في صورة الوضيعة ولا لملكية المشترى فأزاد عن الثمن في صورة الزيادة ويمكن وعلى بعد أن يحمل على شرائه ثانيا من المشترى بوضيعة و ح فيكون المراد من عدم الصلاح الكراهة من رد الزيادة ردها على وجه الاستحباب فلا دخل لها بالفضولي ص إذ يكون الثوب ح للبايع لأنه رجع إليه بالشراء من المشترى بوضيعة ولا دخل له بصاحبه الأول وهو المشترى وحاصل المراد انه إذا باع الثوب المردود إليه بأكثر من ثمنه أي الذي تقوم عليه بعد الرجوع إليه بوضيعة فليرد الزمان للمشترى الأول لأنه خسر هذا المقدار في هذا الثوب بشرائه ورده ووصل إلى البيع ما يقابله قوله ويحتمل ان يكون فضوليا الخ أقول فيه أولا ان ظاهر الخبر أحد الاحتمالين الأولين وثانيا انه كيف يمكن ان يكون الشراء فضوليا مع فرض اذنه فيه قوله ورضى المالك من هذا القبيل أقول قد عرفت الفرق بين عقد غير المالك وعقد المالك لموقوف على رضى الغير والتعليل انما يتم في الثاني هذا مع أن مجرد العقد على مال الغير لا يكون عصيانا الا ان يكون المراد منه العصيان الوضعي جسما اخترناه فتدبر قوله هذا غاية ما يمكن الخ أقول ويمكن ان يستدل عليه برواية مسمع بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف بي عليه ثم إنه جاء في بعده بستين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال هذا مالك فخذه وهذا أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك اجعلني في حل فأخذت المال وأبيت ان اخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى قال فخذ نصف الربح واعطه النصف ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين فان ظاهر ذيله ان تمام الربح له وانه امره باعطائه النصف منه من جهة انه تائب وهو لا ينطبق الأعلى صحة الفضولي ويمكن ان يستدل عليه أيضا بما عن الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الزكاة تجب على في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة فليس عليك فإن لم تعزلها فتجرب بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها وقد استدل أيضا بوجوه أخر منها الاجماع على نفوذ بيع المفلس مع إجازة الغرماء وعلى نفوذ بيع الراهن مع إجارة المرتهن ولا فرق بين الموردين وسائر الموارد وفيه ما عرفت مراد أو منها ما ورد في الوصية بماذا عن الثلث عن نفوذها بإجازة الوارث وفيه أيضا ما لا يخفى فان اجازته شرط في نفوذ تصرف الميت لنفسه فلا دخل له بالمقام من إجازة المالك للعقد المواقع على ماله على أن يكون له إذ من المعلوم ان الإجازة لا تصير الوصية للوارث بل توجب عدم انتقال المال إليهم ومنها ما ورد من التصدق بمجهول المالك واللقطة من أنه ان رضى المالك بعد معلوميته كان له والا ضمن التصدق وفيه أن الإذن الشرعي حاصل في التصدق وهو صحيح على كل حال أجاز المالك أولا ضمانه على فرض عدم الرضا حكم تعبدي أو عدم ضمانه في غير هذا الفرض حكم تعبدي ومنها النصوص الواردة في باب الخمس المشتمل بعضها على التصرف من بعضهم وطلب الإجازة من الامام فأجاز بل في غيرها من النصوص التي وردت في المناكح المساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الامام ع ذلك لأهل الحق ما يؤيد ذلك وأنت خيبر بما فيه إذ الامام أباح ذلك ولم يجز على وجه يكون له كما في إجازة الفضولي قوله وفيه أن دلالته على الحصر الخ أقول قد عرفت ما فيه من امكان منع كون الاستثناء متقطعا (ثم منع عدم دلالته على الحصر فتذكر هذا وقد يقال إن الاستثناء وان كان منقطعا) وانه غير مفيد للحصر الا انه يمكن دعوى كونه في المقام مفيدا فائدة المتصل في الدلالة على بطلان الفضولي وذلك لان المستفاد من الآية حرمة الأكل بالباطل و جواز الأكل بالتجارة عن تراض والفضولي لما كان غير داخل في المستثنى ويحتمل دخول في المستثنى منه واقعا بان يكون من الباطل وجواز الأكل بالتجارة عن إلى حيث إن المراد منه غير معلوم لا يمكن الأكل به وذلك لان تمييز الباطل من غيره لا بد ان يكون ببيان الش ولم يرد منه بيان بالنسبة إلى المقام فيكون الأكل به من الباطل وفيه أنه ان أريد كون المراد منه الأعم من الباطل الواقعي والظاهري فهو مم وان أريد ذلك مع فرض كون المراد منه خصوص الواقعي فغاية الامر كون المقام من الباطل الظاهري من جهة ان الأصل عدم تأثير السبب وهذا تمسك بالأصل لا بالعموم والمقصود التمسك به ليكون دليلا في مقابله العمومات المتقدمة الدالة على صحة الفضولي والا فالأصل لا يقاومها كما هو واضح مع أنه لا حاجة فيه إلى هذا التطويل قوله مع احتمال ان يكون الخ أقول الاحتمال انما يكون مخلا بالاستدلال إذا كان موجبا للاجمال ومن المعلوم أنه في المقام مخالف للظ جسما اعترف به المص قده ويؤيده انه على قراءة الرفع تعيين التعيين التقييد إذ دعوى احتمال كونه خبرا وكون تجارة اسما بعيد في الغاية إذ عليه كان المناسب تعريف التجارة قوله والا ان يكون الخ أقول هذا حاصل المعنى وإلا فلا يمكن ان يرجع الضمير في يكون إلى لفظ السبب المقدر بل التقدير على قراءة النصب الا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو تكون الأموال أموال تجارة عن تراض والأظهر الثاني فالضمير راجع إلى الأموال ويكون قوله تجارة قائما مقام المضاف المقدور هو قوله أموال تجارة ويمكن ان يقدر ويجعل الخبر لفظة تجارة ويكون الحمل من حيث إنها سبب لتحصيل الأموال أي الا أن تكون الأموال ناشئة من التجارة عن تراض ثم لا يخفى ان الخبر بعد الخبر اما ان يكون على وجه الاستقلال كما في قولنا زيد عالم شاعر واما ان يكون من قبيل الزمان حلو حامض والمقام محتمل للوجهين فعلى الأول يكون المراد الا أن تكون الأموال ناشئة من التجارة أو تكون ناشئة من التراضي وعلى الثاني الا ان يكون الأموال ناشئة من التجارة ومن التراضي فيكون التراضي معتبرا في التجارة الا انه ليس على وجه التقييد حتى يعتبر كون التجارة ناشئة عنه بل بمعنى ان سبب الحل هو التجارة والتراضي معا وان كان التراضي موجودا بعد التجارة كما في الفضولي وظاهر المص قده هو الوجه الثاني كما لا يخفى قوله مع أن الخطاب الخ أقول وحاصله انه لو سلمنا كونه قيدا أيضا لا يكون دليلا أيضا إذ لا يلزم منه كون العقد مقارنا للرضي بل التجارة والعقد لا يكون التجارة للمالك بل انما يكون تجارة له بعدا الإجازة ومعه يكون
(١٣٨)