فيما ذكرت حيث قال واما الاستثناء للقطع فهو الاخراج بالا أو غير أو بيد لما دخلت في حكم دلالة المفهوم إلى أن قال وقولي في حكم دلالة مخرج للاستثناء لمفهوم المتصل فإنه اخراج لما دخل في حكم دلالة المنطوق والاستثناء المنقطع أكثر ما يأتي مستثناء مفرد أو قد يأتي جملة وذكر من أمثلة للفرد قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف فإنه مخرج مما افهمه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من المعاحد؟؟ على نكاح ما نكح الاباء كأنه قيل ولا تنكوا ما نكح اباؤكم من النساء فتؤاخذون به الا ما قد سلف ومنه قوله تع مالهم به من علم الا اتباع الظن أي مالهم به من علم ولا غيره الا اتباع الظن وقوله تع لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم أي لا عاصم لاحد الا لمن ورحمه الله ومنه قوله ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر وما في الأرض أخبث منه الا إياه وجاء الصالحون الا الطالحين فالمعنى ما عرض له عارض الا النقص وما أفاد شيئا الا ضررا أو ما يليق خبثه بأحد الا لده وجاء الصالحون وغيرهم الا الطالحين ومن أمثلة الجملة قولهم والله لأفعلن كذا وكذا الا حل ذلك أن افعل كذا وكذا تقدير الاخراج في هذا ان يجعل قوله لأفعلن بمنزله لا أرى لهذا العقد مبطلا الا فعل كذا وعليك بمراجعة كتب النحو وموارد استعمال المستثنى المنقطع في كلمات العرب فلعلك تظفر بمن يقول بذلك غير ابن الناظم أيضا أو لعلك تظفر على ما يحقق ما ذكرنا بملاحظة إلزامهم بعدم الاستعمال الا في موضع يكون المستثنى من المرتبطات بالمسثنى منه فتدبر ثم إن كون الاستثناء في الآية منقطعا انما هو إذا كان المراد من الباطل الباطل العرفي فان التجارة عن تراض ح ليس بباطل عرفا سواء جعل المستثنى منه الباطل والأموال المقيدة به أو اكل الأموال المقيدة به ويمكن ان يقال إنه متصل بدعوى أن المراد به هو الباطل الشرعي والغرض بيان كون كل اكل باطلا الا التجارة عن تراض فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فان كل وجه باطل الا التجارة عن تراض فذكر الباطل لبيان علة الحكم فهو نظير قولك لا تعبد غير الله شركا فإنه في قوة قولك لا تعبد غير الله شركا إلى فإنه في قوة قولك لا تعبد غير الله فإنه شرك وكقولك لا تفعل كذا عبثا فان المراد بيان عبثيته أي لا تفعل فإنه عبث وليس الغرض ان هذا الفعل قد يكون عشا وقد لا يكون بمعنى انه يمكن اتيانه على الوجهين والمأمور به هو الفرد الذي ليس بعبث ليكون القيد احترازيا وأشباه ذلك كثيرة ويؤيد ما ذكرنا أن ظهور الآية في الحصر مما لا يمكن انكاره فهذا كاشف عن كون الاستثناء على الوجه الذي ذكرنا فتدبر قوله ودعوى وقوعه الخ أقول لا يخفى ان ظاهر القيد الاحتراز وحمله على التوضيح وتنزيله على الغالب على خلاف القاعدة فلا يبعد دعوى ظهور الاحترازية في المقام فتدبر قوله واما حديث الرفع أقول لا يخفى ان العمدة في المقام هو الجواب عن هذا والا فالوجوه المتقدمة كلها مخدوشة عرفت الآية التجارة دعى أيضا بناء على إفادتها الحصر كما هو الظ غير نافعة وكذا كل ما دل على اعتبار مقارنة الرضا وذلك لما عرفت من أن المراد بالرضا المعتبر الرضا المعتبر في المعاملات المعنى الموجود في بيع المكره أيضا لان المراد هو الطيب العقلائي ولو كان مع الكراهة الطبيعية لا الرضا الطبيعي الواقع في الرتبة الأولى ولذا قلنا إن بطلان بيع المكره من جهة خصوص اخبار الاكراه والا فبمقتضى القاعدة لا فرق بينه وبين بيع المضطر جسما عرفت مفصلا و ح فاللازم دفع الاشكال من جهة دلالة حديث الرفع وغيره على أن المعاملة الاكراهية لا يترتب عليها الأثر ولو مع الإجازة والانصاف عدم تمامية ما ذكره المص من الجوابين كما سيتضح ثم إن المص قده لم يتعرض للجواب عن النقص بالهازل ولعله لوضوحه من حيث إن عقد الهازل لا يعد عقدا حقيقة وان كان قاصدا للانشاء لأنه عقد صوري والا فالغرض ليس ايقاع المعاهدة والمعاقدة نظير الاخبار الهزلي مع أنه على فرض الصدق لا ينصرف إليه لأدلة كما هو واضح وهذا بخلاف بيع المكره فتدبر قوله وهذا حق له عليه أقول أولا لا نعلم اختصاص المرفوع بما عليه لما عرفت من أنه يكفى عدم تعلق عرضه بايجاد المعاملة أو غيرها ويكون ما أوقعه مما هو مكروه له بحكم العدم وإذا كانت بحكم العدم فلا فرق وثانيا لو سلمنا ذلك فإنما يتم في الحق الذي كان ثابتا لولا الاكراه حتى يصح ان يقال ببقائه بعد ارتفاع غيره من الآثار التي عليه لا له والحق فيما نحن ليس كك إذ لم يكن ثابتا لولا الاكراه إذ ليس من اثار العقد مع قطع النظر عن الاكراه الموقوف على الإجازة ليقال ان الحديث لا يدل على رفعه فتدبر قوله وهذا إلزام لغيره الخ أقول ويمكن منع اختصاص المرفوع ما لاثار المتعلقة بالمكره بل المرفوع مطلق الآثار الا ترى أنه لو فرض تعلق تكليف بالغير على فرض ايجاد شخص لفعل ففعله عن اكراه لا يترتب عليه ذلك التكليف وان كان متعلقا بغيره والحاصل ان المرفوع مطلق اثار الفعل من غير فرق بين ما يتعلق بالفاعل وبغيره فتدبر قوله فهو من توابع الخ أقول هذا حسن متين بناء على اختصاص المرفوع بغير ماله من الحق قوله وكك على القول بالكشف أقول وذلك لأنه وان كان يمكن ان يقال إن التأثير إذا كان من حين العقد يلزم كون العقد المكره عليه مؤثرا بالنسبة إلى النقل والانتقال الذي هو اثر على المكره الا انه لما كان بعد تحقق الرضاء بشرطه فلا يكون الا للمجموع غاية الأمر ان اثر الرضا تقدم عليه لكونه من الشرط المتأخر نعم لو كان من باب الكشف الحقيقي بحيث لم يكن للرضا دخل في النقل أصلا بل كان كاشفا محضا كان الاشكال واردا ولكنه ليس كك قطعا قوله لان اثر العقد الصادر الخ أقول حاصله ان ما كان من الأثر ثابتا للعقد لولا الاكراه مرفوع بحكم الحديث وهو النقل و الانتقال وغيره لم يكن متحققا لولاه ليرتفع به بل انما يأتي من قبل تبدل العقد إلى عقد اخر يكون هذا العقد الواقع جزء له وهو المجموع من هذا العقد والرضا اللاحق فالمرتفع هو التأثير التام والباقي هو التأثير الناقص وهذا انما يتحقق جد الاكراه وبوصفه ولم يكن ثابتا قبل ذلك لأن العقد لم يكن جزء لولا الاكراه بل كان تمام السبب وانما يصير جزء لولا الاكراه بل كان بشرط تحقق الاكراه ومثل هذا لا يمكن رفعه اما لأنه لم يكن ثابتا واما لما ذكره المص قده من كونه بشرط الاكراه وقد (؟) في محله ان المرفوع من المذكورات في الحديث ما كان ثابتا للفعل من حيث هو مع قطع النظر عن أحد هذه الأوصاف واضدادها ففي النسيان
(١٢٧)