قلت إن قلنا بأنه بمقتضى القاعدة وان العمومات العامة مثل قوله تع أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم والخاصة مثل ما ورد في خصوص كل من الأبواب شاملة لما صدر من الفضولي فالحق جريانه في الجميع الا ما خرج بالاجماع مثل الطلاق والا فاللازم الاقتصار على مورد النصوص الخاصة وما ذكره في الروضة من عدم القائل بالاختصاص بالبيع والنكاح لا ينفع ما لم يصل حد الاجماع المركب مع أنه مقتض للتعميم في الجملة ولا ينفع في الكلية وحيث عرفت سابقا الاشكال في صحة التمسك بالعمومات فيشكل الحال ولا يبعد دعوى الاجماع على عدم الفرق بين البيع والإجارة والصلح القائم مقامهما واما بالنسبة إلى سائر العقود اللازمة والجايزة والايقاعات فاشكال الثاني قد عرفت سابقا فيما سبق ان الفضولي بالمعنى العام كل من تصرف فيما لم يستقل بالتصرف فيه سواء كان من جهة عدم كونه مالكا أو من جهة إناطة تصرفه في نفسه أو ملكه باذن الغير كبيع الراهن والمفلس ونكاح العبد والباكرة نحوها واما من لم يكن في تصرفه محتاجا إلى اذن الغير ولكن في نفوذه موقوفا عليه فلا ينبغي عده من الفضولي فمثل الوصية ومنجزات المريض بناء على الخروج من الثلث لا بكون منه فلا وجه لعدهما منه كما في الجواهر وكون النفوذ موقوفا على إجازة الوارث لا يوجب جريان حكم الفضولي عليه ولذا الا يجزى فيهما الخلاف فيه ثم لا يخفى ان القسم الثاني من الفضولي ليس حاله حال القسم الأول كما أشرنا إليه سابقا فان العمومات وإن لم يكن شاملة على المختار للقسم الأول الا انها شاملة للثاني لأن العقد فيه صادر ممن له ذلك غاية الأمر تعلق حق الغير به فإذا رضى يرتفع المانع ولذا نقول بيع الراهن يصح إذ انفك الرهن وإن لم يحصل الإجازة من المرتهن بل لا معنى لاجازته لأنه ليس له الا حق المنع واما من له العقد فهو الراهن وهكذا في المفلس بل معنى الإجازة فيهما اسقاط الحق ومن نما حكم جماعة بل ربما يدعى أنه المش انه لو أعتق الراهن العبد المرهون فأجاز المرتهن أو انفك الرهن صح مع أن العتق لا يقبل الفضولية وسيجئ بعض الكلام في هذا القسم في سيجئ مسألة الإجازة حيث إن اجازته غير الإجازة في الفضولي المصطلح الثالث إذا تصرف في مال المولى عليه بتخيل عدم المصلحة وكان في الواقع ذا مصلحة فهل هو فضولي أولا وجهان وكذا لو تصرف بعنوان الفضولية فبان كونه وليا أو وكيلا واما لو باع مال نفسه لنفسه بتخيل الغصبية فالظ عدم كونه من الفضولي وكذا لو باع مال مورثه لنفسه فبان كونه ميتا الرابع بناء على جريان الفضولي في الوكالة لو اجرى صيغة الوكالة فضولا فباع كو بعنوانها مال الغير فالظ ان للمالك ان يخير الوكالة فيصح البيع وان يخير البيع من دون إجازة الوكالة ويظهر الثم فيما لو كان للوكالة أجرة ولو وكل في طلاق زوجة الغير فأجاز الزوج الوكالة لا يبعد الحكم بصحة الطلاق واما إجازة الطلاق فلا يجوز للاجماع على عدم قبوله للفضولية فتدبر قوله على قولين فالأكثر الخ أقول حكى عن الأردبيلي نسبة القول الأول إلى الأكثر كما في الكتاب وعن الرياض نسبته إلى الأشهر وربما ينسب إلى المش بل قيل لم نقف على القول بالنقل صريحا من القائلين بصحة الفضولي ولعله لان من نقل عنه القول بالنقل وهو فخر المحققين انما قال به بعد التنزل والا فمذهبه الطلاق وكك الأردبيلي وعن العلامة في عد التردد حيث قال وفى وقت الانتقال اشكال وربما قيل إن ظاهر كثير سهم التوقف بين القولين وان كان يرجع في الثم إلى القول الثاني ثم إن القول بالكشف يتصور على وجوه أحدها الكشف الحقيقي الصرف بمعنى عدم مدخلية للإجازة في التأثير أصلا بل كونه كاشفا صرفا وهو أيضا يتصور على وجوه أحدها ان يكون العقد مشروطا بالرضا المقارن الأعم من الفعلي والتقديري بمعنى كون المالك راضيا على فرض التفاته إليه والى ما فيه من المصلحة وإن لم يكن بالفعل راضيا بل كان كارها من جهة غفلته أو جهله بالمصلحة فالإجازة الآتية في المستقبل كاشفة عن حصول الشرط حين العقد ولا مدخلية لها في التأثير أصلا وهذا الوجه مختار بعض الأفاضل من المعاصرين الثاني ان يكون مشروطا بأمر واقعي لا نعرفه ويكون ذلك الامر ملازما للإجازة الاستقبالية فتكون كاشفة عن حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها دخل في التأثير وذلك الامر المكشوف عنه مقارن للعقد وهذا الوجه غاية ما يمكن ان يقال في مقام توجيه الشروط المتأخرة في الموارد الواردة في الشريعة فيقال في جميعها ان الشرط امر واقعي وهذا المتأخر كاشف عنه الثالث أن لا يكون هناك شرط للعقد أصلا لا الرضا ولا الإجازة ولا شئ اخر نعم الش رتب الأثر على هذا القسم من العقد لا على القسم الاخر فالعقد الذي يتعقبه الرضا في علم الله صحيح من أول الأمر لا لحصول الرضا بل لجعل الش والذي لم يتعقبه لم يجعل مؤثر أو لعل هذا مراد ص الجواهر من الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرها للقول بالكشف حيث قال وحاصل الكلام ان الوجه في الكشف أحد أمور الأول انه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى ان الش قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل ثانيهما الكشف الحقيقي بارجاع الشرط إلى التعقب والحكم بكون العقد مشروطا بأمر اعتباري مقارن وهو تعقب الرضا وهذا الوجه ظاهر جماعة من العلماء منهم عن الفضول على ما أشار إليه في بحث مقدمة الواجب ومنهم أخوه شيخ المحققين على ما حكى عنه مع أنه ظاهر كلامه في ذلك المبحث واحتمله ص الجواهر حيث قال بعد ما حكم بجواز تأخر الشرط في الشرعيات وانها ليست كالعقليات بل يمكن كونه مثلها بناء على أن الشرط ان يحصل الرضا الا حصوله فعلا ثالثها الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا فيكون الشرط وجودها في المستقبل وهذا ظاهر المش واختاره في الجواهر صريحا وان احتمل في اخر كلامه ما نقلناه عنه رابعها ذلك مع ادعاء ان الشرط هو الوجود الدهري للإجازة وانه وان كان بحسب الزمان متأخر الا انه بحسب وعائه الدهري مقارن ويمكن ارجاعه إلى السابق خامسها الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا ومؤثرة من حين وجودها الا ان تأثيرها انما هو في السابق بمعنى انها تقلب العقد مؤثرا من الأول ولعله مراد من قال
(١٤٨)