الانشاء مقرونا بالرضا وفى الفضولي يعتبر ان يكون الانشاء مقرر بإذن المالك وبالإجازة لا يتغير عما وقع عليه والحاصل انه يمكن ان يقال لا نعلم أنه يعتبر ان يكون الإجازة راجعة إلى مضمون العقد وعلى فرضه لا نعلم أن في المقام ليس كك فان كون المضمون منوطا برضا الغير لا يستلزم كونه متعلقا بذلك الغير بل يجوز ان يكون المضمون الذي لواحد منوطا برضا شخص اخر فإذا وقع لا برضاه يكون موقوفا على الإجازة منه فبيع العبد لمال الغير بإذنه يكون منوطا برضا موليه بوقوع هذا البيع فكون السيد أجنبيا عن العوضين لا يستلزم رجوع المنع إلى الانشاء بما هو انشاء بل هو راجع إلى المضمون من حيث وقوعه في الخارج على وجه استقلال العبد وبالإجازة يخرج عن كونه على وجه الاستقلال واما الانشاء فلا تغيير عما وقع عليه في شئ من المقامات وبالجملة فالمانع استقلال العبد في التصرف لا في الانشاء بما هو انشاء حتى يقال لا يمكن تغييره وهذا واضح جدا قوله والمخصص انما دل الخ أقول ولا يخفى ان الاشكال السابق ان كان اشكالا لا يندفع بهذا الجواب لأن المفروض ان لسان المخصص ان العقد الواقع على وجه استقلال العبد غير صحيح حيث دل على عدم قدرته على شئ فلا يكون قادرا على الانشاء إذا كان واقعا على وجه الاستقلال والمفروض ان الإجازة لا تغيره عما وقع عليه فيكف يكفى مع بقائه بعد على وصف الاستقلال فيظهر من هذا ان المناط عدم وقوع التصرف بما هو تصرف بيعي أو صلحي أو نحو ذلك على وجه الاستقلال وبالإجازة يصدق انه وقع لا على وجهه لأن المفروض ان المؤثر مجموع العقد والإجازة كما في الفضولي فمعنى قوله مع لا يقدر على شئ ان الشئ لا يقع بقدرته فقط وإذا حصلت الإجازة وقلنا بالصحة فقد وقع بالمجموع من قدرته وقدرة المولى فالتحقيق عدم ورود الاشكال من الأصل وعدم الفرق بينه وبين الفضولي كما عرفت قوله فان جواز النكاح الخ أقول يعنى لما ثبت من الخارج ان في النكاح يصح لحوق الإجازة من جهة الأخبار الخاصة نستكشف ان المراد من الاذن في الصحيحة الأعم من السابق واللاحق ودعوى أن الطلاق أيضا ثبت عدم الصحة بالإجازة فلا يمكن إرادة الأعم منها مدفوعة بان الطلاق خرج بالدليل ودعوى أنه يلزم ح تأخير البيان مدفوعة بان المقصود لم يكن بيان تمام الخصوصيات في حكم الطلاق بل مجرد انه يبطل إذا لم يكن اذن من السيد أصلا واما انه لو كان الاذن اللاحق موجودا يكفى أولا فليس المقام مقام بيانه قلت ويمكن ان يعكس الامر ويقال لما كانت الصحيحة مشتملة على الطلاق الذي لا يصح بلحوق الإجازة نستكشف ان المراد من الاذن فيها خصوص الاذن الإذن السابق واما صحة النكاح بالإجازة فمن الدليل الخارج ولا يلزم تأخير البيان لان كان بصدد حكمه في الجملة لا مط والتحقيق ان الصحيحة ساكتة عن حكم لحوق الإجازة بل المستفاد منه ان العقد بلا اذن باطل والقدر المتيقن منها بلا اذن مط لا سابقا ولا لاحقا فلا ينافي الدليل الخارج على أحد الامرين كما في النكاح والطلاق حيث دل الدليل على صحة الأول بالإجازة وعدم صحة الثاني بها قوله وكما يرشد التعبير الخ أقول يعنى يرشد التعبير المذكور إلى أن الكلام مسوق لبيان الخ وذلك لان الظ منه ان محط نظر السائل ان العبد هل هو مستقل في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى الموتى أصلا أولا فيكشف هذا عن أن محط النظر في أصل المطلب أيضا هو هذا قلت هذا مؤيد لنا ذكرنا من أن المستفاد منها الحكم في الجملة فتدبر قوله بل يدل عليه ما ورد الخ أقول وفى موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سئلته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله ان الحكم بن عينية وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحلله إجازة السيد فق ع انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا اجازه فهو جايز له وفى خبره الاخر عنه ع أيضا سئلته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ع ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما وللمرأة ما أصدقها الا ان يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا فان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال ع انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه قوله بتقريب ان الخ أقول يعنى وإذا كان في النكاح كك فيلحق به البيع ونحوه بالفحوى قوله مع أن تعليل الخ أقول وعلى هذا فلا يحتاج في شمول صورة كون عقد النكاح صادرا منه لا من غيره بوكالة ونحوه إلى ترك الاستفصال كما أنه لا يحتاج في الحاق البيع إلى الفحوى فان علوم العلة كاف في المقامين ولعل المص إلى هذا الوجه نظر حيث قال بل يدل والى الأول نظر في جعله مؤيدا فان الفحوى ظنية لا تصلح للاستدلال بها قوله لعدم تصور رضا الله الخ أقول الأولى ان يقال إن رضا الله مفروض العدم بخلاف رضا السيد والا فالإجازة من الله أيضا معقولة وان كانت المعصية الواقعة لا ترتفع بذلك فان معصية السيد أيضا بما هي معصيته الا ترتفع بها وانما يرتفع اثرها وهو معقول بالنسبة إلى الله فحاصل المراد من الخبر انه لم يعص الله في أصل النكاح حتى يحتاج الصحة إلى إجازة الله المفروض عدمها بل انما عصى سيده فيه فهو محتاج إلى حازته ويظهر منه ح ان النهى المتعلق بأصل المعاملة موجب للفساد بخلاف النهى المتعلق بعنوان اخر متحد معها في المقام فان مخالفة السيد محرمة فالمعاملة محرمة من حيث إنها مخالفة للسيد لامن حيث إنها معاملة نعم المعاملة منهية عنها بنهي السيد فنهيه متعلق بنفس المعاملة الا ان نهى الله الآتي من جهة نهيه متعلق بها من حيث إنها مخالفة للسيد ومقتضى التعليل المذكور ان هذا النهى من الله لا يقتضى الفساد واما نهى السيد فمقتضاه كون الامر بيده فان قلت المستفاد منه ان معصية الله موجبة للفساد الا إذا كانت تابعة لمعصية السيد فالنهي المتعلق بالمعاملة إذا لم يكن تابعا يقتضى الفساد وان كان بعنوان اخر متحد معها كمخالفة النذر أو نحو ذلك كالنهي المتعلق
(١٣٠)