واما جامعيته لجميع أقسام الفرض الثاني فلان أول العقود الواقعة على عوض العبد بيع الفرس بالدرهم وثانيها بيع الدرهم بالرغيف وثالثها بيع الرغيف بالعسل وبيع الدرهم بالرغيف الذي هو الوسط قبله عقد واقع على مورده وهو بيع الفرس بالدرهم وعقد واقع على بدل مورده وهو بيع العبد بالفرس فان الفرس عوض للدرهم والعبد عوض للفرس وبعده عقد واقع على مورده وهو بيع الدرهم بالحمار وعقد واقع على بدله وهو بيع الرغيف بالغسل قوله تلزم بلزوم هذا العقد أقول ويعنى عقد العبد بالدينار فإنه مع صحته ولزومه يكون الدينار لبايعه بالجارية وهو ص الكتاب واما مع عدم صحته كما على القول بالنقل واعتبار المجيز في الحال فيكون الدينار لمالكه الأول وله إجازة هذا البيع قوله واما إجازة العقد الواقع على العوض أعني الخ أقول لما فرغ من أقسام الفرض الأول شرع في أقسام الفرض الثاني وهو كون المجاز العقد الواقع على عوض مال الغير وانما ذكر بيع الدرهم بالرغيف لأنه الوسط فيها قوله سواء وقعت على نفس مال المالك الخ أقول فان العبد عوض للفرس الذي هو عوض للدرهم حيث إن المراد من العوض أعم مما جعل ثمنا في البيع أو مثمنا ولا يخفى انه لا بد من تقييد ذلك حتى ملزميته للعقود السابقة بما إذا كانت مثل بيع الفرس بالدرهم وبيع العبد بالفرس مما يتوقف صحته هذا المجاز عليه والا فليس كل عقد سابق واقع على العوض كك فإنه لو بيع الفرس بغير الدرهم ثم بيع به أو بيع العبد بغير الفرس ثم بيع به لا يكون إجازة بيع الدرهم بالرغيف ملزمة فتدبر قوله وملخص ما ذكرنا الخ أقول لا وجه للعدول عن تعبير الفقهاء من أن في العقود الواقعة على الثمن يصح المجاز وما بعده وفى العقود الواقعة على الثمن يصح وما قبله إلى ما ذكره مع أنه غير مطرد ولا منعكس فإنه لو باع العبد بالفرس ثم باعه ثانيا فضولا أيضا بالكتاب ثم باعة ثالث بالدينار يكون الجميع صادرا من شخص واحد وهو الفضولي الأول ومع ذلك لا يصح المجاز وما قبله بل ولا ما بعده فان ما بعد أيضا موقوف على إجازة المشترى في العقد المجاز ولو باع العبد بالفرس ثم باع غير المشترى الفرس بالدرهم وباع فضولي اخر غير مشترى الفرس بالرغيف وباع فضولي اخر الرغيف بالعسل يصح المجاز وما قبله ويتوقف ما بعده على الإجازة مع أنها صادرة من اشخاص فالضابط الجامع المانع هو انه إذا وقعت عقود على المثمن أو الثمن أو بالاختلاف فإجازة الواسط في قوة إجازة كل سابق يتوقف عليه هذا المجاز ومؤثرة في لزوم كل لاحق يتوقف على هذا المجاز إذا صدر من المشترى في كل طبقة والا فمع اجازته هذا على الكشف وعلى النقل لا يصح شئ من العقود اللاحقة الا مع إجازة المالك الأصلي حين العقد فتدبر قوله ثم إن هنا اشكالا في شمول الخ أقول لا يخفى ان هذا الاشكال انما يختص بما إذا كان الثمن شخصيا والا فمع كونه كليا غايته ان المدفوع إلى الغاصب يصر ملكا له لكن لا يتعين الثمن فيه فيمكن ح إجازة البيع ومطالبة الثمن من المشترى نعم ح لا يمكن إجازة العقد الثاني للغاصب لأنه لا دخل له بالمجيز ثم إنه ليس اشكالا في جواز تتبع العقود بل الاشكال انما هو في صحة العقد بل الاشكال انما هو في صحة العقد الأول ومنه يسرى إلى سائر العقود الا فيما فرضنا من كون الثمن كليا فان الاشكال فيه انا هو في التتبع لا في العقد الأول ثم إنه مبنى على كون الثمن المدفوع إلى الغاصب ملكا له وإلا فلا يكفيه مجرد عدم جواز الاسترداد والقول بملكية الغاصب له مقطوع الفساد وان نسب إلى ظاهر بعض الكلمات ثم إنه مبنى على القول بالنقل حسبما ذكره الفخر وتبعه المص قده والا فعلى الكشف لا اشكال كما هو واضح كما بينه المص قده ثم إن القول بعدم جواز الاسترداد من الغاصب أيضا مما ينبغي القطع بفساده فلا اشكال أصلا ولا طائل تخت إطالة الكلام على هذا المبنى الفاسد فالتحقيق انه لا ينتقل الثمن في العقد الثاني إلى الغاصب لعدم كونه مالكا للعوض وهو الثمن في البيع الأول فيجوز للمالك تبع العقود بلا اشكال على الكشف والنقل نعم لو تلف الثمن في البيع الأول قبل الإجازة أشكل الحال بناء على النقل لكن لا يختص هذا ببيع الغاصب بل يجرى في جميع المقامات من حيث إنه لا بد من وجود كل من العوضين حين النقل وقد مر سابقا فتدبر قوله لأن العقد جزء سبب الخ أقول لا يخفى ان الفخر لم يدع الأسبقية حتى يرد عليه ذلك بل ادعى وجوب فقديم حق المجيز وعلله بما ذكره من كون الغاصب مأخوذا بأشق الأحوال مع أنه يمكن دعوى سبق حق المجيز من حيث الزمان أيضا بان سبب الملكية و وان كان هو العقد والإجازة فيكون ملكية الغاصب سابقة من جهة تقدم سببها وهو الاقباض على الإجازة التي هي جزء سب ملكية المجيز الا ان العقد علة تامة التعلق حق للمجيز بالثمن حيث جعل ثمنا لماله فهذا الحق مقدم على ملكية الغاصب لتقدم سببه على سببها فالأولى ان يمنع تعلق حق به بالثمن أو حق الإجازة ليس من الحقوق بل ليس هناك الا الحكم التبرعي بجواز الإجازة والتملك بها فتدبر قوله فافهم أقول ولعله إشارة إلى أن وجه عدم جواز الاسترداد أو ملكية الغاصب إذا كان هو التسليط المجاني من جانب مالك الثمن حيث إنه عالم بعدم كونه مالكا له ومع ذلك يدفعه إليه فهو مطلق غير مقيد بالإجازة لأن المفروض ان المشترى انما يشترى من الغاصب بعنوان انه المالك لا بتوقع إجازة المالك الحقيقي فتدبر قوله لا يتحقق الرد الخ أقول قد مر سابقا ان الرد موجب لانفساخ العقد بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلك لعدم بقاء المعاقدة والمعاهدة معه فينتفى معه أهلية للإجازة والتحقيق انه يتحقق بانشائه قولاه بل لفظ دال عليه فعلا أيضا بكل فعل دال قصد به انشائه ودعوى وجوب اللفظ كما ترى واما التصرفات الغير المنافية كالتعريض للبيع والتوكيل فيه ونحوهما مع عدم قصد الانشاء بها فلا يكفى فيه سواء كانت مع الالتفات إلى وقوع العقد أولا معه واما التصرف المفوت للمحل كالبيع ونحوه بناء على كونه مفوتا فهو لا يوجب الرد بحيث يبطل العقد بالمرة غاية انه لا يصح معه اجازته وهو أعم من ذلك فإنه لا يمنع من إجازة المشترى لذلك العقد بناء على عدم اشتراط الملكية حين العقد فيها وهذا بخلاف الرد القولي
(١٧٢)