المرفوع ما كان ثابتا لا بقيد الذكر ولا النسيان واما ما كان بقيد الذكر أو بقيد النسيان فلا يكون مرفوعا بهذا الحديث وكذا فيما استكرهوا عليه ما كان بقيد الرضا أو كان بقيد الاكراه لا يكون مرفوعا هذا ولكن هذا البيان انما يتم على مختارنا من كون العقد الاكراهي عقدا تاما واجدا لجميع الشرائط حتى الرضا في الرتبة الثانية الذي هو الشرط في الصحة وان البطلان انما يجئ من جهة اخبار الاكراه تعبد الا من جهة فقد الشرط الذي هو الرضا إذ ح يمكن دعوى أن العقد الواقع كان سببا مستقلا لولا الاكراه وهذه السببية مرتفعة بحكم الحديث والجزئية للعقد الاخر لم لكن ثابتة من الأول لولا الاكراه حتى ترتفع به واما على مختار المص قده من كونه فاقد الشرط وهو الرضا فلا يمكن ان يقال إنه لولا الاكراه كان سببا مستقلا فان السبب ح هو المجموع منه ومن الرضا ولولا الاكراه كان التأثير مستندا إلى العقد والرضا غايته ان الاكراه مانع عن وجود الشرط ومع فرض عدمه يوجد الشرط وإلا فلا يكون التأثير الا للمجموع فلا يصح ان يقال إن اثر العقد الواقع كان هو التأثير التام لولا الاكراه والمص معترف لذلك بعد ذلك فلعله في هذا المقام اغمض عن اعتبار الرضا وتكلم على فرض عدم تقيد الاطلاقات به وكيف كان فيرد عليه ان ثبوت الجزئية له بوصف الاكراه ان أريد به ثبوتها شرعا فعلا فهو مم وان أريد به ثبوتها شانا بمعنى امكان ان يجعله جزء لعقد اخر فهو غير نافع والجزئية العقلية غير كافية لان حاصلها انه لو ضم إليه الرضا يكون المجموع مشتملا على الجزئين ومركبا منه ومن الرضا لكن مجرد هذا لا ينفع في الصحة ان مع فرض البطلان أيضا يصح ان يقال إن العقد جزء المجموع منه ومن الرضا والحاصل ان الذي لا يمكن ارتفاعه كون هذا العقد جزء من مجموع هو هذا والرضا لكن هذا المجموع مؤثر أولا فلم يثبت بهذا وما ذكر من أن حديث الرفع لا يرفع الآثار الثابتة بقيد الاكراه انما هو فيما لو جعل الش الاكراه والفعل المقيد به موضوعا لحكم كان يقول إن أتى بفعل كذا مكرها فكذا وليس المقام كك وانما هو مجرد اعتبار عقلي من عند أنفسنا ولا فليس في لسان الشارع من هذا عين ولا اثر قوله ولكن يرد الخ أقول هذا الايراد مما لا مدفع له كما سيظهر قوله ومع ذلك فلا حكومة أقول هذا مم إذ المفروض ان مفاد حديث الاكراه اعتبار سبق الرضا فهو مقيد اخر للاطلاقات مع أن لازم ما ذكره المص عدم امكان (؟) به في شئ من المعاملات في شئ من المقامات والحاصل ان مفاده اعتبار كون الفعل صادرا لا عن اكراه ولازمه اعتبار سبق الرضا فيكون لا معه مرفوع الأثر الذي كان يترتب عليه لولاه وهو التأثير بشرط ضم الجزء الآخر الذي هو الرضا وهذا الأثر اثر شرعي قابل للرفع ولا يلزم ان يكون الأثر المرفوع الأثر التام فقوله الا ان يقال الخ في محله وما ذكره في الجواب في ذيل قوله وكيف كان فذات العقد الخ من أن كونه جزء للمؤثر التام امر عقلي قهري فيه ما حرفت من أن غاية ذلك امكان جعله جزء للمؤثر التام ومجرد هذا لا يكفى بعد عدم الدليل بل الدليل على العدم من جهة ان المفروض ان مقتضى الحديث رفع اثر الجزئية عنه وهو التأثير على فرض لحوق الرضا والحاصل ان العقد الواقع جزء من المجموع الذي هو المؤثر في النقل فهو مؤثر في النقل بشرط لحوق الجزء الآخر وهذا الأثر ثابت له لولا الاكراه واما معه فهو مرفوع بحكم الحديث فإذ ألحقه الرضا لا يترتب عليه ذلك و ح فيكون محصل الجزئية العقلية الغير القابلة للرفع هو كونه جزءا للمجموع هو باطل لغو وذلك كما إذا أتى بجزء من الصلاة وياء مثلا فان اثر الجزئية يرتفع عنه بعد وجود ما دل على بطلان الفعل الريائي فلو لحقه الاجزاء الاخر لا يترتب عليه اثر نعم إذ أتى بتقية الاجزاء يصير هذا جزء من المجموع وهو الصلاة لكن مع الانصاف باللغوية والباطلية وهذه الجزئية غير قابلة للرفع إذ هي وجد انية ولعله إلى ذلك أشار بقوله فت قوله ليس النقل من حينه أقول وذلك لما اشتهر من أن الانشاءات مجردة عن الزمان لكن فيه منع واضح ولذا ذهب جماعة إلى أن الامر للفور بل الكل على أن النهى للفور بل القائلون بالتراخي في الامر أيضا قائلون بأنه يدل على وجوب الاتيان من حين الصدور مع جواز تأخيره فيأخذون الزمان فيه وفى البيع ونحوه أيضا الظ إرادة زمان الحال الا ان يقيد بخلافه قوله ولذلك كان الحكم يتحقق الخ أقول اما القبض فالفرق بينه وبين الإجازة (واضح) واما القبول فيمكن الالتزام فيه بالنقل من حين الايجاب الا ان يكون اجماع على خلافه ونحن لا نقول إنه لا يمكن القول بالنقل لدليل أيضا هذا مع أنه يمكن دعوى أن القبول أيضا ليس من قبيل الإجازة إذ هو رضى بمضمون الايجاب بخلاف الإجازة فإنه إنفاذ للعقد السابق ومعنى الا نفاذا مضاؤه على ما عليه فليست الإجازة مجرد الرضا بمضمون العقد كما في القبول فما ذكره في قوله فان قلت حكم الشراح فصحيح وما أجاب به عنه من أن المراد هو الملك شرعا الخ فيه أن الملك الشرعي تابع لمقتضى العقد الواقع وإذا كان مقتضاه الملكية من حينه والمفروض امضاؤه على هذا الوجه والش أيضا حكم بصحته هذا الامضاء فلازمه هو الكشف وحصول النقل من حينه لا من حين الحكم بالصحة نعم الكشف الحقيقي بمعنى عدم مدخلية الرضا وكونه كاشفا محصا باطل ولا نقول به قوله فلاحظ مقتضى فسخ الخ أقول ولا يخفى ان الفسخ ليس مثل الإجازة بل هو مماثل للرضا بالمضمون فمماثل الإجازة انما هو رد العقد من أصله فتحصل ان الإجازة كالرد والفسخ كالقبول والرضا بالمضمون فكون الفسخ مؤثرا من حينه لا يكون دليلا على كون الإجازة كك فتدبر قوله هل للطرف الغير المكره الخ أقول التحقيق ان له ذلك هنا وفي الفضولي لأن المفروض عدم تمامية العقد فلا مانع من رفع اليد عنه بالنسبة إليه أيضا وسيأتي تمام الكلام في الفضولي الش وقوله فلا يجوز للمملوك ان يوقع الخ أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية أولا إلى حكم تصرفات العبد من دون اذن للولي من حيث التكليف وان كان خارجا عن محل الكلام وان مثل تصرفه في لسانه بايقاع العقد أو غيره هل هو حرام أم لا وقد أشار إليه المص فيما سيأتي فنقول لا شك في أن مقتضى الأصل الأولى عدم وجوب استيدان المولى في شئ من أفعاله بل ثبوت جميع الأحكام الثابتة في حق الاحراز في حقه وذلك للاطلاقات والعمومات الا فيما قيد في موضوعة بالجرية لكن قد يقال
(١٢٨)