أو من الطلاق الصحيح وهو لا يكون الا مع حصول الزوجية وحيث إن الامر مردد بين الامرين فلا يعلم حصول الإباحة بالطلاق المفروض لكن هذا انما يتم إذا بينا على الحرمة الواقعية والا فلو قلنا بالظاهرية فالاشكال وارد الا ان يتشبث بان شرط صحة الطلاق الجزم وهو غير متحقق الاحتمال عدم الزوجية لعدم الإجازة بعد ذلك ولذا يشكل يستشكل في صحة الطلاق ممن فكل غيره في تزويج امرأة ثم طلقها مع عدم عليه بصدور النكاح من الوكيل وعدمه هذا ولكن الظ من كلام العلامة عدم كون نظره في الاشكال إلى مسألة عدم الجزم مع أن الحكم بالصحة إذا طابق الواقع ولو لم يكن جازما قوى جد المنع عدم حصول قصد الانشاء كما هو المشاهد بالوجدان مع أنه لا اشكال على الظ في صحة الطلاق الاحتياطي مع عدم الجزم فيه أيضا فتدبر قوله والطلاق معتبر أقول وذلك لأنه إجازة للنكاح نظير ما إذا قال السيد لعبده المتزوج بدون اذنه طلق ودعوى أنه كيف يقع الطلاق الذي هو رفع للزوجية الإجازة التي هي قبول لها إذ لا يترتب عليه الزوجية ح مدفوعة بأنه على الكشف يكون كاشفا يكون كاشفا عن الزوجية من حين العقد إلى زمان الطلاق وعلى النقل أيضا نقول يحصل الزوجية انا ما حقيقة قبل تمام الطلاق بمجرد الشروع فيه والفرقة تحصل بتمامه ويظهر الثم في حربتها على الأب والابن لكونها منكوحة لأحدهما وفى غير ذلك من المهر ونحوه فلا اشكال لكن الظ انه انما يكون معتبرا إذا كان بعنوان الإجازة مع الالتفات إلى العقد الواقع فضولا والا ففيه اشكال والتحقيق عدم الاعتبار ح ونظير الطلاق المفروض تصرف ذي الخيار ببيع ما كان له فيه الخيار فإنه فسخ للعقد السابق ويحكم بصحة البيع أيضا بالنسبة إليه وسيجئ تفضيل الكلام فيه في اخر باب الخيارات قوله بل المنقية بالأصل أقول ليت شعري إذا كانت العلاقة منفية بالأصل فمن أين يجئ الحكم بحرمة المصاهرة مع كونها من احكام الزوجية وهي امر نسبي لا تقبل التفكيك وحرمة نقص العاقد لما عقد على نفسه لا دليل عليها لعدم شمول العمومات والا أفادت حصول الزوجية أيضا وعلى فرض وجود الدليل غايته عدم جواز الفسخ والقصر من المنافى واما حرمة المصاهرة فلا كما عرفت مما بينا قوله منها لو انسلخت الخ أقول هذا الثمر حكى عن بعض الأساطين في شرحه على القواعد قوله أو غيره مع كون الخ أقول ويعنى غير الفطري مع اشتراط كون البيع الخ فان مع الارتداد عن فطرة لا يملك شيئا ومع الارتداد عن ملة يملك كل شئ الا العبد المسلم والمصحف قوله فيصح ح إلى الكشف أقول يعنى الكشف الحقيقي والا فقد عرفت أن الحكمي هو النقل غايته انه يترتب عليه اثر الكشف فتدبر قوله وربما يعترض الخ أقول المعترض هو ص الجواهر ولم يخصص الاعتراض بالأول بل اعترض على الفروع الثلاثة جميعا فعلى الأول والأخير بما أشار إليه المص قده وعلى الثاني بان المعتبر على الكشف والنقل رضى المالك والفرض عن انتقاء ملكيته بانتقاء قابلية العين لها وجعل خبر الصغيرين اللذين مات أحدهما على خلاف القاعدة فلا يتعدى منه إلى غيره ولا يخفى قوة ما ذكره لان أدلة صحة الفضولي قاصرة عن شمول الصورتين أعني صورة انسلاخ القابلية عن أحد المتعاقدين أو أحد العوضين قبل الإجازة ولو جعلناها كاشفة لأنها إذا وقعت في محلها صارت كاشفة ومع أحد الانسلاخين لا تقع في محلها حتى تكشف كما أشرنا إليه سابقا وما ذكره المص قده من أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية فيه أنه انما يكون كك مع عموم الأدلة وهو مم والقياس على ما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فأجاز الأول كما ترى إذ الفرق واضح بينه وبين ما نحن فيه فان في هذا الفرض الاستمرار ومتحقق إلى حين الإجازة مع قطع النظر عنها وانما يستكشف عدم الملكية من جهتها وهذا لا مانع منه وانما المم عدم بقاء الملكية إلى حين الإجازة مع قطع النظر عنها وعن مقتضاها واما خبر الصغيرين فقد عرفت الجواب عنه واما البعض المشار إليه من الاخبار الظاهرة أو الصريحة فهو ليس دليلا على الفضولي وانما ذكر مؤيدا فلا يمكن الركون إليه في المقام واما اطلاق رواية عروة فهو كما ترى فإنها قضية في واقعة ولعل النبي صلى الله عليه وآله كان عالما ببقاء الشاة إلى حال الإجازة قوله نعم ما ذكره أخيرا الخ أقول اعلم أن الشرائط المعتبرة في البيع مختلفة فبعضها شرط في العقد من حيث هو وبعضها شرط في اثره وهو الملكية ففي القسم الثاني إذا تجدد الشرط حين القبول أو حين الإجازة الا مانع من صحته بمقتضى القاعدة الا ان يكون هناك اجماع على اعتبار استمراره من حين الايجاب إلى حين التمامية فمثل اشتراط اسلام مشترى المسلم والمصحف يمكن ان يكون من قبيل الثاني وذلك لان الدليل انما دل على عدم ملكية الكافر للمسلم فإذا كان حين حصول الملكية مسلما كفى وان كان كافرا حين صدور العقد ومسألة نجاسة البيع أيضا الظ كونها من هذا القبيل ومثل كون الطرفين بالعين عاقلين وكان العوضين معلومين ونحو ذلك من قبيل القسم الأول ومثل بدو الصلاح يحتمل فيه الأمران فعليك بملاحظة الأدلة ووجود الاجماع وعدمه فدعوى بطلان هذا الثمر بين الكشف والنقل كليا كما ترى والتحقيق التفصيل فتدبر قوله وربما يقال بظهور الخ أقول واما الأول فكما إذا اختلف المبيع في الصحة والعيب بحسب زمان العقد والإجازة بان كان صحيحا فصار معيبا أو بالعكس فيختلف الحال في ثبوت الخيار بناء على الكشف والنقل وكذا إذا اختلف القيمة بحسب الزمانين فيكون مغبونا أولا وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس فإنه بناء على الكشف يكون المدار على زمان العقد وعلى النقل على زمان الإجازة واما الثاني فلانه ان قلنا بالكشف يكون ثبوت حق الشفعة من حين العقد وان قلنا بالنقل من حين الإجازة وأيضا إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فباع فضولي حقية أحدهما (وباع الاخر حصته) من اخر فأجاز المالك فعلى الكشف يكون حق الشفعة للمشترى من الفضولي لأنه صار شريك للبائع الثاني وعلى النقل يكون للمشترى من الثاني لأنه صار شريكا للمالك المجيز قبل تمامية بيع حصته وإذا تم الإجازة فله ان يؤخذ بالشفعة بالنسبة إلى هذا البيع الذي قد تم من حينها فتدبر
(١٥٧)