في فقراته يعطى جواز التجارة أو الإجارة أو الصناعة بقصد الجهة المحللة النادرة حيث إن المستفاد منها ان الملاك ترتب المفسدة وقصد الصرف في الجهات المحرمة فعلى هذا يمكن ان (يقال) يستفاد منها جواز بيع الحمر بقصد الإراقة وهذا فتدبر وسيأتي التكلم على جملة هذه القواعد في طي المسائل الآتية وكيفية الاستدلال بهذا الحديث عليها فانتظر الثالثة قد يتخيل ان هذا الخبر كما أنه متكفل لبيان حلية المعاملات وحرمتها كذلك متكفل لبيان الحكم الوضعي (أيضا) من الصحة والفساد ولعله من جهة انه العرض الأهم فيكون المراد من الحلية والحرمة فيه الأعم من الوضعي والتكليفي ولقوله (ع) حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم (الخ) بدعوى أن المراد من الكسب المال المكتسب لا أصل الكتاب لاكتسبا وحرمة المال لا يكون الا لبطلان من المعاملة وكذا قوله (ص) فحلال اجارته وحلال كسبه بل هو أظهر ولقوله (ع) وجميع التقلب فيه قوله ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص أقول الأولى ان (يقال) ما يكون معدا للانتفاع و به على وجه محرم ليشمل ما يكون له منفعة محللة نادرة والظاهر أن مراد (المص) (قده) ما لا يقصد منه نوعا فيرجع إلى ما ذكرنا فتدبر قوله ويدل عليه (الخ) أقول ويمكن الاستدلال بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان بناء على أن بيعها مناف للاجتناب المطلق وقوله تعالى اما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فان المراد من الأنصاب الأوثان قوله بحيث لا تعد منفعة نادرة أقول لا يخفى ان المناط كون المنفعة المحللة مقومة لماليته بحيث لو اغمض عن منفعة المحرمة أيضا عد مالا وان كانت المنفعة نادرة وذلك لان المتيقن من أدلة المنع انما هو بيعها بلحاظ الوجه المحرم ووجه الفساد بل أقول لو فرض منفعة نادرة غير مقومة لماليته وكان هناك منفعة محللة مقومة وقصد به تلك النادرة كفى في الصحة وذلك لأنه (ح) في حد نفسه مال يجوز بيعه ولما كان الاطلاق منصرفا إلى الجهة المحرمة فإذا قصد به المنفعة النادرة هذا القصد صار فالاطلاق والمفروض وجود المنفعة المحللة المقومة فه نظر ما لو باع مالا محللا بقصد منفعة نادرة لا يعد الشئ ما لا بلحاظها فإنه لا ينبغي الاشكال في صحته قوله محمول على الجهة المحللة (الخ) أقول فإنه (ح) يكون اخذ المال في مقابل الهيئة بلا جهة محللة فلا يجوز بيعه (ح) لا بعنوان بيع المادة فقط بناء على جوازه والحاصل ان المناط كما عرفت وجود منفعة محللة متوقفة على هذه الهيئة الخاصة ولا يكفى ما لا دخل للهيئة فيها فان اخذ المال (ح) في مقابل الهيئة اكل للمال بالباطل فتدبر قوله أقول إن أراد (الخ) أقول التحقيق ان المناط في الصحة والبطلان قصد الانتفاع بالمادة بعد الكسر وعدمه والا فمع قصد خشب الصنم في البيع مع فرض كون الفرض الانتفاع المحرم لا يجوز البيع وذلك مثل ما عرفت من جواز البيع فيما لو باع مع عنوان الصنمية بقصد الانتفاع المحلل وبالجملة إذا كان الغرض الانتفاع بالمادة كفى في الصحة ولو مع عدم شرط الكسر؟ كما لو باعه بقصد الخشب لا يجوز إذا كان الغرض الانتفاع المحرم قوله ولعل التقييد في كلام العلامة (الخ) أقول الظاهر أن مراد العلامة عدم جواز البيع الا مع الوثوق نظر إلى اطلاق اخبار المنع وان غايتها الانصراف عن صورة الوثوق بالكسر وعلى هذا فيكون الأقوال في هذا الفرع ثلاثة والتحقيق الجواز مطلقا لان الانصراف متحقق مع الشرط وإن لم يكن الوثوق حاصلا إذ غايته انه يجب (ح) كسره قبل الدفع إليه فتدبر تنبيهان الأول لا فرق في عدم الجواز بين البيع وغيره من انحاء التمليكات كالصلح والهبة ونحوهما بل لا يجوز صلح حق الاختصاص (أيضا) وكذا الشرط في ضمن العقود وهكذا والوجه واضح الثاني بناء على عدم جواز البيع قبل الكسر ولو بشرطه لا فرق بين البيع الشخصي والكلى فلو باع منا من الحطب وأعطاه الصنم والصليب في مقام الوفاء حرم وبطل الوفاء اما لان مصب البيع (ح) هو الصنم المدفوع فيصدق بيع الصنم واخذ الصنم في مقابله الوفاء نوع تقلب فيه والمفروض حرمة جميع تقلباته لكن أصل البيع لا يبطل بذلك كما هو حلال (أيضا) ولو كسره المشترى واخذ المكسور وفاء من الكلى لا بأس به كما هو واضح قوله أقول إن أراد بزوال (الخ) أقول لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له بحيث خرج عن كونه آلة القمار وان كانت الهيئة باقية فتدبر قوله إذ قلنا بتحريم اقتنائها أقول الظاهر أن التقييد بذلك من جهة انه لو قلنا بجواز الاقتناء يكون لها منفعة محللة لكنك خبير بأنه منفعة نادرة والتحقيق حرمة بيعها مطلقا إذا كان بقصد استعمالها في الأكل والشرب فان مع هذا القصد لا يجوز البيع وان قلنا بجواز اقتنائها قوله إذا لم يفرض على (الخ) أقول لا وجه لهذا التقييد (أيضا) إذا كان المقصود من المعاملة بها غش الناس بها قوله بناء على جواز ذلك أقول الأقوى عدم الجواز الا إذا كان لغش ظاهرا بل الأقوى وجوب الكسر بقطع مادة الفساد واما الروايتان فيمكن حملهما على صورة عدم المالية للدرهم المغشوش أصلا قوله فان وقع عنوان المعاوضة (الخ) أقول لا يخفى ان المعاملة اما واقعة على الكلى أو الشخصي الخارجي وعلى الأول لا يلزم البطلان إذا بان الخلاف بل لا يثبت الخيار (أيضا) وانما عليه التبديل وعلى الثاني ان خرج من غير الجنس بطل البيع وان كان من الجنس وكان فاقدا للوصف فالثابت اما هو الخيار فإن كان غيبا فخيار العيب والأخيار اخر ومن ذلك ظهر ما في قوله فان وقع (الخ) فان ظاهره كون البيع واقعا على الكلى ومعه لا يلزم البطلان وغاية توجيه كلامه إرادة كون المبيع هو الشخص الخارجي لكن بعنوان انه مشكوك بسكة السلطان على وجه يكون قيدا في المبيع فإذا بان الخلاف فكأنه من غير الجنس لكنه كما ترى ويمكن قريبا ان يكون مراده الفرق بين لو قصد بيع هذا بشئ بعنوان انه درهم فهو باطل لأنه ينصرف إلى المسكوك بسكة السلطان وبيعه لا بهذا العنوان بل من حيث إنه فضة و (ح) فإذا كان مغشوشا فله خيار العيب وان كان غير مغشوش فله خيار التدليس ووجه التأمل انه يمكن دعوى عدم الخيار (ح) أصلا فتدبر ثم مقتضى القاعدة عدم الفرق بين صورة العلم والجهل في الفساد بناء عليه في صورة العلم فان المبيع إذا كان على هيئة الخاصة مما يكون غشا وليس له منفعة محللة معتد بها فهو غير قابل المبيع فيكون حاله حال الهياكل والآلات وما
(٥)