أقول فان جعله مثل الفضولي مع أن في الفضولي القصد إلى المدلول متحقق قطعا كاشف عن أن المراد ليس ظاهرة بل ما ذكرنا قلت هذا أيضا مؤيد لما ذكرنا من أن مراده من القصد المفقود هو الرضا لا ما ذكره المص قده من قصد وقوع المضمون في الخارج فتدبر قوله حمل الغير على الفعل أقول ويعتبر ي صدقة ان يكون الحامل انسانا فلا يصدق إذا كان الحامل له ضرورة أو خوفا من حيوان مثلا وان كان الفعل صادرا عن كره وهذا هو الفارق بينه وبين الاضطرار قوله اقترانه بتوعيد منه الخ أقول وفعلي هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقا من طلب الغير منه فعلا إذا خاف من تركه الضرر السماوي أو ضررا من جانب شخص اخر إذا طلع على ذلك مع عدم توعيده بل وكذا إذا فعل الفعل لا بأمر الغير لكن خاف منه الضرر الا إذا كان الامر معلوما من قرائن الأحوال و ح فالاقدام على الفعل قبل اطلاع الجابر تعجيل انه إذا طلع على الترك أوصل إليه الضرر لا يعد من الاكراه هذا ولا يلزم ان يكون التوعيد صريحا بل مجرد الامر مع ظن الضرر على تركه كاف إذا كان من جانب الامر ثم المدار على خوف ترتب الضرر وإن لم يكن مترتبا في الواقع والظ عدم الفرق بين من كان خوافا بحيث يخاف من كل أحد وغيره وان كان المورد مما لا يحصل الخوف الغير هذا الشخص لأنه يصدق في حقه الاكراه والظاهر عدم الفرق بين من كان خوافا بحيث يخاف من كل انه يلزم ان يكون الحمل من الغير متحققا فلو توهم الامر من الغير فحمله الخوف منه عليه مع عدم امره واقعا لا يعد اكراها وتكون المعاملة صحيحة إذا كان مع القصد إلى وقوع المضمون نعم في الاقدام على المحرمات لا يكون عاصيا لان المدار فيها على تعمد العصيان من غير عذر وهو معذور عقلا قوله أو متعلقه أقول ولو صديقة ممن يعد في العرف الاضرار به الضرارا به واما غيره من إخوانه المؤمنين الغير المربوطين به فلا هذا ولا يعتبر في الضرر والمالي ان يكون مضرا بحاله بان يكون مجحفا بل يكفى مجرد صدق الضرر قوله فان من أكره على دفع الخ أقول قد عرفت عدم الفرق من حيث صدق الاستقلال في التصرف ومن حيث كون المعاملة بغير طيب النفس في الرتبة الأولى وكونها عن كره فالفرق عدم صدق الاكراه عليه وان كان كارها فان مجرد الكراهة لا يوجب صدق الاكراه الا إذا كان الحامل عليه شخصا انسانيا بلا واسطة ففي المثال الحامل لم يحمله الأعلى دفع المال نعم لا يبعد صدق الا اكراه فيما لو كانت الواسطة خفية بحيث يصدق كون هذا هو المكره عليه وان كان الامر متعلقا بغيره الا ترى أنه يصدق ذلك على من حمل الغير على بيع داره فأعطاه دارا أخرى له ليرفع اليد عنه أو أعطاه مالا اخر لذلك فإنه يصدق انه مكره علبه في ذلك والايكال إلى العرف في ذلك هو الأولى وكيف كان فالغرض ان المناط صدق هذا العنوان لا صدق الاستقلال وعدمه أو طيب النفس وعدمه والا فقد عرفت عدم الفرق من هذه الجهة بينه وبين الاضطرار فتدبر بقي شئ لا بأس بالتنبيه عليه وهو انه لا بد في صدق الاكراء من كون الضرر في صدق الاكراء المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه فلو قال فعل كذا والا قتلتك قصاصا وكان مستحقا له عليه أو والا طالبتك بالدين الذي لي عليك ونحو ذلك لا يصدق عليه الاكراه هذا ولا فرق بين ان يكون ضررا دنيويا وأخرويا فلو قال افعل كذا والا حملتك على الشرب الخمر أو منعتك من الصلاة الواجبة ونحو ذلك كان اكراها ولو قال والا منعتك من صلاة الجماعة ونحو ذلك من المندوبات ففي صدق الاكراه تأمل ولا يبعد في بعض المقامات وبالنسبة إلى بعض الأفعال فتدبر قوله ثم إنه هل يعتبر الخ أقول التحقيق اعتبار عدم امكان التفصي ولا فرق بين التورية ونحوها لكن لا بامكان العقلي بل يكفى عدم الامكان العرفي وهو مختلف بالنسبة إلى الأفعال والمقامات كما لا يخفى فامكان التفصي بما يشق عليه أو يكون معدودا من الحيل البعيدة لا يضر بصدقة ودعوى أن الاخبار مطلقة ولا إشارة فيها إلى التورية وغيرها مدفوعة بان ذلك الغالب عدم التفات الشخص المكره حين الاكراه إلي ذلك خصوصا بالنسبة إلى الكذب والحلف ونحو ذلك مع أن المذكور في الاخبار حكم الاكراه على العتق والطلاق مع قطع النظر عن هذا الحكم ومعلوم ان المكره يتخيل ان الواقع منه سبب في الواقع بمجرد صدوره منه فيقصده وليس ملتفتا إلى أنه لم يكن قاصدا أو راضيا لا يكون صحيحا ولذا يمكن ان يقال إن العالم بكون الطلاق الاكراهي ليس بصحيح لا يكون فكرها عليه لأنه ح لا يقصد وقوعه في الخارج ولو قصده يكون صحيحا فت هذا في غير مثل الكذب وامام فيه فيمكن ان يقال إن الوجه في اطلاق اخباره ان التورية لا يخرج الكلام عن الكذب لان مداره على إظهار خلاف الواقع سواء كان قاصدا أم لا فالقاء الكلام الظ في خلاف الواقع لإراءته كذب كيف والا لزم لغوية تحريم الكذب لامكان التورية في جميع المقامات فيحصل مقصوده من الكذب ولا يكون حراما فتدبر قوله بل غير صحيح في بعضها من جهة الخ أقول لا يخفى ان الظ من الرواية المذكورة تحقق الاكراه بدون التوعيد بالضرر أيضا لان التفصي بغير التورية أيضا غير لازم فلا دخل لها بمسألة امكان التفصي وعدمه بل مقتضاه سعة دائرة الاكراه من حيث صدقها بمجرد ميل النفس إلى مخالفة الامر وإن لم يكن هناك ايعاد بالضرر وهذا واضح جدا قوله لكن الانصاف الخ أقول لا يخفى ان حاصله يرجع إلى الدعوى المذكورة التي حكم بكونها كما ترى قوله لأشير إليها الخ أقول قد عرفت أنه يمكن ان يكون وجه عدم الإشارة عدم خروجه عن الكذب بالتورية فلا يكون مفيدة وهذا بخلاف التورية في العتق والطلاق والبيع ونحوها ومن ذلك يظهر الجواب عما في قضية عمار فان ما أراد وامنه كان هو التبري عن رسول الله وهو مثل السب في كونه حراما وإن لم يكن ذلك بقلبه فالتورية غير نافعة فيه إذا المناط فيه هو اللفظ الدال كما في السب إذا التكلم به حرام وإن لم يكن قاصدا بل ولو كان قصده المدح فان المدار فيه على الهتك وهو حاصل بمجرد الكلام سواء كان قاصدا أم لا قوله ومعلوم ان المراد ليس إشاعة الخ أقول فيه منع واضح إذ مع امكان الامتناع واقعا مع اعتقاد المكره عدم الامتناع لا يصدق والاكراه بالنسبة إلى الواقع بل بالنسبة إلى الواقع بل بالنسبة إلى الأعم من الفعل
(١٢٢)