والتحقيق ان المدار على مكان وجود العين في يده إلى زمان التلف فله مع وجودها مطالبتها في مكان بالقبض بمعنى الالزام على الرد إليه وله مطالبتها في كل مكان نقلها إليه فلو أدارها في البلدان له إلزامه بالرد إلى كل واحد منها لان له أن يقول أبى أريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه وهكذا وليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم يصل إليه وان كان المالك هناك وجواز المطالبة لا يستلزم ذلك وكذا بالنسبة إلى المثل له المطالبة في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى زمان التلف وكذا مع التعذر له قيمة المثل في تلك الأمكنة لا في مكان المطالبة وان جاز له المطالبة في كل مكان والوجه فيما ذكرنا انصراف أدلة الضمان نظير ما (يقال) في القرض والمسلم من الانصراف إلى بلد وقوعهما وذلك لان المستفاد من قوله المغصوب مردود وقوله من أتلف مال الغير فهو له ضامن وقوله على؟؟ ونحو ذلك وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال ولا يفهم جواز الالزام بذلك في كل مكان أراد المالك نعم لو كان المثل في بلد المطالبة مساويا في القيمة للمثل لمكان التلف أمكن جواز مطالبته بمعنى عدم الانتقال إلى القيمة على فرض المطالبة وبالجملة للمالك مطالبة العين في كل مكان لكن ليس له الا الالزام بالرد إلى المكان الذي وصلت العين إليه وكذا له المطالبة بالمثل في كل مكان لكن ليس إلا المثل في مكان وجود العين تلفها فمع الانتقال إلى القيمة يأخذ قيمة المثل فتدبر قوله السادس لو تعذر المثل (الخ) أقول تنقيح هذا البحث برسم مقامات حسبما يظهر من بيانات (المص) (قده) لا بأس بالإشارة إلى جملة منها اجمالا لتكون أسهل تناولا أحدها بيان ميزان التعذر وحكم الشك في صدقه وعدمه وسيتعرض له (المص) (قده) بعد ذلك في أثناء البحث وان كان الأنسب تقديمه لتقدمه طمعا؟ الثاني في أنه هل للمالك المطالبة (ح) حتى ينتقل إلى القيمة أوليس له ذلك بل يتوقف اخذ القيمة على رضى الضامن والحق ان له ذلك فله إلزام الضامن بالقيمة وذلك لظهور الاجماع ولعموم قاعدة السلطنة ودعوى أن المفروض ان ما عليه هو المثل وهو متعذر فجواز المطالبة بأخذ البدل يحتاج إلى دليل مدفوعة بان له إلغاء حقه من الخصوصية ومطالبة مالية ماله مع أن الصبر إلى أن يوجد المثل ضرر عليه ولا يعارضه ضرر الضامن من حيث تعلق غرضه بدفع نفس ما عليه وهو المثل خصوصا إذا قلنا إنه مقدم على ذلك كما في صورة العلم الملحق بالغصب هذا إذا لم نقل بالانتقال إلى القيمة والانقلاب إليها بمجرد التعذر وإلا فلا ينبغي (الت) في جواز ذلك لأنها نفس ماله عليه و (الظ) ان الحكم (كك) في كل مورد كان لواحد على اخر كلى متعذر سواء كان ثمنا للبيع أو مثمنا أو عوضا في الصلح أو الإجارة أو قرضا أو نحو ذلك فله المطالبة به والانتقال إلى البدل إذا كان ذلك بلا أجل أو بعد حلوله وليس للاخر أن يقول إن حقك الشئ الفلاني لا القيمة فاصبر حتى يحصل التمكن منه نعم لو كان ذلك ضررا عليه دون المالك فهو امر اخر الثالث هل للضامن ان يلزم المالك بأخذ القيمة بدلا عن المثل تحصيلا لتفريع ذمته أولا بل للمالك الصبر إلى أن يوجد المثل (الظ) انه ليس له ذلك بل له الصبر بناء على التحقيق من عدم الانقلاب إلى القيمة بمجرد التعذر وكون الذمة مشغولة بالمثل لان القيمة ليست نفس ما عليه فللمالك عدم تجاوزه عن الخصوصية كما في سائر الموارد من القرض والبيع ونحوهما فان تعذر الأداء لا يجوز اعطاء البدل نعم لو كان التعذر إلى الأبد بان علم عدم التمكن منه بعد ذلك أيضا؟ يمكن ان (يقال) بجواز إلزامه فليس له ان يصبر مدة ثم يأخذ البدل فللضامن من تفريغ ذمته عاجلا هذا واما لو قلنا بالانتقال إلى القيمة بمجرد التعذر فليس له الصبر بل للضامن إلزامه بأخذ نا لأنها نفس ما عليه ومن المعلوم ان لكل مديون إلزام الداين بأخذ حقه مع الحلول فلو امتنع أجبر أو القى إليه أو دفع إلى الحاكم الذي هو ولى الممتنع على تفصيل في محله ويسقط حقه من كون تعيين الكلى في الخصوصية منوطا برضاه وقبضه ويكون كما لو كان عين ماله موجودة وكان ممتنعا من اخذها الرابع هل التعذر موجب للانقلاب بمعنى اشتغال الذمة حينه بالقيمة وسقوط المثل عنها أولا بل يبقى المثل إلى زمان المطالبة فينقلب حينه أو إلى الأداء فلا ينقلب أصلا وانما يؤدى القيمة بدلا عنه نظير الوفاء بغير الجنس التحقيق هو الأخير لعدم الدليل على الانقلاب بل أقول التحقيق ان الذمة مشغولة بنفس العين إلى حال الأداء إذ هو المستفاد من أدلة الضمان حسب ما أشرنا إليه سابقا والتعذر لا ينافي ذلك لعدم إناطة الأحكام الوضعية بالقدرة وذلك كما فيما لو كان عليه كلى من حنطة أو شعير أو نحوهما من غير جهة الضمان مثل البيع والصلح والقرض ومال الإجارة ونحو ذلك وتعذر أدائه فإنه لا اشكال في أنه لا ينقلب إلى القيمة بذلك بل يبقى في ذمته غايته انه لو طالبه وجب عليه الوفاء من غير الجنس فكذا الحال فيما نحن فيه ثم بناء على الانقلاب فالقول بأنه ينقلب حين المطالبة أوفق بالقاعدة لأنه زمان وجوب أداء القيمة فتدبر ثم على هذا البناء هل المثل ينقلب إليها أو العين أو القدر المشترك بينهما وهو المالية المحفوظة في البين وجوه أقواها بناء على هذا القول هو الأول وذلك لأن المفروض ان تلف العين أوجب الاشتغال إلى حال التعذر أو إلى حال المطالبة وبعد ذلك وجب القول أداء القيمة فلا بد ان يكون بدلا عما في الذمة وهو المثل لا عن العين التالفة قبل ذلك المفروض تبدلها إلى المثل والحاصل ان تعذر المثل وحده أو مع المطالبة بمنزلة تلف المثل الذي كان في الذمة فتكون القيمة بدلا عنه كما أن تلف العين موجب لكون المثل بدلا عنها فتدبر الخامس بناء على الانقلاب هل هو ما دام بمعنى انه لو وجد المثل بعد ذلك يجب أداؤه أو مستقر بمعنى انه ينقلب إلى القيمة ولا يعود ولو وجد قبل أدائها وجهان أقواهما الثاني لأن المفروض من سقوطه بالتعذر واشتغال الذمة بالقيمة فلا دليل على العود الا ان (يقال) بان وجوده قبل أداء القيمة يكشف عن عدم الانقلاب وهو كما ترى أحدها في زمان اعتبار القيمة وجوده واحتمالات وبعضها أقوال أحدها ان المدار على القيمة يوم الدفع وهو الموافق للتحقيق من كون المثل بل العين في الذمة إلى ذلك الزمان الثاني كون المناط قيمة يوم المطالبة وهو مبنى على القول بانقلاب المثل إليها حينه الثالث قيمة يوم التعذر بناء على انقلابه إليها في ذلك الوقت فإنه وقت تلف المثل الرابع قيمة يوم تلف العين والوجه فيه دعوى كون التعذر موجبا لانقلاب العين إليها وصيرورتها قيمية وكون المدار وكون المدار في القيميات على زمان التلف الخامس قيمة
(٩٩)