بان يكون مرادهم من تقويم أحدهما بعد تقويم المجموع تقويمه منفردا لكن بوصف الانضمام وكيف كان فالطريق المستقيم في جميع الصور ما ذكرنا قوله (كان الحكم كما في القيمي الا أقول ذلك لامكان اختلافهما في القيمة من حيث الجودة والرداءة بل من حيث تعلق الأغراض بمال هذا أو ذاك أو من حيث القلة الكثرة تكن فهذين الأخيرين يمكن فرضهما في الحصة المشاعة أيضا ولعله لذا قال فافهم قوله) لو باع من له نصف الدار الخ أقول لا بأس بالإشارة إلى ما يقتضيه التحقيق عندي على وجه الاجمال اعلم أن التكلم في هذه المسألة في مقامين أحدهما فيما إذا علم كون مراد البايع من النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو المشاع في الحصتين ولم يعلم التعيين فيكون الغرض تشخيص مراده الثاني فيما إذا علم أنه لم يقصد الا مفهوم النصف من غير نظر إلى كونه من ماله أو من الحصتين بان علم عدم التفاته إلى شئ وراء مفهوم اللفظ والظ ان محل كلام من تعرض للمسألة من الفقهاء المقام الأول لكن المص قده وص الجواهر حملا محل كلامهم على المقام الثاني وهو بعيد في الغاية إذ عليه لا يبقى محل التمسك بظهور المقام أو غيره في مقابل ظهور النصف في الإشاعة إذ الرجوع إلى الظهورات انما هو لتشخيص المرادات والمفروض ان المتكلم لم يقصد خصوصية ملكه أو ملك غيره وانما قصد مفهوم النصف الذي مقتضاه ليس إلا الإشاعة ودعوى أن بناء هم على العمل بالظهورات النوعية ولو مع العلم بعدم التفاوت المتكلم إلى الخصوصيات كما يظهر من مراجعة كلماتهم في باب الوقف والوصية والحلف والنذر ونحوها حيث إنهم يقولون إن الظ من اللفظ الفلاني كذا وكذا أو ينصرف إلى كذا أولا فتريهم يقولون لو حلف أن لا يدخل الدار هل ينصرف إلى كذا ولا مع أن المفروض ان المتكلم لم يتوجه ذهنه إليه ابدا مدفوعة بان المفروض في تلك الفروع القصد إلى مفهوم اللفظ فيكون قصدا اجماليا إلى جميع ما يندرج فيه من الخصوصيات وهذا بخلاف المقام فان المفروض انه لم يقصد خصوصية ملكه أو الحصة المشاعة في الملكين فكيف يمكن الحمل على الأول مع عدم قصده ومن المعلوم ان مقتضى التعليق على مفهوم النصف من غير لحاظ الخصوصية الإشاعة واما دعوى وجوب العمل بهذا الظهور تعبدا من جهة انه أوجد العقد فيجب عليه العمل به لعموم وجوب الوفاء ففيه ما سيأتي من أنه انما يجب الوفاء على من له العقد لا على من عقد ومن له العقد في الفرض هو وشريكه بعد عدم قصد الخصوصية وكيف كان فاما المقام الأول فإن كان مع فرض عدم معلومية نوارد الايجاب والقبول على شئ واحد بان لم يعلم كون قصد المشترى موافقا لقصد البايع فالظ البطلان فإذا قال بعتك نصف الدار ولم يعلم المشترى ان قصده خصوص نصفه أو نصف الدار على سبيل الإشاعة بين الحصتين فلا يرد قبوله على ما ورد عليه الايجاب وبعبارة أخرى لا بد من تعيين أحد الامرين قبل البيع ومع عدمه يبطل لمكان عدم التعيين عندهما الا ان يقال إذا فرض معلومية كون قصد المشترى إلى خصوص حصة البايع والمفروض ان ظهور المقام يقتضى كون مراد البايع أيضا ذلك فيكونان واردين على محل واحد لكن هذا يختص ببعض الصور وان كان مع فرض معلومية تواردهما على محل واحد وكون مقصدهما واحدا وكان الشك في تعيين ذلك بان اختلفا فيه بعد اتفاقهما على كون الصادر منهما هو البيع الصحيح فهنا يصح الرجوع إلى الظهورات في تشخيص ما وقع عليه العقد بحسب ارادتهما والظ ان محل كلام من تعرض للمسألة هو ذلك جسما عرفت والمعروف بينهم ترجيح ظهور المقام في حصته المختصة على ظهور النصف في الإشاعة بل في الجواهر انه صرح به جميع من تعرض لذلك قال بل عن غصب مع صدر لك إرسال المسلمات بل عن الثاني منهما نسبة إلى الأصحاب ولا ينافي ذلك احتمال الإشاعة في النصيبين في جملة من الكتب ضرورة عدم منافاة ذلك الظ انتهى وهو قده وان جعل كما عرفت محل كلامهم في المقام الثاني لكنك عرفت ما فيه بل ينبغي القطع بان مرادهم هذا المقام أعني ما علم كون مقصدهما شيئا مخصوصا ولم يعلم التعيين وعلى أي حال فالتحقيق هو ترجيح ظهور مقام البيع في ارادته حصته المختصة في مقابل الإشاعة بينه وبين الأجنبي وكذا إذا كان وكيلا أو وليا في النصف الآخر أيضا فإنه يحمل على خصوص ماله لا المشاع بينه وبين الموكل وكذا إذا لم يكن مالكا أصلا وانما كان وكيلا أو وليا في النصف فإنه يحمل على هذه الحصة لا المشاع بين الشريكين وذلك لأقوائية هذا الظهور من ظهور النصف في الإشاعة بل التحقيق انه لا منافاة بينهما أصلا لان الأول حاكم على الثاني لان ظهور النصف في الإشاعة انما يقتضى لها الإشاعة في الحصتين مع عدم ظهور يقتضى الاختصاص في ظهور العام مقتض له فالإشاعة من جهة في الإشاعة من جهة الاطلاق ومع ظهور التقييد من المقام يجب الحمل عليه كما في سائر المطلقات إذا كان هنا قرينة على انصرافها إلى بعض الافراد ودعوى أن مرجع الشك إلى أنه هل قصد الخصوصية أم لا والأصل عدمه مدفوعة بان الظهور المفروض رافع للشك فمعه لا وجه للرجوع إلى الأصل وبالجملة لا فرق في وجوب العمل بهذا الظهور بين مالق كان للمتعلق ظهور في حد نفسه كما في المقام حيث إن النصف الذي هو متعلق البيع في حد نفسه ظاهر في المش في الدار الذي مقتضاه الإشاعة في التضعيف أيضا وبين ما لو كان مجملا في حد نفسه كما في قوله بعتك غانما إذا كان الغانم مشتركا لفظيا بين عبده وعبد غيره غايته انه مع الاغماض عن هذا الظهور أعني ظهور مقام البيع يبقى مجملا في الثاني دون الأول وإلا فلا فرق بينهما في وجوب الرجوع إلى الظهور المفروض ومن ذلك يظهر ان ما نقله المص قده عن فخر الدين من مقايسة ما نحن فيه على ما اجمعوا عليه من حمل البيع على عبده دون عبد غيره فيما لو قال بعتك غانما مع فرض اشتراكه بينهما في محله فلا وجه لها أورده عليه من الفرق إذ قد عرفت أنه غير فارق ثم لا فرق في حكومة الظهور المذكور على ظهور النصف بين ما لو قلنا إن انشاء البيع ظاهر في البيع لنفسه وبعبارة أخرى التمليك ظاهر في الأصالة بحسب المقام أوان النصف في مقام التمليك ظاهر في نصفه المختص والحاصل انه لا فرق في الترجيح والتحكيم بين القول بان الظهور انما هو للفعل الذي هو التمليك أو للمتعلق الذي هو لفظا النصف إذ على التقدير الثاني أيضا نقول إن ظهورها بملاحظة مقام التصرف حاكم على ظهوره في حد نفسه كما في سائر المطلقات الظاهرة في حد أنفسها في الاطلاق
(١٩٠)