باطل وإلا فلا يمكن العمل بها بظاهرها لان الصيغة الصادرة من السكران لا اعتبار لها ولو مع لحوق الإجازة إذ هو كالصبي مسلوب العبارة ولن عمل بها كما عن بعضهم فلا بد من الاقتصار عليها لكونها على خلاف القاعدة هذا مع أن الإقامة مع الزوج بعنوان الزوجية من الإجازة الفعلية وقوله فهو رضى منها لا يدل الا على كفاية مثل هذا الرضى فت هذا مع أن انكارها من الأول رد للعقد ودعوى أن المراد من الانكار ليس ظاهره بل الكراهة والوحشة مما صدر منها مسألة لكن مثل هذا كاف في الرد إذا كان مجرد الرضى كافيا في الإجازة فت قوله وقد عرفت أيضا استدلالهم الخ أقول هذا الاستدلال منهم مع تصريحهم بان الصحة موقوفة على الإجازة الظاهرة في الامضاء القولي أو الفعلي لا يكون دليلا على مدعى المص قده بل يظهر منهم ان هذا التعبير منهم في مقام المسامحة ومن حيث إن ملاك بالإجازة هو الرضى قوله مضافا إلى ما ورد في عدة اخبار أقول وكصحيحة ابن وهب جاء رجل إلى أبي عبد الله فقال إني كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت امرأة حق بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجد ونكاح إياها حين أعتقت فقال أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عنى ولم يغير وأعلى فقال ع سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أنت على نكاحك الأول ويمكن الجواب بان السكوت في مثل المقام امضاء عن في مع أن النكاح العبد خصوصية حيث إن العقد لنفسه وانما المفقود اذن المولى ورضاه فيكفي مجرد الرضى بخلاف سائر الفضوليات فإنها تحتاج إلى انشاء الامضاء ليصير العقد عقدا له جسما عرفت ومن ذلك يظهر الجواب عن الخبر الآتي وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد التي ترتفع بالرضى فان بابه غير باب سائر الفضوليات قوله وما دل على أن قول المولى الخ أقول وكخبر علي بن جعفر عليه السلام أخيه موسى عليه السلام عن أبيه عن ابائه عن علي عليه السلام انه اتاه رجل بعبده فقال إن عبدي تزوج بغير إذن في فقال على السيدة فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال كيف قلت له قال قلت له طلق فقال ع للعبد اما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك فقال السيد يا أمير المؤمنين امر كان بيدي فجعلته بيد غيرى قال ذلك لأنك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح وفيه مضافا إلى ما عرفت أن ظاهره مما لا يمكن العمل به لان من المعلوم أنه لم يكن قصد السيد إجازة النكاح فتدبر قوله وما دل على أن التصرف الخ أقول وكقوله ع فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له قيل له وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء وفيه مضافا إلى كونه قياسا إذ الكلام في إجازة الفضولي لا في اسقاط الخيار ان ظاهره كون التصرف الكذائي كافيا من حيث مناط الرضى لا مجرد الرضى الباطني فتدبر قوله الا ان يلتزم بعدم كون الخ أقول وفيه ما فيه قوله والدليل عليه بعد ظهور الخ أقول الحق ان المرد من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة فلا مانع من العمل بالصحيحة الظاهرة في ذلك ولا داعى إلى طرحها أو تأويلها اما ظهور الاجماع فمضافا إلى المنع منه لا دليل على حجية ما لم يصل حد القطع بدا قول لا يصح دعوى الاجماع القطعي على بطلان العقد إذا تخلل الرد من القابل بين الايجاب والقبول نعم لا يبعد دعواه على بطلانه إذا رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل مع أنه بمقتضى القاعدة أيضا أن لا يصدق المعاهدة بين الشخصين إذا رجع أحدهما عن عهدة قبل قبول الاخر واما رد الاخر ثم قبوله فلا ينافي صدق المعاهدة ولا هو مورد الاجماع وبالجملة فالقدر المسلم من الاجماع ان سلم انما هو البطلان إذا رد الموجب ايجابه مع أنه بمقتضى القاعدة لا إذا رد القابل قبل قبوله فضلا عما نحن فيه من رد المجيز قبل اجازته مع فرض كون طرفي المعاهدة غيره وقد حصلت بينهما وهو بإجازته يجعل ذلك العقد لنفسه ومما ذكرنا ظهر ما في الوجه الثاني وهو كون المجيز بمنزلة أحد طرفي المعاهدة فإنه مم أولا ولا يثمر ثانيا خصوصا مع عدم كون الحكم في المقيس عليه مسلما فان بطلان الايجاب برد القابل قبل غير قبوله غير مسلم لعدم معلومية الاجماع وعدم كونه مقتضى القاعدة كما عرفت ويؤيد ما ذكرنا أنه لا اشكال في أنه لو نام أو غفل أو غاب أحد طرفي المعاملة قبل مجئ الطرف الآخر بطل قطعا وليس الحال في الإجازة كك إذ لا اشكال في أنه يجوز الإجازة مع غيبة الاخر أو نومه أو غفلته أو نحو ذلك فتدبر و اما الوجه الثالث وهو دليل السلطنة ففيه أولا انا لا نسلم حصول الفضلة للطرف الآخر حتى يحتاج إلى قطعها بل المال بعد بيع الفضولي باق بحاله ولم يتعلق به حق الغير نعم للمالك ان ينقله إليه بالإجازة كما كان له ان ينقله إليه قبل هذا البيع بالبيع ومثل هذا حكم شرعي ولا يعد من العلقة كيف والا كان بيع الفضولي حراما لأنه تصرف في مال الغير باحداث هذه العلقة وأيضا لازم ذلك أن يجوز للمالك ان يقطع سلطنة الناس وخصوص شخص خاص عن ماله بجواز شرائه وليس كك قطعا وذلك لأنه كما أشرنا إليه من الأحكام الشرعية لا العلاقات الثابتة للأجانب و ثانيا فقول ان قاعدة السلطنة متعارضة لان مقتضاها جواز ان يجيز بعد الرد لأنه مقتضى سلطنة على ماله وثالثا قد مر من المص قده سابقا ان قاعدة السلطنة انما يثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما لا جميع ما اراده المالك إذ ليست مشرعة فهي تنفع في جواز سائر ما ثبت صحته شرطا ولذا نقول إن المال لا يمكن ان يخرج عن الملك بالاعراض جهة قاعدة السلطنة وكذا إذا أراد نوعا من المعاملات الغير المتعارفة المعهودة فإنه لا يمكن اثباته بهذه القاعدة ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله فت قوله لا مثل اخذ المبيع أقول ولا يخفى ان اخذ المبيع إذا كان بعنوان كونه كارها للمنع لا يقصر عن سائر التصرفات خصوصا مثل الوطئ الذي يمكن ان يقال إنه إذا لم يكن بعنوان الفسخ لا يكون فاسخا ولذا ذكر بعضهم انه لا يحصل منه الرجوع في الطلاق إذا لم يكن بقصده بل يغد من الزنا مع أن الامر في رجوع الطلاق أهون من غيره على ما بين في محله
(١٥٩)