وانه يوجب الفساد مط أو على التفضيل نعم النهى الارشادي يوجب الفساد وهو غير محتاج إلى الدليل إذ معناه الارشاد إلى الفساد فتدبر قوله ودعوى أن تعليق الخ أقول حاصل الدعوى ان صريح الخبر وان كان هو التعليق على الإجازة الا انها لمكان عدم تعلقها الا بالمضمون تختص بما إذا كان العقد واقعا على ما يتعلق بالمولى فمثل عقده للغير لا يمكن تعلق الإجازة به لعدم كون مضمونه المولى فلا وجه في الخبر على تعليقه عليها وحاجته إليها و حاصل الجواب ان ظاهر الخبر ان كل وقوعه بلا اذن من المولى معصيته له يكون امره بيده والعقد للغير أيضا كك فلا بد ان يتوقف على اجازته وعلى هذا فالعبارة غير خالية عن سوء التعبير وكان المناسب أن يقول إن المنساق من الخبر قاعدة كلية هي ان كل ما كان فعله من دون مراجعة المولى معصيته له فهو متوقف على اجازته والمفروض ان نفس العقد من هذا القبيل قلت الأولى في الجواب ان يمنع كون المحرم نفس الانشاء بما هو بل المحرم هو التصرف البيعي وكون المضمون للغير لا ينافي توقفه على إجازة المولى كما في بيع الراهن الموقوف على اذن المرتهن والا فمع فرض كون المحرم نفس الانشاء بما هو يمكن ان يقال إنه لا يقبل ان يتعلق به الإجازة فتدبر قوله فالتحقيق ان المستند الخ أقول مضافا إلى هذه الروايات المعلقة لنفوذ النكاح على إجازة المولى من حيث تعليله ولا وجه لترك للمص قده لها هنا مع أنها الأنسب بحسب المقام واحتمال ان الوجه فيه عدم معلومية كون مجرد الصيغة عصيانا للمولى والتمسك بها فرع صدق العصيان فيه أن المفروض ان المص قده جعلها دليلا على المقام حيث قال إن المنساق منها اعطاء قاعدة الخ مع أنه لو صح ذلك فلا يمكن (؟) بالآية والروايات الواردة في عدم جواز امر العبد مستقلا لأنها أيضا منصرفة إلى صورة العصيان فالتحقيق ان يقال إن اجزاء الصيغة معصية لا من حيث هي بل من حيث إنها تعد تصرفا بيعيا أو غيره جسما ذكرنا لا من حيث إنها تصرف لساني قوله لان هذا الشرط ليس أقول قدم منه قده سابقا اطلاق القول بوجوب كون جميع الشروط من حيث الايجاب إلى اتمام القبول وان استشكلنا فيه أيضا فتذكر قوله وفيه مع اقتضاه الخ أقول إن كان عرضه قده بيان الواقع فهو كك وان كان غرضه الايراد عليه بذلك فالظ انه ملتزم به كما يظهر من دليله ثم كما لا يضر اتحاد الموجب والقابل لا يضر اتحاد الموجب ومتعلق المعاملة فيجوز ان يوكله مولاه في بيع نفسه أو في اعتاق نفسه كما صرح به المح وص الجواهر قوله لعدم الاذن من المولى أقول إذا كان الوكيل مطلقا فاذنه الضمني الحاصل من ايجابه بمنزلة اذن المولى وإن لم يكن وكيلا مطلقا حتى في هذا الاذن فالحق انه يحتاج إلى إجازة المولى تتميمات أحدها إذا نكح أو باع ما في يده أو اشترى شيئا في ذمته أو نحو ذلك من غير اذن المولى فانعتق قبل أن يجيز المولى أو يرد فالظ صحتها وعدم الحاجة إلى إجازة المولى أو اجازته بعد الحرية الثاني لا فرق في صحة تصرفاته بالإجازة بين أن تكون مسبوقة بنهي المولى أو كانت مقرونة بمجرد عدم الإذن الثالث إذا كان المملوك مبعضا فالظ صحة تصرفاته بقدر نصيب الحرية فيما يقبل التعويض ولوها يا مولاه ففي كل يوم له حكمه الرابع لا فرق في عدم نفوذ تصرفاته الا بإذن المولى أو اجازته بين ما إذا كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لكن في غير ما يكون من الاكتساب فان المكاتب بقسميه يجوز له التصرفات الغير المنافية للاكتساب بدون اذن المولى الخامس إذا اذن له المولى في بعض التصرفات كالبيع لما في في يده أو إجازة نفسه أو نحو ذلك فليس هذا بمجرد اذنا في قبض الثمن أو مال الإجازة فله الرجوع على المشترى أو المستأجر ويركع هو على العبد بما دفعه إليه ان كان موجود أو يبقى في ذمته على فرض التلف يتبع به بعد العتق كساير اتلافاته وكذا الحال لو أجاز تصرفه لاحقا فإنه يجوز له ان يخير البيع دون قبض الثمن وكذا له ان يخبر البيع دون قبض الثمن وكذا له ان يخير الإجازة دون اخذ المال فلو اجر نفسه بدون اذن السيد واستعمله المستأجر فللسيد ان يرجع عليه بأجرة المثل وله ان يخير ويرجع عليه بالمسمى نعم الاذن في الشئ اذن في لوازمه الشرعية أو العرفية فلو اذن له في النكاح فهو أدل في لوارثه فلا يجوز منعه من إقامة حقوق الزوجية وكذا لو اذن له في الالتقاط فهو اذن له في لوازمه من التعريف والحفظ ونحوهما وكذا إذا اذن له في التجارة فإنه اذن في لوازمها الشرعية والعرفية ومنها أجرة الكيال والوزان وقبض الثمن واقباض المتاع ونحو ذلك بل له الاستدانة إذا كانت لازمة ويكون الدين ح من جملة الديون المأذون فيها فيكون على المولى وهكذا الاذن في اخذ الوديعة اذن في لازمها من الحفظ ونحو هذا إذا اذن له في مثل الالتقاط والوديعة على وجه رفع المنع واما إذا كان بعنوان النيابة عن المولى فيكون الاحكام لازمة عليه دونه العبد من أول الأمر السادس إذا اذن له في التصرفات الموقوفة على الملك كقبول الهبة والوصية والاقتراض وشراء شئ في الذمة ونحو ذلك فهو مبنى على القول بأنه يملك ولا فهو مبنى فعلى الأول يجوز له ذلك بخلافه على الثاني لعدم امكان قبوله ح ولا يجوز للمولى أيضا ان يقبل لعدم كونه مقصود أو كذا الكلام في الفضولي الإجازة فإنها غير صحيحة على الثاني السابع إذا اشترى شياء في الذمة أو افترض مالا أو نحو ذلك من التصرفات المتعلقة بذمته كان نكح بمهر في ذمته فأجاز المولى فالظ انه لا يلزمه ذلك بل يبقى في ذمته يتبع به بعد عتقه وان جاز للمولى اخذ المال المشترى والمقترض وتملكه لكونه من مال مملوكه الذي حكمه ذلك لكن يظهر من بعضهم في باب النكاح انه لو اجازه يكون المهر والنفقة عليه لا على العبد وهو في النفقة لا بأس به كما لو اذن له سابقا اما في المهر فمشكل بل لو اذن له في الابتداء أيضا لا يكون المهر عليه الا إذا فهم من العرف الالتزام به أو كان بعين معين مما في يد العبد الثامن إذا استدان بدون اذن المولى فأتلف فمقتضى القاعدة اشتغال ذمته به ولا يتعلق بالمولى ولا برقبة وليس للداين ان يستعينه لمنافاة ذلك لحق المولى كسائر اتلافاته بناء على القول بذلك فيها الا انه خرج من ذلك ما لو كان مأذونا في التجارة دون الاستدانة فاستدان
(١٣٢)