لا يخفى انه لا يكفى جهل المشترى فقط بل لا بد من جهلهما معا والا فمع علم البايع فقط أيضا يكون البيع باطلا من أجل جهله بالثمن عند التوزيع وكذا الحال في المسألة المتقدمة ولا يمكن الالتزام بالبطلان من طرف البايع والصحة من طرف المشترى لأن العقد متقوم بطرفين فلا يمكن التفكيك بينهما في الصحة البطلان فلا وجه لنفى البعد عنه فتدبر في الروضة قوله لما ذكره في لك أقول وقال فيها ان المشترى لهذين الشيئين ان كان جاهلا بما لا يملك توجه ما ذكره بعقد إلى شرائهما فإذا لم تيم له الأمران وزع الثمن واما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك أشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط لافضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شئ اخر وهو باطل وقد نبه على ذلك العلامة في التذكرة وقال إن البطلان ليس ببعيد من الصواب انتهى قوله فمع الغرر المتعلق النهى الخ أقول وفيه اشكال إذا الظ ان المدار فيه على ما يكون البيع بالنسبة إليه صحيحا فلا يكفى في رفع الغرر العلم بثمن المجموع الذي يعلم عدم سلامة له وعدم تأثير المعاملة فيه شرعا فالأولى في الدفع ان يقال إن الغرر غير لازم لأنه بمعنى الخطر ولا خطر بعد العلم بأنه يقسط الثمن على حسب نسبة القيمة الواقعية عليهما فيبقى الجهالة الموجبة للبطلان من جهة الاجماع التعبدي والقدر المسلم منه ما إذا لم يكن ثمن المجموع الذي وقع عليه العقد معلوما والا فمع العلم به لا مانع من الصحة وان كان المقدار المقابل لما هو الصحيح مجهولا ويؤيد اختصاص معقد الاجماع بذلك ذهاب المش إلى الصحة في المقام من غير تقييد بصورة جهلهما والحاصل ان الدليل على اعتبار العلم بالعوضين في البيع اما قاعدة نفى الغرر واما الاجماع اما الغرر فغير متحقق في مثل المقام مما يؤل إلى العلم واما الاجماع فهو هي والقدر المتيقن فيه صورة الجهل بما وقع عليه العقد فلا يشمل ما نحن فيه فتدبر قوله مع أنه لو مم ما ذكر الخ أقول فيه منع ظاهر لا لما ذكره قده من أنه مخالف لظ المش بل لأن المفروض جعل الثمن في مقابل المجموع ومجرد عدم امضاء الش له يقتضى صرفه إلى خصوص المملوك وهو واضح قوله واما البقاء ذلك القسط له مجانا كما قد يلوح الخ أقول هذا أيضا لا وجه له كما عرفت سابقا نعم لو قيل بعدم جواز الرجوع على البايع بعد التلف لاقدامه على هتك حرمة ماله كان وجه لكنه لا يختص بالمقام بل يجرى في كل مقبوض بمعاملة فاسدة (مع علم الدافع بالفساد) وقد مر تحقيق الحال فيه فتذكر قوله من أن العبرة بتقويم الخ أقول وقد عرفت أن مقتضى القاعدة تقويم كل منهما منفردا لكن بوصف الانضمام فتذكر قوله ويشكل تقويم الخمر الخ أقول التحقيق ما جزم به ذلك البعض ولعله ص المستند فإنه صرح بذلك وذلك لان المناط كما عرفت في المسألة المتقدمة الرجوع بما جعل في المعاملة مقابلا لذلك الذي لم يصح البيع بالنسبة إليه وفى مثل الفرض جعل الثمن بإزاء الخمر بعنوان انها خل فان قدر الذي جعل قباله انما هو بملاحظة كونها خلافا ينبغي ان يلاحظ القيمة الواقعية للخمر بل انما يفرض خلا ويلاحظ قيمته الواقعية ويرجع من الثمن بالنسبة والظ ان هذا الفرض خارج عن محل كلمات الفقهاء فان كلامهم انما هو فيما كان بطلان المعاملة لمجرد كون البعض غير مملوك لا في مثل الفرض الذي يكون البيع بالنسبة إلى ذلك البعض باطلا ولو كان مما يملك من جهة تخلف الجنس فإنه لا اشكال في كونه مبطلان للمعاملة بل مقتضى القاعدة ايجابه البطلان حتى في مثل المهر أيضا غايته ان النكاح لا يبطل به من جهة عدم توقفه على ذكر المهر في يرجع إلى مهر المثل نعم ذهب جماعة فيما لو أصدقها ظرفا على أنه حل فبان خمرا إلى أنه يصح ويكون عليه مثله خلا وفيه ما لا يخفى فإنه مخالف للقاعدة حيث إنه لم يرد العقد الا على هذا الموجود المفروض كونه خمرا فلا وجه لصرفه إلى الخل كما أن القول الآخر الذي اختاره الشيخ من الانتقال إلى قيمة الخمر عند مستحليه أيضا خلاف القاعدة بل مقتضاها ما ذكرنا من بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل نعم النكاح لا يبطل بذلك لما عرفت واما في مثل البيع حيث إنه لا يمكن كونه بلا عوض فمقتضى القاعدة فيه البطلان فيما قابله كما ذكرنا هذا ومما ذكرنا يظهر انه لو باع الشيئين بعنوان انها حمن فبان أحدهما خلا أو بعنوان انها خنزير فبان أحدهما شاة يكون البيع باطلا حتى في الخل والشاة وذلك لتخلف الجنس ويظهر أيضا انه لو باع الشيئين صفقة بعنوان كونهما خلا فبان أحدهما عصيرا أو بعنوان كونهما شاتين فبان أحدهما حمارا مثلا وبطل البيع بالنسبة إليه من أجل تخلف الجنس لا يلاحظ في مقام التقسيط قيمة العصير أو الحمار بل يلاحظ قيمته لو كان خلا أو شاة ويظهر أيضا انه لو تخلف الوصف في أحد الشيئين البيعين صفقة ففسخ في ذلك البعض بناء على جواز التبعيض في الفسخ يقوم ذلك الشئ مع الوصف لا بدونه وهكذا في كل مقام لوحظ في المعاملة شرط أو وصف أو نحو ذلك فانفسخ بالنسبة إلى ذلك البعض بأحد الوجوه من كونه تلفا قبل القبض أو من جهة الخيار أو الإقالة ان نحو ذلك فإنه في مقام التقويم والتقسيط يلاحظ ذلك بقي هنا أمور أحدها ان الصحة في البعض المملوك انما هي إذا أمكن تعيين ما بإزائه كل من الجزئين من الثمن فعلى هذا ينبغي الحكم بالبطلان حتى في ذلك البعض إذا كان بعض الغير المملوك مما لا مالية عرفا أيضا كبعض الحشرات أو القذرات فإنه ح لا يمكن تعيين ما بإزائه من الثمن فان المفروض انه لا قيمة له أصلا مع أنه قد جعل بإزائه في المعاملة بعضه قطعا حيث قوبل المجموع بالمجموع فلا يمكن معه تعيين ما بإزاء البعض الاخر المملوك أيضا فلا يمكن ان يصح بالنسبة إليه أيضا فاطلاق كلام الأصحاب منزل على غير هذه الصورة ومن ذلك ظهر ما في ذكر الشيخ (الكبير قده الضميمة) في شرحه على القواعد حيث حكم فيها بالصحة مع جهل المشترى لا مع علمه قال إن كانت الصحة يتمه لا تصلح لمقابلة الثمن شرعا ولا عرفا بان يكون في حكم العدم كضميمة الأوساخ وبعض القذرات اشتراط الجهل فيها حيث لا تكون كضميمة الاجزاء لدفع الجهل هو الوجه انتهى فإنه وان أجاد حيث التفت إلى خصوصية هذا الفرع الا انه كان اللازم ان يحكم بالبطلان مط إذ الجهل حين البيع غايته انه يوجب تحقق القصد إلى بيع المجموع حقيقة الا انه لا يكفى بعد عدم امكان تعيين ما بإزاء الباقي بل لو عكس الامر كان أقرب إلى التوجيه
(١٩٧)