حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
العقلي وتكثير الأمثلة الا يوجب وقوعه مدفوعة أولا بان الوجه في الاستحالة ليس إلا كونه معدوما ولا يمكن تأثير المعدوم في الموجود وهذا يستلزم عدم جواز تقدم الشرط أيضا على المشروط لأنه حال وجود المشروط معدوم وكذا تقدم المقتضى واجزائه ولازم هذا التزام ان المؤثر في النقل التاء من قوله قبلت وان الأجزاء السابقة ليست بمؤثرة أو انها معدات وثانيا بامكان دعوى أن المؤثر انما هو الوجود الدهري للإجازة وهو متحقق حال العقد وانما تأخره في سلسلة الزمان وثالثا نقول إن الممتنع انما هو تأثير المعدوم الصرف لا ما يوجد ولو بعد ذلك ورابعا على فرض تسليم الامتناع مط نقول إن ذلك مسلم فيما إذا كان مؤثر تاما لا مجرد المدخلية فان التأخر في مثل هذا مما لا مانع منه وأدل الدليل على امكانه وقوعه اما في الشرعيات ففوق حد الاحصاء واما في العقليات فلان من المعلوم ان وصف التعقب مثلا متحقق حين العقد مع أنه موقوف على وجود الإجازة بعد ذلك فان كانت في علم الله موجودة فيما بعد فهو متصف الآن بهذا الوصف وإلا فلا لايق انه من الأمور الاعتبارية لأنا نقول لو لم يكن هناك معتبر أيضا يكون هذا الوصف متحققا وكذا الكلام في وصف الأولوية والتقدم مثلا يوم أول الشهر متصف الآن بأنه أول مع أنه مشروط بوجود اليوم الثاني بعد ذلك ومتصف بالتقدم فعلا مع أنه مشروط بمجئ التأخر وهكذا الجزء الأول من الصلاة متصف بأنه صلاة إذا وجد في علم الله بقية الأجزاء وكذا لو اشتغل بتصوير صورة من أول الشروع يقال إنه مشتغل بالتصوير بشرط ان يأتي ببقية الأجزاء وهكذا إمساك أول الفجر صوم لو بقي إلى الاخر وكذا لو هيا غذاء للضيف يقال إنه فيه مصلحة وليس بلغو إذا جاء الصف بعد ذلك والا فهو من الأول متصف بأنه لغو و كذا لو حفر بئر ليصل إلى الماء فإنه متصف من الأول بعدم اللغوية ان وصل إليه والا فباللغوية وهكذا إلى ما شاء الله من اتصاف شئ بوصف فعلى مع اناطته بوجود مستقبلي بل أقول ولا مانع من أن يدعى مدع ان النقوش الفلكية والأوضاع السماوية والأرضية كما أن كل سابق معد لوجود اللاحق كك كل لاحق له مدخلية في وجود السابق بل يمكن ان يقال جميع اجزاء العالم مرتبطة بمعنى انه لولا هذا لم يوجد ذاك وبالعكس فلو لم يوجد الغد لم يوجد اليوم وهكذا فجميع العالم موجود واحد تدريجي ولا يمكن ايجاد بعضه دون بعض والانصاف انه لا ساد لهذا الاحتمال ولا دليل على بطلان هذا المقال وخامسا لو سلمنا الامتناع حتى في هذا القسم من المدخلية نقول لا مانع منه في الشرعيات فإنها من الأمور الاعتبارية ويمكن اعتبار وجود متأخر في امر متقدم شرطا أو مانعا كما عرفت وهو مشاهد في الاحكام العرفية قوله بل السبب والشرط الامر المنتزع الخ أقول فقد عرفت أن هذا كر على ما فر منه فان وصف التعقب وان كان حاصلا الآن الا انه مشروط بشرط متأخر فلا تغفل قوله اللهم الا ان يكون الخ أقول ولا يخفى ما في العبارة من الاجمال مع ورود الاشكال عليها على أي حال وذلك لأنه لو كان المراد ان الممتنع انما هو إذا قلنا إن الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة فإنه لا يمكن مع ذلك أن يقال بتأثيرها مع تأخرها واما لو قلنا إن الشرط هو وجودها في المستقبل وان تأثير العقد في زمان صدوره موقوف على وجود الإجازة فيما بعد فلا اشكال ففيه ان القائل بالشرط المتأخر مراده ليس غير ذلك فهذا اعتراف بجواز تأخر الشرط ولو كان المراد ان الممتنع انما هو ما إذا قلنا إن الإجازة شرط في الملكية والنقل مما هو اثر للعقد واما إذا قلنا إنها شرط في مؤثرية العقد من حين وقوعه لا في اثره فلا مانع منه وان لو كانت متأخرة ففيه انه لا فرق بين جعلها شرطا في الأثر أو في مؤثرية المؤثر فلو أمكن الثاني مع التأخر أمكن الأول أيضا اللهم الا ان يقال إن مراد المص من هذه العبارة ان ما قلنا من أن جعل الشرط وصف التعقب الذي هو امر انتزاعي خلاف ظاهر الأدلة انما يتم إذا قلنا إن الشرط ذلك ويمكن ان يقال إن الشرط نفس الإجازة لكن اطلاق الشرط عليها انما هو (هو من جهة كون لحوقها معتبرا في صحة العقد لا نفسها ففي الحقيقة الموقوف عليه انما هو ص) وصف اللحوق والتعقب لكن الشرط يطلق على نفس الإجازة وحاصل الايراد عليه ح ان هذا خلاف الاصطلاح إذ المصطلح في اطلاق الشرط ان يكون الموقوف عليه نفسه لا وصف لحوقه وأيضا انه خلاف ظاهر الأدلة أيضا فان ظاهرها اعتبار نفس الإجازة والرضا لا لحوقها فت فان إرادة المص قده ذلك مما لا كرامة فيه فإنه راجع إلى تصحيح اطلاق لفظ الشرط والا فالاشكال السابق من كونه مخالفا الظاهر الأدلة مشترك الورود جسما اعترف به والحاصل انه يبعد ارادته من العبارة ذلك وقد يقال إن معنى كلام المص قده انه ان كان مراد ص الجواهر ان الإجازة الموجودة في زمانها شرط في تأثير العقد في زمانه فهذا خلاف الاصطلاح في اطلاق لفظ الشرط فان المعنى المصطلح ما كان مقارنا لوجود المشروط لا متأخرا عنه مع أنه خلاف ظاهر الأدلة فان مقتضاها شرطية الوجود الفعلي للرضا والطيب قلت هذا راجع إلى الوجه الأول الذي ذكرنا وقلنا إنه اعتراف بالمعقولية فان الاشكال ليس في اطلاق لفظ الشرط مع انا نمنع اعتبار التقدم أو المقارنة في مفهومه بل ليس هو الا ما توقف عليه المشروط فلو أمكن توقفه على امر متأخر استحق اطلاق الاسم أيضا و يمكن ان يقال بقرنية ما ذكره ما سيأتي من الايراد الثاني على الوجه الثاني وثانيا فلانا لو سلمنا عدم الخ ان مراده ان الإجازة امضاء العقد وجعله مؤثر أو ليست شرطا ولا جزء سبب لأنها بمنزلة عقد مستقل وعلى هذا فلا يستحق اطلاق الشرط عليها وحاصل غرضه انه لو أريد من كونها شرطا ذلك ورد عليه أولا انها لا يستحق اطلاق الشرط عليها وثانيا انه خلاف ظاهر الأدلة وفيه انها لا يخرج ح أيضا عن كونها شرطا للعقد مع أنه إذا أمكن تأخر مثل هذا الذي له دخل في سببية السبب أمكن تأخر الشرط الاصطلاحي أيضا فتدبر قوله وقد التزم بعضهم مما الخ أقول يظهر منه ان هذا الفرع انما يتفرع على الكشف بمعنى التعقب فقط وليس كك إذ على الشرط المتأخر أيضا كك لأن المفروض حصول الملكية قبل مجئ الإجازة
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197