نحن فيه وكذا الكلام بالنسبة إلى أحل الله البيع ونحوه فان معناه أحل الله بيوعكم وقوله تع تجارة عن تراض فان معناه تجاراتكم الناشئة عن التراضي وهكذا الحال في سائر العمومات إذ لانصاف ان دعوى شمولها لكل عقد خرج ما خرج بعيدة في الغاية ولذا نرى ان المخاطب لا يستوحش من هذه الخطابات قبل ورود ما يدل على اعتبار الرضا ولو كان المراد ذلك المعنى لزم الاستيحاش إذ فجوب وفاء المالك لكل عقد واقع على ماله من دون اذنه ولو كان بمثل أن يقول شخص وهبت جميع أموال زيد لك فيقول المتهب قبلت تكليف يوجب الوحشة والاضطراب واما الثاني فالعمومات شاملة له غاية الأمر افتقاره إلى اذن الغير وتوقفه على رضاه والمفروض حصوله مع أن الأخبار الواردة في نكاح العبد مع سكوت المولى وان سكوته اقرار دالة على ذلك وأيضا ما أشار إليه المص قدة من أن مناط المنع معصية المولى وهي غير متحققة مع الرضا الباطني وان كان بدون الكاشف الا ان يقال إن السكوت أيضا مع الاطلاع من الكواشف العرفية نظير سكوت الباكرة فلا دلالة في هذه الأخبار ولكن نحن في غنى عنها بعد شمول العمومات فان العقد صادر عن المالك للامر الا انه موقوف على رضى الغير من جهة تعلق حق له به فيكفيه الرضا الباطني فلا يبقى مانع من وجوب الوفاء وهذا بخلاف بيع مال الغير بدون اذنه وان كان راضيا به إذا لم يكن هناك كاشف ولو فعلى فإنه لا يجعل العقد عقده حتى يشمله العمومات فتأمل نعم يمكن التمسك في كفاية الرضا الباطني بخبر الحميري وصحيحة محمد بن مسلم الآتيين فان في الأول الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضى منه فعطف الرضا على الامر وهو ظاهر في أنه مغاير للاذن وفى الثانية لا تشترها الا برضا أهلها فتدبر قوله ولا يحل مال امرء الخ أقول لا يخفى انه لا يمكن الاستدلال بهذا الخبر مستقل إذ لا لا يستفاد منه الا شرطية الرضا والطيب واما ان مجرد حصوله كاف فلا فهو نظير قوله ع لا صلاة الا بطهور أو لا بفاتحه الكتاب وعلى فرض الدلالة تقول قد قيد في مثل المقام من البيع ونحوها بوجوب صدور عقد منه وإلا فلا يكفى مجرد الطيب الا في الإباحات وليس الكلام فيها قوله وما دل على أن علم المولى الخ أقول كالصحيح عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال إني كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال كانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عنى ولم يغيروا على فقال ع سكوتهم عند بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول ونحوه خبره الاخر عنه ع في حديث المكاتب وخبر الحسن بن زياد الطائي عنه ع هذا ولكن قد عرفت أن السكوت عن مثل النكاح له خصوصية فإنه كاشف ظاهري قوله ولو كان فضوليا الخ أقول سيأتي ان قضية عروة محتملة لوجوه فلا يمكن الركون إليها في اثبات المقام ولا في اثبات صحة الفضولي بالإجازة قوله ومثل قولهم في الاستدلال الخ أقول وهذا التعبير عنهم لا يدل على المطلب لكونه في مقام الاجمال وكذا الذي بعده قوله ثم لو أشكل الخ أقول قد عرفت أن التحقيق الفرق بين عقد غير المالك وعقد العبد والراهن والباكرة ونحوهم فلا اختصاص بالعبد فتدبر قوله وعدا فخر الدين الخ أقول وحكى الطلاق عن الشيخ في ف وط بل عنه الاجماع عليه فيهما وحكى أيضا عن الحلبي وابن سعيد واختاره في المستند وعن ظ عدو الكفاية التردد قوله لعموم أدلة الخ أقول وقد عرفت انها غير شاملة العقد غير المالك ومجرد صدق العقد لا يكفى بل لا بد من صدق كونه صادرا عنه ولو بالواسطة وعلى فرض كون المراد أوفوا بكل عقد واقع على مالكم نقول بعد التقييد بالرضا لا بد من المقارنة إذ ليس المراد أوفوا بالعقد والرضا بل المراد أوفوا بالعقد الصادر عن رضاكم الا ترى أنه المفهوم من الشرط في سائر المقامات من مثل قوله ص لا عمل الا بنية وقوله ص لا صلاة الا بطهور ونحو ذلك فكما يستفاد منه اعتبار كون الفعل مقرونا بالنية أو بالطهور فكذا الحال في مثل قوله ص لا يحل مال امره الا بطيب نفسه المقيد بقوله تع أحل الله البيع أو قوله تع أوفوا بالعقود وبالجملة الاستدلال بالعمومات متوقف على أحد الامرين اما كون المراد منها أوفوا بكل عقد من كل شخص وكون المستفاد من دليل الرضا اعتبار وجوده في أي وقت كان بحيث يصير الحاصل أوفوا بالعقد والرضا وهو كما ترى واما دعوى أن الإجازة اللاحقة توجب صدق كون العقد صادرا منه نظير الإذن السابق فهي أيضا كما ترى إذا الإجازة لا تغير ما وقع عليه بحيث ينقلب النسبة الا ترى أنه لو امر بضرب أحد فضرب يصدق انه ضربه لكن لو ضربه واحد واطلع هو عليه بعد ذلك فرضى به لا يصدق وانه ضربه نعم ما قرره المص في بيان التمسك بالعمومات تيم في مثل انكاح العبد وبيعه لماله وبيع الراهن ونكاح الباكرة ونحوها جسما عرفت في الرضا الباطني المقارن فان فيها العمومات شاملة والحاجة إلى الإجازة ليست الا لرفع المانع الذي هو تعلق حق الغير أو لاثبات الشرط الذي هو مجرد الرضا سابقا كان أو لاحقا فتدبر هذا وربما يورد على التمسك بالعمومات بأنها منصرفة إلى المتعارف فتدبر هذا وربما يورد على التمسك بالعمومات والفضولي ليس منه ويجاب بان الانصراف بدوي ومن الغريب ما صد ومن بعض المعاصرين من دعوى أن عقد الفضولي مع الإجازة منطبق على القاعدة ولو قلنا بشرطية اقتران العقد بالرضا وذلك لان المدار فيه على الأعم من الفعلي والتقديري وبالإجازة ينكشف وجوده حين البيع تقديرا بمعنى كونه لو اطلع عليه أو التفت إليه رضى به ولا يضر عدم الفعلية من جهة عدم الالتفات بل لا يضر النهى السابق أيضا وأنت خبير بما فيه إذ الرضا التقديري لا يصحح جواز التصرف كيف والا لزم الهرج والمرح ثم قد يكون المالك على فرض الالتفات لا يرضى الا بعد حين فكيف يقال إنه كان راضيا حين البيع إذ كثير اما ينقلب السخط إلى الرضا لا ان يكون في حاق قلبه راضيا ويكون غافلا عنه أو يكون إظهاره الكراهة من جهة عدم الاطلاع على مصالح الفعل ثم اللازم من
(١٣٤)