على صحته جملة من الاخبار أيضا حسبما نقلناه سابقا الا انه لا يمكن ان يقال إن المفروض فيها صورة كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك لا صورة كونه كليا و ح فالبطلان فيها ليس مخالفا لتذهب المش فان بيع الكلى صحيح إذا كان باقيا على كلية لا فيما كان المراد كون الفرد الذي يشتريه مبيعا و الحاصل ان هذه الأخبار واردة في خصوص هذه الصورة والبطلان فيها لا مانع منه فتدبر قوله والجواب عن العمومات الخ أقول الانصاف ان هذا الجواب غير صواب وذلك لان النهى عن ترتيب الأثر المقصود باطلاقه يقتضى عدم ترتبه عليه سواء أجاز بعد ذلك أولا مع أنه إذا بطل العقد على الوجه الذي قصد فصحته بعد لحوق الإجازة تحتاج إلى دليل ولا يكفى العمومات ح لأن المفروض خروج المورد من حين وقوعه عنها فشمولها بعد ذلك لا معنى له كما في بطلان العقد من جهة فقد سائر الشرائط سواء كان من جهة النهى أو غيره فإذا قال لا تبع المجهول أو نهى النبي ص عن بيع الغرر فبعد المعلومية لا يمكن بصحيحة بالإجازة مع أن قوله ص لا تبع ما ليس عندك يمكن دعوى شموله لما لا يكون مقدورا على تسليمه وبالنسبة إليه لا يقولون بالصحة بعد الإجازة القدرة إذا أجاز وافادته الاشتراط القدرة واشتراط الملكية على نسق واحد والحاصل ان النهى المذكور إذا أفاد عدم صحة العقد على الوجه الذي قصد يكون مقتضاه البطلان إذ معه لا يشمله الأدلة العامة والدليل الخاص على صحة الفضولي لا يشمل المورد قطعا فلا وجه للحكم بالصحة مع الإجازة فتدبر ومن ذلك يظهر حال الأخبار الخاصة فان مقتضى اطلاقها أيضا بطلان البيع قبل الشراء ولو مع الإجازة بل الغالب في موردها رضى البايع بالبيع السابق بعد الشراء فلو كان البيع المفروض صحيحا وجب في الجواب التفصيل بين الإجازة وعدمها هذا بالنسبة إلى فرض المسألة واما بالنسبة إلى مطلق الفضولي فإنما لا نقول بالبطلان من جهة دعوى عدم شمول النهى له من حيث إن ظاهر الأخبار المذكورة النهى عن بيع ما ليس عنده أو لم يملكه لنفسه على نحو سائر البيوع لا عن ملكه فهو خارج عن موردها فيمكن دعوى شمول العمومات له حسبما يظهر من بيان المص أيضا قوله لكن الظاهر بقرنية الخ أفول بل الظاهر كفاية عدم استطاعة أحدهما في الاعراض عن المعاملة الواقعة في البطلان واشتراط الصحة بعدم اللزوم في كل من الطرفين فاللزوم في أحدهما كاف في البطلان فالأولى منع المبنى وهو اللزوم على الأصيل حسبما عرفت سابقا فتدبر قوله لا انه لغو من جميع الجهات أقول قد عرفت أن حال النهى في المقام حال النهى في سائر المقامات كالنهي عن بيع المجهول ونحوه فكما يفيد البطلان مط فكذا في المقام ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله فافهم قوله اللهم الا ان يقال الخ أقول هذا ناظر إلى ما ذكرنا من دلالة اطلاق النهى على البطلان مط إذ حاصله انه لو كان للمعاملة شرط شرعي وكان المتناول بين الناس عدم مراعاة ذلك الشرط وترتيب الأثر عليها حتى بدونه فمقتضى القاعدة ان يبين الش انها مشروطة بكذا كان يقول لا وهن الا مقبوضا أو لا هبة الا مع القبض لا ان يبنى عنها مط فإذا نهى عنها مط يكشف عن كونها باطلة مط ففي المقام نقول لو كان البيع المفروض صحيحا بشرط الإجازة اللاحقة وان على الش بيان ذلك لا النهى عنه مط فاطلاقه النهى دليل اطلاق البطلان وهو حسن جدا فتدبر قوله واما صحته بالنسبة الخ أفول يمكن دعوى الاطلاق بالنسبة إليه أيضا وعلى هذا فبيع الغاصب أيضا غير قابل للإجازة وينحصر صحة بيع الفضولي فيما إذا باع عن المالك فتدبر قوله ورودها في بيع الكلى الخ أقول قد عرفت انها وان كاتب وارده فيه الا ان الظ منها صورة كون المقصود كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك كما يظهر من قوله أرأيت لو وجد هو مبيعا أحب إليه الخ وغيره ومثل هذه الصورة ليس المذهب جوازه فلا موقع للخدمة المذكورة نعم مع الاغماض عن هذا الوجه التحقيق في رفع الخدشة ما ذكره المص قده قوله كما صرح به في بعض الأخبار أقول كصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله المتقدمتين المشتملتين على قول الراوي بعد قول الإمام لا بأس فقلت ان من عندنا يفسده فقال ع ما يقولون في السلم إلى اخر هما قوله والفتوى بالمنع عن الخ أقول ويعنى في البيع الشخصي أو الكلى على الوجه الذي ذكرنا الذي يرجع في الحقيقة إلى الشخصي لا في بيع الكلى في الذمة فإنه قد ذكر فيه أن المذهب جوازه فما قيل من أن ظاهر هذه العبارة المنع حتى في الكلى كما ترى فإنه مم أشد المنع فلا وجه للايراد عليه قده بأنه لا وجه للمنع في الكلى مع أن جوازه مصرح به في الاخبار قوله ولو باع عن المالك فاتفق الخ أقول التحقيق شمول النواهي لجميع الصورة عدا هذه الصورة فقط فهي الخارج عن موردها دون البقية قوله الاشكال في عكس المسألة أقول وفان وجه الدفع هناك ان البائع انما ينشئ البيع عن نفسه بعد ادعاء كونه مالكا فكأنه قال بعت عن المالك وانا المالك فإذا أجاز المالك فقد وقعت الإجازة على البيع الأول ولا يلزم مغايرة المجاز لما وقع وهذا يجرى في المقام أيضا فإنه وان قصد البيع عن مالكه وهو زيد مثلا الا انه انما قصده من حيث إنه مالك فكأنه قال بعته عن مالكه وهو زيد فإذا اشترى وأجاز لم يلزم مغايرة المجاز لما وقع ولعل الامر بالت إشارة إلى الفرق بين المقامين فإنه في البيع لنفسه لما لم يكن مالكا احتياج في تصحيح البيع إلى الادعاء والتنزيل وملاحظة الجهة التقييدية فكان البيع وارد على الجهة بخلاف المقام فإنه لا يحتاج إلى ملاحظة الجهة التقييدية بل له ان يقصد من أول الأمر البيع عن الشخص الخاص الذي هو المالك ولا يحتاج إلى ملاحظة كونه مالكا والبيع عنه فلا يصح دعوى أن قوله بعت عن زيد في قوة قوله بعت عن المالك وهو زيد ليكون المجاز عين ما وقع هذا والتحقيق وفى دفع الاشكال في المقامين ان قصد الخصوصية وان كان متحققا الا انه غير مقوم للبيع بل حقيقة مجرد المبادلة بين المالين فلا يضر كونه من له البيع هو المالك الأول في جواز إجازة
(١٦٦)