حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
المعاوضي والهبة المعوضة نوع واحد كما أن الإجازة مع الأجرة والصلح على المنفعة بعوض أيضا نوع اخر وهكذا لكنك خبير بان هذا بعيد عن تلك العبارة فان الظ منها الأنواع المتعارفة المشتملة على الصحيح والفاسد فلا ينفع وجود فرد صحيح من نوع اخر منها كالهبة الغير المعوضة بالنسبة إلى البيع بلا ثمن فلا يعد ان فردين فعليين للعقد المذكور في تلك العبارة ولعله لهذا امر بالت قوله وبالجملة فمستند الخ أقول وجه الغموض ان مقتضى ما ذكره أولا وان كان هو عدم الضمان الا ان مقتضى اطلاق قاعدة ما يضمن الضمان ولذا اتفقوا عليه في بعتك بلا ثمن مع أنه نظير المقام بل أولى بعدم الضمان وكذا حكم بعضهم بضمان المرتشي فإنه أيضا أولى بالعدم من المقام قلت لعمري ان هذا من الغرائب فان القضية المذكورة ليست قد لولا لخبر من الاخبار ولا موردا للاجماع جسما ذكرنا مرادا فمع فرض تمامية ما ذكره أولا من وجه عدم الضمان لا يجوز العدول عنه بسبب هذا الاطلاق لكنك عرفت أن التحقيق عدم تمامية ما ذكره فلا تغفل قوله مع اتفاقهم عليه أقول يعنى مضافا إلى أنه لم يصرخ فيه أحد بعدم الضمان اتفقوا فيه على الضمان وكان الأنسب في العبارة أن يقول بل اتفقوا عليه أي على الضمان قوله نعم ذكر الشهيد الخ أقول هذا يكشف عن عدم تمامية القاعدة المذكورة وعدم واقعية الاتفاق المدعى في بعتك بلا ثمن فان من المعلوم عدم الفرق بينه وبين أجرتك بلا أجرة فمن يقول بعدم الضمان في الثاني لا بد وأن يقول به في الأول أيضا لا ان من المعلوم عدم ورود خاص فيه دونه فتدبر قوله ويؤيد ما ذكرنا الخ أقول يعنى ما ذكره من الغموض وقوة القول بالضمان ووجه التأييد ان مقتضى التحية عدم جواز التصرف فيه ولازمه الضمان لكنه كما ترى ولذا قال وان أمكن الذب عنه الخ والانصاف ان التأييد المذكور لا وجه له أصلا فلا موقع لذكره ثم الذب عنه إذ ليس له صورة ظاهرية أيضا كما هو واضح قوله كأصل السحت أقول ويعنى كما أن أصل السحت وهو الكلب أو الخمر يكون محرما ولا يجوز التصرف فيه ومع ذلك لا يكون التلف له ضامنا فكذا فرعه والثمن يمكن ان يكون محرم التصرف ولا يكون مضمونا مع فرض التلف قوله فالظ عدم الرجوع لأنه كالثمن أقول يعنى بناء على عدم الرجوع في الثمن المعين لا رجوع في فرد كلى أيضا والا فقد عرفت أن في الثمن المعين لم يفت بعدم الرجوع صريحا بل بقي فيه على الاشكال تنبيه إذا أجاز المالك البيع وقد دفع المشترى الثمن إلى البايع فان أجاز القبض أيضا فليس له الرجوع الا على البايع فإن كان باقيا اخذه وان كان تالفا اخذ عوضه وإن لم يجز القبض ففي صورة كون الثمن كليا لا اشكال في أنه يرجع إلى المشترى بالثمن و اما حال المشترى في الرجوع إلى علي البايع فكما مر في أنه ان كان جاهلا رجع عليه وان كان عالما كان فيه وجهان والأقوى الرجوع كما في صورة الرد وفى صورة كونه شخصيا كان المالك مخيرا في الرجوع على البايع أو المشترى لثبوت يد كل منهما على ماله ولو رجع على المشترى فهل يرجع هو على البايع أم لا الحكم كما مر من أنه مع الجهل يرجع ومع العلم فيه وجهان ويحتمل القول بالرجوع هنا وإن لم نقل به في صورة الرد وذلك لأنه لم يسلطه على ماله مجانا حتى يكون مسقطا لاحترامه بل انما سلطه على مال الغير مجانا فلا يكون اسقاطه الاحترام مفيد العدم الضمان و ح فمقتضى ترتب يده على يد المشترى جواز رجوعه عليه كما هو الحكم في تعاقب الأيدي من رجوع السابق إلى اللاحق إذا رجع المالك عليه حتى يستقر الضمان على من تلف في يده فتدبر قوله إذا اغترم للمالك الخ أقول يظهر منه بل من كل من عبر بمثل هذه العبارة ان الرجوع في كل مورد يقال به انما هو بعد الاغترام فلو أراد الرجوع على البايع قبل أن يغرمه المالك ليس له ذلك ومنه يظهر عدم جواز رجوعه عليه إذا أبرأه المالك أو دفع عنه متبرع كما صرح به في الجواهر ولعله كك لعدم الدليل عليه لان الاجماع وقاعدة الغرور ونحوهما لا تشمل ذلك نعم لو اخذ منه ثم رده عليه هبة أو صدقة أو نحو ذلك جاز له الرجوع عليه وكذا لو حسبه خمسا أو زكاة أو صدقة أو نحو ذلك بل وكذا لو وهبه ما في ذمته فان الهبة بمعنى التمليك نوع اخذ منه وكذا لو صالحه عما عليه بشئ قليل ويحتمل القول بجواز الرجوع بمجرد الضمان لان شغل ذمته للمالك اغترام منه وضرر عليه وغرور وكذا الحال في سائر موارد الغرور فان الظ عدم الرجوع الا بعد الاغترام ويحتمل والرجوع كما ذكرنا هذا لكن يظهر من الجواهر مفروغية العدم بل استشكل في جواز المطالبة أيضا وإن لم يأخذ قال في باب العيوب من النكاح لا يرجع المغرور بالغرامة على الأغر الا بعد أن يغرم لأنه انما يرجع بما عزمه وكذا الضامن نعم في عد للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد كما أن للضامن ان يطالب المضمون عنه بالتخليص ولعله لكونه ليس رجوعا لكن لايخ من العدم دليل على استحقاره هذا المطالبة قبل الدفع انتهى فتدبر قوله كالنفقة وما صرفه الخ أقول وكأجرة كتابه القبالة وأجرة الدلال والكيال ونحو ذلك واما مثل مصرف الوليمة والصدقة المستحبين في بعض المقامات ونحوهما مما ليس من لوازم المعاملة ففي جواز الرجوع بها على البايع وجهان من صدق وكون هذا الضرر من جهة الغرور منه ومن عدم كونها من اللوازم فيكون مستندا إلى تقصيره ولذا حكى عن بعض الأساطين في شرحه على عد عدم الرجوع فيها والأقوى دوران الحكم مدار صدق الغرور ولا يبعد اختلافه بحسب المقامات وكيف كان مثل زيادة الأجرة على بعض الاعمال أو نحوها عن التعارف من باب المسامحة لا يرجع بها على البايع لان ذلك مستند إلى تقصيره هذا واما لو عمل بنفسه عملا له أجرة في العادة أو عمل له متبرع فهل يرجع بعوضه على البايع أولا فيه وجهان من أنه لم يعزم شيئا إذا عمله بنفسه فليس مثل ما لو أعطى الأجرة عليه و (من أن عمله) محترم وله أجرة فقد خسر فيه من جهة تعزير البايع وهذا هو البايع وهذا هو الأقوى فتدبر قوله ان كان عالما فلا رجوع الخ أقول وذلك لعدم الغرور ح لكن ينبغي ان يستثنى من ذلك ما لو كان البايع مدعيا للاذن من قبل المالك ثم تبين خلافه أو أنكره هو وكذا لو شرط عليه الخروج من عهدة الغرامات على فرض عدم إجازة المالك لصدق الغرور ح فت قوله للغرور فان البايع الخ أقول اعلم أن
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197