القدرة حال تماميته وهو حال الإجازة وهي حاصلة حالها كما في شرط الرضا وان كان ولا بد من حصولها حين البيع نقول إن من له البيع حينه هو المالك الأول وهو قادر وبعد الشراء يكون من له البيع هو المالك المجيز وهو قادر من ذلك الزمان ولا دليل على وجوب كون من يقع البيع له فعلا قادرا على التسليم حال البيع بل يكفى قدرة من كان البيع واقعا على ماله هذا مع امكان ان يكون المجيز حال العقد أيضا قادرا على التسليم بان يكون واثقا بشراء المال واعطائه والقدرة العرفية كافية هذا مضافا إلى ورود النقض ببيع الغاصب فيما إذا لم يكن المالك قادرا على الاخذ منه وتسليمه وظاهرهم عدم الاشكال فيه من هذه الجهة فيكشف هذا عن كفاية قدرة العاقد وان كان غاصبا ومثله متصور فيما نحن فيه وأيضا لا فرق بين اشتراط القدرة على التسليم واشتراط معلومية العوضين والمالك المجيز لا يكون عالما حين البيع غالبا فكما يكتفون بمعلوميتهما عند العاقد فليكتفوا بقدرة العاقد قدرة عرفية وان كان ممنوعا من التسليم شرعا قوله على الأصح مط أقول يعنى في جمع المقامات قوله أو في القول بان الواجب الخ أقول نظر المستدل إلى هذا فيدعى ان ظاهر الأدلة الكشف عن الخروج حين العقد فإذا كان هناك مانع عن ذلك فلا محل للإجازة ودعوى كون الكاشف بمقدار القابلية كما ترى فان التزام ذلك فرع ورود الدليل على الصحة في خصوص هذا المورد فإنه ح لا بد من التزام الكشف بقدر الامكان ولكن إذا كان الدليل بنحو العموم والمفروض ان مقتضى الإجازة التأثير من الأول وهو غير ممكن فيما نحن فيه فيكشف هذا عن عدم شمول العموم له كما هو الشأن في كل مورد وجد المانع عن شموله فإنه لا يحكم بالشمول والتبعيض في المقتضى نعم يمكن ان يقال إن مقتضى الإجازة التأثير من الأول مع الاطلاق واما مع التقييد فبمقداره ولكن لازم ذلك هذا عكس ما رامه المص قده فإنه يلزم منه جواز وتخصيص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد واما مع عدمه فلا بد من التأثير من الأول وإذا كان هناك مانع عنه فلا يشمله الدليل فيخرج عن العمومات ومن ذلك يظهر ان امر التخصيص مع القابلية أسهل من صورة عدم القابلية كما فيما نحن فيه خصوصا مع أن المجيز انما قصد امضاء ذلك العقد الواقع سابقا فإذا اثرت في الصحة من حين الملكية لزم كونها على خلاف ما قصده بخلاف صورة التقيد والتخصيص منه فدعوى المص قده عدم قدح هذا التعميم في صورة عدم قابلية تأثيرها على ما قصده أيضا كما ترى فان من المقرر ان العقود تابعه للقصود ومرادهم منها مطلق العهود ومنها الإجازة فإذا قصد التأثير من حين العقد ولم يمكن ذلك لزم بطلانها لا الحكم بتأثيرها من زمان القابلية قهرا عليه ومع عدم قصده ذلك فتدبر قوله بل صحته يستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي أقول الظ ان لفظ الأصلي غلط والصواب المالك الفعلي وهو العاقد الأول الذي صار مشتريا في العقد الثاني يعنى ان صحة العقد الأول يستلزم خروج العين عن ملك المجيز وهو المشترى من حين ملكيته لا من حين العقد ليلزم اجتماع المالكين قوله لا وجه لإعادته بتقرير اخر أقول لا يخفى ان مناط الاشكال السابق لزوم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه من غير نظر إلى لزوم اجتماع المالكين ومناط هذا الاشكال لزوم اجتماع المالكين واستلزام صحة كل من العقدين عدم الاخر فهما الاشكالان نعم كلاهما مبنى على كون الإجازة كاشفة من الأول وهذا ليس إعادة للسابق بتقرير اخر كما لا يخفى قوله ثم إن ما أجاب به عن الاشكال الخ أقول الصواب في الجواب عنه ان يقال إنه يكفى في صحة الإجازة الملكية التقديرية بمعنى كون المال له لولا هذه الإجازة فان المفروض انه يخرج عن ملكه بسبب هذه الإجازة فهو من جهة ملكية الفعلية السابقة والثانية اللاحقة مالك للإجازة وهذا المقدار يكفى في صحتها ولائم توقفها على الملكية الفعلية حينها ومثل هذا الجواب لا يجرى فيما نحن فيه فان صحة العقد الثاني لا يكفى فيها الملكية التقديرية بل لا بد من الفعلية ولولا تعبيره بالاستصحاب أمكن حمل كلامه على ما ذكرنا بان يكون مراده من الملكية الظاهرية والصورية ما ذكرنا من التقديرية لكن مع هذا التعبير لا مفر من ورود ايراد المص قده عليه قوله والتحقيق ان الاشكال الخ أقول فيه أن الاشكال وارد ولو قلنا بمعقولية الشرط المتأخر إذ توقف صحة الإجازة على الملكية حالها امر زائد على لزوم تأثير المعدوم في الموجود فمع فرض معقولية كما هو الحق حسبما عرفت يبقى ذلك الاشكال والدفع ما عرفت من كفاية الملك التقديري كما أنه لو قلنا بعدم معقولية الشرط المتأخر أيضا أمكن دفع هذا الاشكال بمنع التوقف على الملكية الفعلية فتدبر قوله فلا بد من اجازته كما لو بيع الخ أقول لو أغمضنا عن الاشكالين السابقتين من لزوم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه ومن لزوم اجتماع المالكين في زمان واحد أمكن دفع هذا الاشكال بمنع الحاجة إلى إجازة المشترى الأول لأن المفروض ان ملكية حال العقد موقوف على هذا البيع الثاني ومثل هذه الملكية لا تقتضي عدم نفوذ البيع الا برضاه لأن المفروض انها فرع هذا التصرف وجائية من قبله إذ لولا هذا البيع وهذه الإجازة كان المال باقيا على ملك المالك الأول أو الثاني والحاصل ان بيع مال الغير انما يكون موقوفا على اجازته إذا كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع وفي المقام انما يحدث الملكية من أول الأمر بشرط هذا البيع والإجازة ومثل هذا لا يعقل ان يكون موقوفا على الإجازة فنحن نسلم ان المال قبل هذا البيع الثاني للمشتري الأول لكنه انما يكون له بشرط هذا البيع ولولاه لا يكون له فلا يحتاج إلى اجازته ومن ذلك يظهر الفرق بنيه وبين المبيع من شخص اخر فان ملكية المشترى ليست موقوفة على ذلك البيع فهو وتصرف في ماله الثابت مع قطع النظر عنه فلذا يحتاج إلى اجازته وهذا بخلاف ما نحن فيه كما عرفت ومن ذلك يتبين حال اللوازم المتفرعة من توقف كل من الإجازتين على الأخرى وتوقف كل من العقدين على الإجازة من المشترى الأول وغيرهما مما ذكره قوله وتوقف صحة كل من العقد والإجازة الخ أقول قيل إن الموجود في المقابيس وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة الخ وما في الكتاب أيضا وان كان صحيحا الا ان الأحسن ما في المقابيس فان ذكر الإجازة تكرار لأنه ذكر في العبارة السابقة
(١٦٤)