واما الثالث فكما في خيار الحيوان حيث يحسب مبدء الثلاثة من حين العقد على الكشف ومن حين الإجازة على النقل واما الرابع فلان المجلس الذي يعتبر القبض فيه هو مجلس العقد على الكشف ومجلس الإجازة على النقل لكن الظ عدم كفاية نفس مجلس الإجازة بل لا بد من بقاء مجلس العقد إلى حين الإجازة واما الخامس فكما إذا انذر التصدق بدرهم مثلا إذا كان يوم الجمعة مالكا لكذا ونذر التصدق بجميع ما يملكه فيه وهكذا بالنسبة إلى الحلف واما السادس فسيأتي ثم إنه قد يقال بظهور الثم أيضا في لزوم المعاطاة إذا اشترى بها فباعه فضولي فأجاز ذلك بعد رجوع الطرف الآخر فإنه على الكشف يحكم بعدم صحة الرجوع لكونه بعد النقل إلى الغير وعلى النقل يكون قبله فيكون الإجازة في غير محلها الفرض كونها بعد الرجوع لكن فيه نظر يظهر وجهه مما مر فتدبر قوله ليس في مفهومها الخ أقول لايق ان مقتضى بعض الوجوه المتقدمة كون الكلام في أن معنى الإجازة هل هو الامضاء أو مجرد الرضى بالمضمون لأنا فقول على هذا أيضا يرجع الكلام إلى أن المستفاد من الأدلة ان المناط هو مجرد الرضى أو ما هو ظاهر لفظ الإجازة من كونها امضاء لما وقع فلا يكون النزاع في أن مفهوم الإجازة ماذا بل في أن الشرط هو هذا المفهوم أو مجرد الرضى نعم لو كان هناك اجماع على أن الفضولي بناء على صحته انما يصح بالإجازة بحيث يكون مورد الاجماع هو هذا العنوان انكن ان يرجع النزاع إلى تعيين مفهومها لكن ليس كك قوله فلو قصد المجيز الخ أقول ومن فروغ المسألة مسألة من باع شيئا ثم ملك فإنه بناء على كون مقتضى الأدلة الكشف ينبغي عدم صحته بالإجازة لعدم امكان الكشف فيه فت هذا ويمكن ان بق ان مجرد كون مرجع الخلاف إلى ما ذكره المص قده لا يقتضى التفريع المذكور في المتن فإنه يمكن ان يكون مقتضى دليل الرضى ووجوب الوفاء كون الإجازة تابعة للقصد يحسب النقل والكشف والأولى في عنوان المسألة ما ذكره الشيخ الكبير في شرحه على القواعد حيث قال وهل بناء القولين على مقتضى الظ فيجوز الانصراف عن كل منهما بعد وجود الصارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر أحدهما أو صرح بخلافه بطلت وجهان أقواهما الثاني انتهى والظ انه أشار بقوله أو من خارج إلى مسألة من بايع شيا ثم ملك فان المانع من الكشف فيها امر خارج لا دخل له بقصد العاقد وهو عدم كون المجيز مالكا حين العقد فلا يمكن الكشف عن التأثير من حينه كما سيأتي انش قوله ففي صحتها وجهان أقول يمكن ان يكون المراد ان في صحتها على طبق ما قصد وجهين وهذا هو الظ ويحتمل ان يكون المراد ان بعد مفروغيته عدم الصحة على طبق ما قصد هل يصح على ما هو مقتضى الأدلة وجهان من أنه قصد النقل والمفروض الكشف أو العكس فلا يكون مطابقا للواقع فلا يصح ومن انه ليس على وجه التقييد بل على وجه الداعي فيصح و التحقيق بناء عليه الفرق بين ما إذا كان قصده التقييد أو كان بمجرد الداعي فتدبر قوله الثاني انه يشترط الخ أقول ولا يخفى ما في العبادة من عدم لحسن التعبير والأولى في عنوان المسألة ان يقال هل يشترط في الإجازة ان يكون انشاؤها باللفظ الصريح أو يكفى الكناية أيضا أو يكفى الانشاء بالفعل أيضا أولا يعتبر فيها انشاء الامضاء بل يكفى ما دل على الرضى أو يكفى الرضا الباطني ولو بغير دال ثم إن الأقوى هو الوجه الثالث كما في الرد والفسخ ونحوهما أيضا ولشمول العمومات بعد مثل هذه الإجازة ودليل من اعتبر اللفظ الصريح ما أشار إليه المص قدة من الوجهين ولعل نظر من اكتفى بالكناية أيضا إلى أن مقتضى قوله ص انما يحلل الكلام ويحرم الكلام اعتبار اللفظ ولا دليل على اعتبار الصراحة مضافا إلى ظاهر رواية عروة واما ما يظهر من المص قده الوجه بقوله الأخير مستدلا عليه لعدم استظهاره من فتاوى العلماء بالعمومات وجملة من النصوص الخاصة ففيه نظر لان العمومات غير شاملة العقد غير المالك الأبعد انتسابه إليه وهو لا يكون الا بعد الامضاء والإجازة ومجرد الرضا الباطني لا يصحح ذلك وذلك لما عرفت سابقا من أن معنى قوله تع أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم وكذلك أحل الله البيع ولذا لا نكتفي بمجرد هذا الرضى في الخروج عن الفضولية إذا كان موجودا من حين العقد جسما اعترف به قده واما النصوص الخاصة فسيأتي ما فيها قوله فقد علل جماعة الخ أقول ولا دلالة في هذا التعليل الا على عدم اعتبار اللفظ وما كفاية مجرد الرضى من أي طريق علم فلا دلالة فيه علمها وكذا فيها ذكروه في انكار الموكل وحلفه وفى سكوت البكر ودعوى أن الظ ان كل من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفى به من جهة الرضى ممنوعة جد إبل الظ انه من جهة كونه انشاء فعلتا ولا أقل من الاحتمال قوله وقد صرح غير واحد الخ أقول ولا دلالة فيه أيضا ان هذا الكلام وارد في مقام بيان الصحة بالإجازة فمقامه مساق بيان عدم البطلان من الأصل وليس في مقام بيان المجرد الرضى كان أو لا بد من الانشاء مع أن الظ ان باب إجازة عقد المكره وعقد الفضولي ليس على نسق واحد نفى الأول يكفى مجرد الرضى لأن العقد صادر من المالك وليس فاقد الا للرضي فإذا حصل كفى بخلاف باب الفضولي فان العقد ليس عقدا للمالك ولا يصر له الا بالامضاء قولا أو فعلا والا فبمجرد الرضى الباطني لا ينسب العقد إليه جسما عرفت مرادا قوله وقد ورد فيمن زوجت الخ أقول وكما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن نريع قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ذلك ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها قال ع إذا أقامت معه بعد ما أقامت فهو رضى منها قلت ويجوز ذلك التزويج قال ع نعم قلت الاستدلال بهذه الرواية موقوف على حملها على توكيل المرأة غيرها في حال السكر في اجراء الصيغة ليكون من باب الفضولي حيث إن التوكيل
(١٥٨)