بان يقال مع العلم بعدم كونه مما له مالية يجعل تمام الثمن بإزاء البعض القابل بخلافه مع الجهل فح مع العلم يحكم بصحة بتمام الثمن واما مع الجهل فيحكم بالبطلان فتدبر الثاني لا يخفى ان ما ذكروه من تقويم الخمر والخنزير عند مستحليهما صحيح الا ان المدار على قيمتهما في مكان البيع لا في بلاد الكفر و ح قد لا يكون لهما في بلاد الكفر لاسلام التي هي مكان البيع قيمة أصلا لعدم وجود كافرا وفاسق راغب فيهما فيلحق بما ذكرنا في الأمر الأول ويكون البيع باطلا في الكل لعدم امكان تعيين ما بإزاء البعض المملوك والحاصل انه لا بد من ملاحظة قيمتها عند المستحلين مع وصف كونهما في مكانهما الذي وقع البيع عليهما فيه فقد تكون قيمتهما فيه أقل من بلاد المستحلين وقد تكون أكثر وقد لا تكون لهما قيمة أصلا فيلحق كلا حكمه الثالث وقيد ص الجواهر عنوان البحث بما إذا كان البايع مسلما ولعله من جهة انه إذا كانا كافرين يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى الخمر والخنزير فلا أيضا فلا يتقسطا الثمن ح وذلك لما ذكروه في محله من ملك الكفار لهما في الظ من جهة وجوب اقرارهم على مذهبهم نعم يمكن ان يكون من المقام إذا فرض بينهم للحل والخمر ثم اسلام أحدهما قبل القبض فإنه ح يبطل البيع بالنسبة إلى الخمر كما هو أحد الوجوه بل هو الأقوى والوجه الاخر هو البقاء على الصحة والانتقال إلى القيمة عند المستحلين بمعنى ان المشترى يملك على البايع ذلك والوجه الثالث صحة البيع وملكية البايع لتمام الثمن مع عدم وجوب شئ عليه وعلى هذين الوجهين لا يدخل في هذه المسألة أصلا وتمام الكلام في محله فتدبر تمت الكتابة من هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب في ليلة الخميس اليوم الرابع من شهر ذي قعدة الحرام سنة ستة عشر وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة بيد العبد الجاني علي بن حبيب الله الأصفهاني
(١٩٨)