هذه تعليقة شريفة وحاشية منيفة على مكاسب آية الله في الورى الشيخ مرتضى الأنصاري قده للعالم العلم العيلم نبراس حقايق العلوم والمعالم ومشكاة دقايق الرسوم والمراسم بحر العلم المتلاطم وسحاب الفضل المتراكم أبي المكارم والمفاخم سيد العلماء الأفاخم و الفقهاء الأعاظم السيد محمد كاظم اليزدي النجفي أدام الله تعالى أيام إفاضاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وبعد فيقول العبد الأقل محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي عفى الله عنه انى عندما كنت مشتغلا بالبحث والنظر فيما صنفه الشيخ المحقق العلامة المدقق الفهامة وحيد عصره وأوانه وفريد دهره وزمانه الشيخ الزاهد العابد المجاهد الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله سره الشريف في المكاسب سب ربما ينقدح في دهني اشكال أو توضيح حال أو دفع ايرادا وبيان مرادي حببت ايراده على طرز التعليق عليه تذكرة ولغيري تبصرة وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان قوله روى في الوسائل (الخ) أقول الموجود في كتاب تحف العقول مشتمل على زيادات على المنقول فيهما لكن لا يتغير بها المعنى المراد ولعلهما هذباه وان كان بعد غير مهذب والظاهر أن الراوي نقله بالمعنى ولا فيبعد ان يكون الألفاظ المذكورة مع الاغتشاش من الإمام عليه السلام ثم إن هذه الرواية الشريفة وان كانت مرسلة ولا جابر لها لأنها وان كانت مشهورة بين العلماء في هذه الأعصار المتأخرة الا ان الشهرة الجابرة وهي ما كانت عند القدماء من الأصحاب والعلماء غير متحققة لكن مضامينها مطابقة للقواعد و مع ذلك فيها امارات الصدق فلا بأس بالعمل بها قوله (ع) أربع جهات أقول لا يخفى ان وجوه المعايش أزيد من المذكورات إذ منها الزراعات والعمارات واجزاء القنوات بل مطلق احياء الموات والحيازات والنتاجات وغرس الأشجار وكرى الأنهار والإباحات والصدقات ولعله أدرج غير الأخيرين في الصناعات وأدرجها في التجارات ويمكن ان يكون الحصر إضافيا ويؤيده المنقول من رسالة المحكم المتشابه حيث إنه جعل وجوه المعايش خمسة وعد العمارات قسما مستقلا والصدقات قسما أخروا سقط الصناعات وهذا واما الجعالات فهي داخلة في الإجارات وكذا العمل للغير لا بعنوان الإجارة بل بمجرد الاذن وكذا حق لوكالة والوصاية والنظارة ونحوها ثم إن المراد من قوله (ع) وجوه المعاملات ليس المعاملة المصطلحة بل المعنى اللغوي فلا (يقال) ان المذكورات ليست من المعاملات فلذا أسقطها كيف والا فالصناعات والولايات من حيث هي أيضا ليست منها فتدبر قوله (ع) ولاية الوالي العادل وولاية (الخ) أقول المراد بولاية الوالي توليه للأمور بنفسه وولاية الحكم تولى الغير من قبله ولو بوسايط وكذا بالنسبة إلى الوالي الجائر وولاية قوله (ع) الا بجهة الضرورة (الخ) أقول يظهر منه جواز التكسب بالولاية في حال الضرورة حتى بالنسبة إلى الحكم الوضعي بمعنى تملكه للأجرة وان كان من الأجرة على المحرم فإنه ليس بحرام في حال الضرورة وهذا بخلاف الضرورة إلى يسار المحرمات كما لو أكره على إجارة السفن والحمولات أو البيوت ونحوها لحمل المحرمات أو احرازها فإنه يشكل الحكم بتملكه للأجرة إذا كانت ومقابل تلك المنفعة المحرمة إذ هي ليست مملوكة حتى يملك عوضها فهو نظير ما إذا أكره أو اضطر إلى بيع الخمر والخنزير فإنه لا يملك عوضهما لعدم العوض لهما شرعا نعم يجوز له اخذ الأجرة تقاصا عن المنفعة المفوتة عليه وسيأتي بيان الحال في موضعه قوله (ع) ووجوه الحلال (الخ) أقول الظاهر؟ انه عطف على التجارات ويحتمل بعيدا كونه عطفا على التفسير وقوله التي ضفة للوجوه ويحتمل كونه صفة للتجارات وقوله مما لا يجوز متعلق بالتفسير باعتبار تضمنه لمعنى التمييز ويحتمل ان يكون متعلقا بقوله (ع) مميزا محذوفا على أن يكون حالا وقوله وكذلك المشترى يحتمل ان يكون بصيغة؟؟ فيكون عبارة عن البيع وعلى هذا يرجع ضمير له إلى البايع ويكون الفرق بين العنوانين بالاعتبار يحتمل ان يكون بصيغة الفاعل ويكون ضمير له راجعا إليه ويكون المعنى وكذلك تفسير وجوه الحلال من التجارات بالنسبة إلى المشترى ويكون قوله الذي لا يجوز تخ بيانا يعنى وكذلك تفسير يجوز والمميزة مما لا يجوز للمشترى وقوله مما لا يجوز للمشترى متعلق بكذلك لكونه كناية
(٢)