الثانوي التبعي كاف في الصحة لولا دليل الاكراه وهو حاصل في بيع المكره فتدبر قوله وبطلان الجميع الخ أقول ويحتمل الحكم بصحة أحدهما والتعيين بالقرعة لكن المتعين الحكم بصحة الجميع وذلك لان بيعهما معا دفعة مع كون الاكراه على أحدهما يكشف عن كون البايع راضيا ببيع أحدهما ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا لأن المفروض ان ما ألزمه المكره وهو بيع أحدهما غير معين نفس ما هو راض به فلا يكون اكراها على ما لا يرضاه والحاصل ان الاكراه انما يتحقق فيما لم يكن الملزم به مرضيا به وفى المقام ليس كك فوجود الالزام من المكره كعدمه الا ان يقال غاية ما يمكن بكون اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد لأن المفروض ان إلزام المكره حاصل وضرره على فرض الترك واقع وهو سبب مستقل في أخيار الفعل كما أن رضاه حاصل فإذا وقع العقد يكون مسندا إليهما فكما انه مستند إلى الرضا كك مستند إلى الاكراه أيضا وفيه أولا انا نمنع صدق والاكراه إذ يعتبر في تحقق موضوعه عدم طيب النفس والمفروض وجود فليس المقام من قبيل اجتماع داعيين وتحقق عنوانين كما في الغسل بداعي القربة والتبريد فان في المقام تحقق أحد العنوانين موقوف على عدم الاخر وذلك لان تحقق الاكراه فرع عدم تحقق الرضا بخلاف داعى القربة وداعي التبريد فإنهما غير متنافيين فيمكن ان يقال إن الفعل صدر لله وصدر للتبريد لوجود الجهتين وثانيا على فرض صدق العنوانين نقول مقتضى القاعدة الصحة لان غاية ما هناك ان المعاملة الاكراهية لا تقتضي ترتب الأثر فلا تنافي لزوم ترتبه من جهة صدق كونه عن رضا أيضا وذلك لأنهما من قبيل التقضى واللا مقتضى ولا منافاة بينهما وان المنافاة بين المقتضى للترتب والمقتضى لعدمه وليس عنوان ان الاكراه من قبيل المقتضى للعدم فيما نحن فيه نظير اجتماع وداعي القربة مع داعى التبرد لامن قبيل داعى القربة وداعي الرياء حيث إن ضميمة التبرد غين مضرة فمع صدق وكون العلم بداعي امر الله يحكم بالصحة وان صدق كونه بداعي التبرد أيضا واما ضميمة الرياء فهي منافية المصحة ولا يكفى مجرد صدور داعى الامر لأنه يعتبر فيه مضافا إلى ذلك الخلوص عن الشرك فكما أن داعى القربة مقتض للصحة فداعي الرياء مقتض للعدم فهما متنافيان من حيث الأثر بخلاف الضمائم الاخر فإنها انما تضر من جهة عدم صدق داعى الامر والا فهي ليست مانعة في حد نفسها فمع فرض الصدق ويحكم بالصحة وان صدق العنوان الآخر أيضا ولهذا نقول إن اختيار والفرد بداعي الرياء مبطل بخلاف اختياره بداعي التبرد أو نحوه والحاصل انه يعتبر في صدق صحة العمل القربة والخلوص عن الرياء لا الخلوص عن الاعراض الاخر أيضا (؟) وصدق الرياء يبطل العمل وان كان داعى القربة مستقلا أيضا وذلك من جهة الأخبار الدالة على أن من عمل الله ولغيره تركه لغيره وبالجملة فحال الاكراه حال سائر الضمائم في مسألة القربة هذا والتحقيق ما ذكرناه أولا من عدم صدق الاكراه مع فرض وجود طيب النفس وان كان الاكراه بمعنى امر الغير والزامه به وتوحيده والضرر أيضا موجودا لما عرفت من أن تحقق موضوعه مشروط بعدم طيب النفس فتدبر قوله مع عدم الامارات نظر أقول ومن ذلك يعلم حال مسألة التنازع في الاكراه وعدمه كلية فان تحقق مقتضى الأصل الحكم بالصحة وعدم الاكراه في كل مقام شك فيه الا إذا كانت الامارات موجودة فح يقدم قول مدعى الفساد فتدبر قوله وعدم جواز الحمل الفرع الخ أقول يمكن حمله على هذا الوجه لكن باذني تغيير وهو ان يقال إن مراده ما إذا رضى المكره بعد حصول الاكراه وأوقع الطلاق عن طيب نفسه مع وجود سبب الاكراه أيضا بان يكون فاعلا للفعل على فرض عدم الرضا أيضا من جهة وجود سبب الاكراه بان لم يكن بانيا على تحمل الضرر والمتوعد به فيكون صدور الفعل منه لوجود داعيين داعى الاكراه وداعي الرضا مع كون كل منهما مستقلا لولا الاخر و ح فوجه أقربية الصحة ما ذكرناه انفا من عدم تحقق عنوان الاكراه مع وجود طيب النفس فيكون صدور الفعل مستند إلى الرضا الا إلى الاكراه وان وجد سببه أيضا ووجه الاحتمال الاخر صدق وكون الفعل عن اكراه أيضا بل للفروض أسبقية سببه حيث إنه من أول الأمر لم يكن راضيا بل رضى بعد ذلك خصوصا مع كون المفروض ان سبب وجود الرضا حصول الاكراه بمعنى انه الباعث على حصول الطيب وحدوثه والفعل ح وان كان صادرا عن الرضا الا انه يسند إلى أسبق السببين عرفا لكن التحقيق هو الوجه الأول لما عرفت من عدم تحقق عنوان الاكراه مع فرض وجود الطيب فليس من قبيل اجتماع السببين وداعيين و ح فنمنع اسناد العرف إلى الاكراه من جهة كونه أسبق السببين لأن المفروض عدم تحققه مع وجود الاخر بل يسند إلى سبب القريب وهو داعى الرضا وبالجملة فيحتمل قريبا حمل كلام العلامة على ذلك ويمكن حمله على الوجه الثاني الذي ذكره المص قده بقوله وكذا لا ينبغي الت في وقوع الخ وحاصله ان يكون كل من الاكراه وداعي الرضا جزء من سبب صدور الفعل بحيث لولا الرضا لم يكن الاكراه كافيا في الصدور ولو لم يكن الاكراه لم يكن الرضا وميل النفس كافيا فيه وكون المجموع من حيث المجموع علة وباعثا على صدور الفعل و ح فوجه الصحة صدق كون الفعل عن الرضا وان كان تحققه بعد وجود امر اخر من إلزام الغير ووجه الفساد مدخلية الاكراه أيضا في الصدور والأقوى الأول على هذا الوجه أيضا والانصاف انه لا محمل للفرع المزبور الا أحد هذين الوجهين ويتم معهما أقربية الصحة جسما عرفت نعم يبقى هنا شئ وهو ان لازم ما ذكرنا من صحة المعاملة في الوجهين الحكم بالحرمة إذا فرض كون الاكراه على المحرم كك بان يكون طيب النفس بالفعل مع وجود سبب الاكراه ولا يمكن الالتزام به فان الظ انه لو أكرهه على شرب الخمس فشربه بطيب حسنه لا يكون اثما ويمكن ان يقال إن الفرق بين المحرمات والمعاملات ان في الأولى يكفى وجود سب الاكراه في رفع الحرمة من جهة ان ملاكه تحقق العذر ووجود السبب كاف فيه ولذا لا يمكن الحكم بوجوب الاجتناب مع وجود الاكراه أو الاضطرار ومجرد طيب نفسه وميله إلى الفعل لا يكون حراما والحاصل ان الاضطرار بمعنى وجود سببه كاف في العذر بخلاف الثانية فان مجرد وجوب السبب لا يكفى فيه بل المناط صدورها عن ميل النفس وعدمه فتدبر قوله وان كان الداعي هو الاكراه الخ أقول ولا يخفى ان ذكر هذا القسم غير مناسب في المقام إذ لا يمكن ان يجعل محملا للفرع المذكور في كلام العلامة بل المناسب ذكره
(١٢٥)