بطلانه لعدم كونه من باب القيد بل من باب الالتزام في الالتزام فهو نظير الشروط الفاسدة في ضمن العقود وكما لا يوجب فسادها فساد العقد لعدم كونها قيدا في العقد وفى الرضا فكذا في المقام لا يكون قيدا في الإجازة بل من باب تعدد الالتزام فعدم وجوب الا لوفاء بأحدهما لا يستلزم عدم وجوب الوفاء بالاخر ولا فرق في هذا بين ان يرضى الأصيل بهذا الشرط ولا نعم يمكن دعوى خيار الفسخ للمجيز من جهة تخلف هذا الشرط كما نقول له في الشروط الفاسدة واما وجه الاحتمال الثالث فواضح وهو كون الإجازة مقيدة بالشرط الذي لم يسلم له وكون المجموع التزاما واحد لكن فيه ما عرفت فان الإجازة المشروطة نظير العقد المشروط وكما لا يوجب بطلان الشرط في الثاني بطلانه لعدم كونه قيد إبل التزاما في التزام وراجعا إلى تعدد المطلوب فكذا في الأول فتدبر ومما ذكرنا ظهر أن كون الوجه الأخير أقوى الوجوه انما هو بناء على عدم وجوب الوفاء بالشروط الغير المذكورة في متن العقد وكون الشرط الفاسد مفسدا والا فهو أضعفها بقي هنا أمران أحدهما ان الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة انما هو إذا كانت بعد تمامية اجزاء العقد وشرائط صحته واما إذا كانت قبل ذلك فلا تكون كاشفة ولا ناقلة كما إذا وجب الفضولي البيع فأجاز المالك قبل قبول الاخر أو كان البيع موقوفا على القبض كالصرف والسلم إذا أجاز قبله وقبل تفرق المجلس بناء على كون القبض شرطا في الصحة وكما في إجازة الرهن قبل القبض الثاني ذكر في الجواهر انه قد يقال بتصور حكم الفضولي من الانسان نفسه كما لو عقد بقصد إرادة نفس العقد مصرحا بتأخير الرضا إلى ما بعد ذلك ثم جعل من ذلك بيع التلجئة ونحوه مما قصد به التواطؤ على ايقاع الصورة دون الحقيقة فإذا أجاز بعد ذلك حكم بصحة قلت وهو مشكل لأنه اما ان يكون قاصدا للانشاء حقيقة غير أنه غير راض به كما في الاكراه واما ان يكون بمجرد ايجاد الصورة من دون قصد الحقيقة فعلى الثاني يكون كبيع الهازل في أنه ص ري ولا يصح ولو بالإجازة اللاحقة وعلى الأول يجب الحكم بالصحة من دون حاجة إلى الإجازة وذلك لما عرفت في بيع المكره من أن مقتضى القاعدة الصحة لولا دليل رفع الاكراه إذ القدر المعتبر في صحة البيع من الرضا موجود ولذا نحكم بصحة بيع المضطر إلى البيع وان كان كارها قلبا وذلك من جهة كفاية الرضا الحاصل بعد هذا الاضطرار وكون عدم طيب النفس في الحقيقة راجعا إلى كراهة حدوث سبب الاضطرار وكك الحال في الاكراه بعد أن فإنه بعد حصوله بتوعيد المكره يرضى بالبيع لدفع ضرره وان كان كارها قلبا فكان مقتضى القاعدة لولا دليل رفع الاكراه صحة البيع الا إذا لم يقصد الا اللفظ ففي بيع التلجئة أيضا نقول إذا كان قصده مجرد الصورة فلا يصح بالإجازة أيضا وان كان قصده الحقيقة فهو صحيح ولا دليل على توقفه على الإجازة نعم يمكن تصور الفضولية في المالك إذا باع بتخيل انه مال الغير فبان كونه مال نفسه جسما أشرنا إليه سابقا وسيأتي التعرض له في كلام المص قده قوله ولا فرق فيما ذكر بين القول الخ أقول و يمكن ان بق بناء على الكشف يمضى اجازته من غير توقف على إجازة الورثة إذا كان البيع في حال صحته بدعوى أنه محجور من التصرفات في ماله حال المرض بما زاد على الثلث والإجازة ليست منها فهي شرط لنفوذ التصرفات فهي نظير القبض الموقوف عليه صحته المعاملة كالوقف والصرف والسلم ولا يبعد عدم الحجر بالنسبة إليه فإذا وقف في حال الصحة ثم اقبضه في حال المرض أمكن ان يقال بعدم توقفه على الإجازة من الوارث فتأمل وراجع فإذ لم أر من تعرض للمسألة وعرضي إبداء الاحتمال نعم مقتضى ما يمكن ان يستفاد منهم من أن كل تصرف يوجب نقصا في المال كان من المريض موقوفا على الإجازة هو ما ذكره المص قده فان الإجازة كك ولو على الكشف بمعنى الشرط المتأخر نعم على الكشف الحقيقي المحض بحيث لا يكون الإجازة مدخل الا كونها علامة لا ينبغي الاشكال في عدم الحجر فتدبر هذا واما المفلس إذا أجاز في حال حجره ما أوقعه الفضولي في حال عدم الحجر فهل هو محجور فيها إذا كانت مضرة بحال الغرماء ففيه اشكال ومقتضى ما ذكروه من أنه لو اشترى بخيار وفلس والخيار بان كان له الإجازة والفسخ لأنه ليس بابتداء تصرف كون المقام كك فان الإجازة على الكشف ليست بابتداء تصرف فتدبر قوله مضافا إلى ما قيل الخ أقول أسنده إلى القيل لامكان دعوى الفرق بان الامتناع فيما نحن فيه شرعي بخلافه في مورد النقض لكن الانصاف انه غير فارق فتدبر قوله فيرجع الكلام أيضا الخ أقول يعنى انه على هذا يخرج عن العنوان المذكور وهو وجود المجيز الظ في وجود ذاته في جميع المقامات ذاته موجود حتى في هذا الفرض غايته انه لا يمكنه الإجازة لعدم المصلحة فيرجع إلى اشتراط وجود مجيز جايز الإجازة و عليه يدخل في العنوان الآتي وهو اشتراط كونه جايز التصرف حال العقد إذ الولي حال العقد الذي لا مصلحة فيه ليس جايز التصرف وانما يصير كك بعد انقلاب المفسدة مصلحة الا ان يقال إن العنوان الآتي هو اشتراط كونه جايز التصرف في حد نفسه والولي في حد نفسه جايز التصرف وانما المانع في العقد لا فيه فت هذا وانما قال قده فإنه فرض غير واقع في الأموال فان في غير الأموال يمكن عدم وجود ذات المجيز كما في النكاح بناء على عدم الولاية لغير الأب والجد والوصي الا ان يقال إن ذات المجيز ح هو الصغير فإنه بعد بلوغه يصح له الإجازة فتدبر قوله فالكلام يقع في مسائل الخ أقول لا يخفى ان المترائي من هذا التفريغ كون المسائل المشار إليها هي المفهومة من الشقوق المذكورة بان يكون إحديهما ما إذا لم بكن جايز التصرف حال العقد لكونه غير مالك والثانية لكونه محجور السفه أو جنون والثالثة لتعلق حق الغير كالرهن مع أنه قده جعل المسألة الأولى أعم من الأخيرتين والثانية هي الأولى وهي كونه غير مالك والثالثة ما لا دخل له بهذا العنوان كما سيأتي في كلامه حيث يقول المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جابر التصرف فبان كونه جايز التصرف ثم إن الشقوق التي يذكرها في المسألة الثانية لا طائل تحتها وكك جعله المهم هنا التعرض لمسألتين فان المسألة
(١٦١)