تطفيف بهذا الاعتبار قوله وان جرت على الموزون (الخ) أقول بان يكون المقصود شراء هذا الموجود كائنا ما كان وكان كيله أو وزنه من جهة حصول العلم بالمقدار ليخرج عن كونه من بيع المجهود إذ (ح) لو كان في الربوي بطل ولو كان في غيره صح الا إذا كان البايع جاهلا بمقدار ما طفف فإنه (ح) يبطل البيع من جهة جهله بمقدار المبيع إذ يحتمل يعتبر علم كلا الطرفين و (الظ) عدم الاخبار (أيضا) للمشترى في غير الربوي لأن المفروض انه لم يشترط مقدارا معينا وانما اشتراء كائنا ما كان فتدبر قوله لم يبعد الصحة أقول إذ (ح) يكون بمنزلة ما لو كان البيع واردا على الكلى ولازمه ان يكون المقدار الناقص في ذمته كما في الصورة الأولى لكنه مشكل لأن المفروض ان المبيع شخصي فالأولى الابتناء على ما ذكره من كون شرط المقدار يقسط عليه الثمن أولا والتحقيق انه يقسط عليه وليس حاله حال اشتراط الأوصاف فان فيها الثمن لا يقابلها في مقام الا نشاء بل هو في مقام ذات العوضين نعم الأوصاف موجبة لزيادة مقدار من الثمن في مقابل العين فمقابلتها بالعوض انما هي في عالم اللب لا في عالم الا نشاء وهذا بخلاف الاجزاء فإنه مقابلة بالعوض في الانشاء وان كان داخلة في البيع بعنوان الشرط فلا فرق بين أن يقول بعتك هذا المن من الحنطة وقوله بعتك هذا الموجود بشرط كونه منا في أن تمام الثمن في مقابل تمام المن فإذا كان ناقصا عن هذا المقدار يكون من تخلف الجزء في كون المعاملة باطلة بالنسبة إلى المقدار المتخلف وكون ما يقابله باقيا على ملك المشتري ففي البيع الربوي يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى المقدار الموجود بمقدار ما يقابله من العوض الآخر فلا يلزم الربا وظهر مما ذكرنا أن الحكم بالصحة في المقام من الوجه الأول وهو كونه راجعا إلى بيع الكلى ليس مثل الحكم بها من الوجه الثاني فان لازمه على الأول انتقال تمام العوض إلى البايع واشتغال ذمته بالمقدار الناقص وعلى الثاني انتقال مقادر يساوى القدر الموجود وكون ما يقابل الناقص باقيا على ملك المشتري فلا تغفل قوله حفظ كتب (الخ) أقول لا يخفى ان مقتضى الوجوه المذكورة وجوب تفويت جميع ما يكون موجبا للضلال ولا خصوصية للكتب في ذلك فيحرم حفظ غيرها (أيضا) مما من شانه الاضلال كالمراد والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك فكان الأولى التعميم العنوان ولعل غرضهم المثال لكون الكتب من الافراد الغالبة لهذا العنوان نعم يمكن الاستدلال على الخصوصية برواية الحذاء من علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به (فت) قوله بلا خلاف أقول حكى عن الحدائق الخلاف لعدم النص بالخصوص على ذلك بل ربما أساء الأدب مع الأصحاب ولولاه أمكن ان يحمل كلامه على انكار الخصوصية كما ذكرنا فلا ينافي كونه داخلا في العنوان العام قوله والدم المستفاد (الخ) أقول (الظ) ان غرضة الاستدلال بفحوى الآيتين فلا يرد على الاستدلال بالآية الثانية ما قيل من منع الشمول بدعوى أن (الظ) وجوب الاجتناب عن نفس القول الزور بمعنى وجوب الاجتناب عن الكذب والبهتان ونحوهما فلا يشمل حفظ الأقوال الكاذبة عن الاندراس مثلا فتدبر مع أنه يمكن دعوى شمول الآية وعمومها فان مقتضى اطلاق الاجبات عن القول الزور الاجبات عنه بجميع الانحاء الذي منها ما نحن فيه (فت) قوله دون الارشاد (الخ) أقول إذ عليه لا يكون الواجب الا ترك القضاء ولا يكون الاحراق واجبا ولو مقدميا قوله وهذا (أيضا) (الخ) أقول فيه منع ذلك بل (الظ) من الوجوه المذكورة ما عدا حكم العقل ووجوب اتلاف ما من شانه الاضلال والفساد وذلك كما في الصنم والصليب واللات القمار ونحوها فلا يكون الوجوب مقدميا وكيف ولازمه الاقتصار على صورة العلم بترتب الضلالة والمفسدة كما هو مقتضى القاعدة بناء على التمسك بحكم العقل وهو خلاف ظاهر كلمات الفقهاء قوله فلا دليل على الحرمة أقول فليس المقام من باب التزاحم والا وجب كون المصلحة المزاحمة مما يجب تحصيلها إذ مع فرض عموم دليل الحرمة لا يجوز رفع اليد الا مع مزاحمة ما هو أهم ولا يكون (كك) الا إذا كان واجب التحصيل واما مع فرض عدم العموم فيمكن رفع اليد بمجرد وجود مصلحة اما إذا المفروض ان الدليل قاصر عن الشمول فالمقام نظير حرمة الكذب التي يرفع اليد عنها بمجرد المصلحة لعدم العموم في دليله بحيث يشمل صورة وجودها (أيضا) لا من قبيل حرمة شرب الخمر الذي لا يسوغه الا أحد العناوين المخصوصة من الضرر أو الجرح أو المزاحمة مع واجب أو حرام اخر فتدبر قوله لا يقصر عن نقل الاجماع أقول يعنى في خصوص المقام من جهة الضمائم الخارجية والا فهو في حد نفسه قاصر عنه كما لا يخفى قوله و (ح) (الخ) أقول يعنى حين إذا التزمنا بالاطلاق فلا بد من تنقيح العنوان الذي هو معقد الاجماع أو عدم الخلاف إذ على هذا يكون الحكم تعبديا لا من حيث القاعدة بخلاف ما إذا قلنا بعدم الحرمة الا من حيث ترتب الضلالة فان المدار (ح) على ما يكون موجبا الترتب سواء كان من الباطل في نفسه أو لا فتدبر قوله فيحتمل (الخ) أقول (لظ) انه تفريع على قوله أو ان المراد به هذا أو الحق ان المراد ما من شانه الاضلال لا مجرد كونه مشتملا على المطالب الباطلة فمثل كتب الاشعار الغزلية ونحوها ليست منها وكذا الكتب المشتملة على القصص المجعولة الكاذبة إذا لم يترتب عليها ضلال خصوصا إذا كانت موضوعة للنصيحة مثل كتاب أنوار السهيلي ونحوه وكذا إذا نافعة في الأدبية كتاب مقامات الحريري والبديعي ونحوهما قوله حيث إنه لا توجب (الخ) أقول فيه منع واضح فإنها قد توجب الضلالة بالنسبة إلى المسلمين (أيضا) إذا لم يروا فيها ما أخبره موسى وعيسى بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله صريحا من جهة التحريف الواقع فيها قوله قبل نسخ دينها أقول لا وجه لهذا التقييد إذ ايجابها الضلالة لا يختص بما قبل النسخ كما هو واضح فتدبر قوله قال في المبسوط (الخ) أقول سياق الكلام يقضى كون هذا النقل من جهة كونه موافقا لما اختاره (المص) مع أنه ليس (كك) إذا لشيخ يصرح في اخر الكلام بوجوب تمزيق التورية والإنجيل فكان الأنسب أن يقول وقال في المبسوط (الخ) ليدل على كونه مخالفا كما لا يخفى قوله اما حرمة اتلافها (الخ) أقول (لظ) انه من غلط النساخ أو سهو القلم والصواب اما وجوب اتلافها قوله على (المش) أقول هذا أحد الأقوال في المسألة ثانيها ما نسب إلى السيد من الجواز في الكفائي كتجهيز الميت وان كان تعبديا وفى النسبة ما ذكره (المص) من أنه مخالف في مسألة أخرى وهي ان التجهيز ليس واجبا الا على الولي ومع فقده يجب على غيره فعلى هذا هو مخالف في الموضوع لا في أصل الحكم ثالثها ما نقله المفاتيح عن فخر المحققين من التفصيل بين التعبديات والتوصليات رابعها ما حكاه (المص) بعد ذلك عنه من التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز وغيره فلا يجوز خامسها
(٢٣)