العقد متقوم فكذلك البيع وغيره فتدبر قوله فافهم أقول إشارة إلى أنه لا ودلت الرواية على جواز الفصل وجب العمل بها لا ان يجعل هذا موهنا لها بعد عدم الدليل على اعتبار الموالاة من اجماع أو غيره وعلى فرضه يجب التخصيص بالرواية إذا أغمضنا عن سندها الا ان يكون هنا الاجماع أو نص في خصوص موردها على خلافها وليس (كك) بالفرض فتدبر قوله على شئ بأداة الشرط أقول أو ما كان بمعناه وإن لم يكن هاك أداة في اللفظ كما إذا قال بعتك يوم الجمعة كما سيصرح به (المص) (قده) وان كان ما فيه ما سيجئ والأولى ان (يقال) انه مثل التعليق في الحكم فان المناط هو عدم كون التمليك فعليا سواء كان ذلك من جهة التعليق أو غيره فتدبر قوله بعد الاعتراف بان هذا (الخ) أقول نمنع كون الثاني في معنى التعليق والفرق بين الصورتين ان في الأولى لا يصير وكيلا الا يوم الجمعة بخلاف الثانية ففيها يكون وكيلا من حين الانشاء غايته انه لا يجوز له التصرف الا يوم الجمعة ويظهر الثمر في الآثار الاخر المترتبة على تحقق الوكالة فإنها تترتب قبل الجمعة على الثانية دون الأولى وبالجملة الفرق بينهما كالفرق بين الواجب المشروط والمعلق فتدبر قوله انه مناف للجزم (الخ) أقول إن أريد الجزم بحصول المنشأ بمعنى ترتب الأثر فلا نعلم اشتراطه والا لزم بطلان البيع بلا تعليق إذا جهل تحقق جميع الشرائط الشرعية وان أريد الجزم في الانشاء الذي هو من فعل المنشئ فهو حاصل إذا المفروض انه منشاء للملكية على تقدير مجئ الحاج مثلا على سبيل الجزم وان أريد الجزم بحصول الأثر بحسب انشائه فإنه مع التعليق لا يكون عالما بتحقيق الملكية من جهة الجهل بحصول المعلق عليه ففيه ان لازمه بطلان البيع فيما لو قال بعتك ان كان مالي مع أنهم لا يقولون به ثم أقول إن الوجه المذكور أعم من المدعى من وجه حيث إن لازمه الصحة فيما لو علم بقدوم الحاج فيما لو علق عليه والبطلان فيما لو قال بعتك ان كان مالي مع الجهل مع أن المدعى بطلان الأول وصحة الثاني فتدبر قوله لأن الاعتبار بجنس الشرط أقول لا يخفى ما فيه إذ لا دليل عليه أصلا بل هو على فرض وجوده خاص بمورده ولا يصلح ان يكون حكمة للحكم الا إذا كان هناك دليل عام وعلم كون مناط ذلك قوله قلت هذا تعليق على واقع أقول لازمه صحة التعليق فيما لو قال بعتك ان كان هذا يوم الجمعة مع الجهل بذلك ولا يلتزمون به قوله فان التمليك معلق على تحقق (الخ) أقول يمكن منع كونه في معنى التعليق فان يوم الجمعة ظرف لا قيد الا ترى ان قولك اضرب زيدا يوم الجمعة لا يعد من التعليق وكذا قولك زيد يضرب يوم الجمعة فالتحقيق ما أشرنا إليه انفا من أن المناط في البطلان أعم من التعليق والتأخير وان الشرط في الصحة كون التمليك فعليا فتدبر قوله بطلان بيع الوارث (الخ) أقول لا بد من فرضه فيما لم يكن بقصد الفضولية ولا بعنوان الغصبية وإلا فلا يكون من التعليق كما هو واضح ولذا فرض صورة ظن الموت فتدبر قوله وما كان منها مشكوك الحصول (الخ) أقول أعم من أن يكون حاليا أو استقباليا قوله كما لو شرط في البيع (الخ) أقول إن كان مراده من الشرط الشرط في ضمن العقد فهو خارج عما نحن فيه إذ هو ليس من التعليق بل هو التزام في ضمن التزام فلا وجه للمقايسة وان كان مراده منه التعليق فصحته بالنسبة إلى تسليم الثمن والمثمن أول الكلام الا ان يكون غرضه المثال لا المقايسة فتدبر قوله وهذا الوجه وإن لم ينهض (الخ) أقول حاصله ان ما ذكره الشيخ في دفع محذور التعليق من كونه تصريحا بما اقتضاه الاطلاق غير صحيح إذ مقتضاه تقيد البيع الشرعي بكونه مالكا والتعليق المصرح به تقييد ما انشاؤه الموجب وهو مدلول الكلام فهذا ليس تصريحا بذلك نعم لو فرض كون قصد المنشئ ايجاد الملكية الصحيحة الشرعية تم ما ذكره لكن من المعلوم أنه ليس (كك) قوله ان العمدة في المسألة هو الاجماع أقول يمكن الخدشة فيه (أيضا) بمعلومية مستند المجمعين كلا أو بعضا وعدم تماميته فلا ينفع فتدبر قوله لان المراد بالانشاء (الخ) أقول لا يخفى ان مدلول الكلام هو التمليك الذي هو المنشأ وهو قابل التعليق فلا فرق بين هذه الصورة والذي ذكره بقوله وان كان في أنه كما يصح انشاء الملكية (الخ) أو (الظ) ان الغرض انه ان كان المراد تعليق نفس الانشاء فهو غيره متصور فالعبارة قاصرة وكيف كان فالتحقيق ان نفس الانشاء بما هو انشاء غير قابل للتعليق إذ هو نظير الايجاد التكويني فكما انه لا يمكن الايجاد التكويني معلقا فكذا الايجاد الانشائي بل في الاخبار (أيضا) لا يعقل التعليق في نفس الاخبار وانما يجوز في المخبر به واما المنشأ فيمكن ان يكون معلقا كالمخبر به بان ينشئ الملكية على تقدير كذا وهذا هو الفارق بين الايجاد التكويني والتشريعي حيث إن التعليق غير متصور في المنشأ (أيضا) فيه بخلاف التشريعي والسر ان الموجود فيه اعتباري بخلاف التكويني والأمثلة المذكورة في المقام كلها من باب التعليق في المنشأ فلا مانع منها ثم لا يخفى ان نظير التعليق في الانشاء في المعاملات الواجب المشروط فان التعليق فيه (أيضا) ليس في نفس الانشاء بل في المدلول الذي هو المنشأ وهو الطلب فالملكية المنشأة في المقام نظير الطلب المنشأ هناك ومن ذلك يظهر ما في ما ذكره (المص) في بحث مقدمه الواجب من رجوع الواجب المشروط إلى المعلق بدعوى أنه لا يعقل تقييد الطلب وانما القابل للتقييد هو الفعل المطلوب فالشرط يكون في الحقيقة للواجب لا للوجوب فيكون كالواجب المعلق حيث إن الشرط فيه أيضا؟ للواجب والا فالواجب حاصل بالفعل وذلك لان مقتضى اعترافه في المقام بصحة انشاء الملكية المعلقة على كذا صحة انشاء الوجوب المعلق على كذا بحيث لو لم يحصل الشرط لم يحصل الوجوب ولو حصل حصل من حين حصوله فالواجب المشروط نظير الملكية في الوصية حيث إن الانشاء حاصل فعلا والمنشأ لا يحصل الا بعد الموت والواجب المعلق نظير مسألة الإجارة بالنسبة إلى منفعة السنة الآتية حيث إن الملكية حاصل بالفعل و المملوك منفعة متأخرة وفى الواجب المعلق (أيضا) الوجوب حاصل والواجب متأخر ومقيد بالزمان الآتي ودعوى أنه كيف يعقل وجود الانشاء قوله فلو أراد منه الهبة المعوضة (الخ) أقول لا فرق بين الهبة المجانية والمعوضة في كونهما من التمليك حقيقة وانما الفرق ذكر العوض وعدمه فدعوى أن استعماله في خصوص الهبة المعوضة مبنى علي صحة عقد بلفظ غيره كما تري نعم في المصالحة يمكن ان (يقال) بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى المسالة المعتبرة في حقيقة الصلح فتدبر قوله قد عرفت ما فيه أقول قد عرفت ما فيه هذا مع أنه يمكن دفع الاشكال بإقامة القرينة اللفظية قوله وفيه اشكال إلى
(٩١)