المشترى الأخير للبيع الواقع فضولا قبل ذلك بمائة سنة مثلا والحاصل ان المال قبل البيع من المالك باق على ملكه والبيع الوارد عليه فضولا يعد بيعا واردا على ما يكون امره إليه فاما ان يجيز فيصح أو لا فيبطل ولا معنى لبقائه معلقا ومتزلزلا بعد فوات المحل بالبيع الثاني كيف ولا فرق بين ايجاد المنافى وانشاء الفسخ فلو أمكن دعوى اختصاص؟ ما لمالك أمكن دعوى اختصاص الفسخ بالانشاء أيضا به ولا يمكن الالتزام به ودعوى الفرق بالاجماع كما ترى إذ بعد وزود نص خاص بالنسبة إلى خصوص الفسخ في كونه؟
للعقد رأسا دون ايجاد المنافى وتفويتا الحل فالظ ان المجمعين انما حكموا بالبطلان بمقتضى القاعدة الشاملة للمقامين هذا مع أن الانصاف ان شمول الأدلة لمثل هذه الإجازة محل منع فالتحقيق ان البيع من المالك مفوت للمحل مط فيوجب الانفساخ حسبما ذكره المستدل ثم لا يخفى ان ما يظهر من المص في المقام من كون البيع تفويتا لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالك مناف لما سبق منه من التردد فيه بناء على الكشف ولا فرق بين البيع من البايع الفضولي أو من غيره فتدبر قوله قياس مع الفارق أقول لم افهم الفرق الا بما يقتضى ما ذكره المستدل من الأولوية حسبما أشرنا إليه سابقا قوله لمصححة إليه أقول لعل وجه هذا التعبير من المص مع أن الوجود في المقابيس على ما قيل ومنها ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن يحيى بن الحجاج قال سئلت الخ تأمله في الصحة بالنسبة إلى ما تقدم على يحيى من الرواة الا من جهة التأمل في وثاقته ولا فيمن قبله إذ هو يروى عن الامام ع بلا واسطة مع أنه أيضا ثقة على ما في صه وجش فلا وجه لما أورد عليه من أنه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة بينه وبين الامام ع فان التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متأملا فيمن تقدمه من الرواة اما واقعا أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم فتدبر قوله ورواية خالد بن الحجاج أقول قد مر في بيع المعاطاة ان في بعض النسخ بدل خالد بن؟ يحيى وكلاهما ضعيف فتدبر قوله أو ان الكلام الخ أقول قد عرفت سابقا ان هذا المعنى هو الأظهر قوله وصحيحة ابن مسلم الخ أقول لا يخفى ان هذه الصحيحة والتبن بعدها وان كانت ظاهرة في صورة كون المبيع كليا وفيه يصح البيع بلا اشكال كما سيأتي ويدل
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197