أيضا لا يجوز المبادرة إذا كان من المحرمات فلو طلب منه شرب الخمر في ظرف يوم كذا فلا يجوز له ان يشربها في أول ذلك اليوم لأنه غير مضطر إلى شرب الخمر الا في اخر ذلك اليوم فت تنبيه لو قال بع دارك أو دار زيد فضولا فباع داره هل يكون اكراهيا أو لا وجهان أقواهما العدم لان بيع أزيد مما لا محذور فيه بالنسبة إليه لأنه لا يعد تصرفا في مال الغير فيكون من قبيل ما لو قال بع دارك أو اشرب الماء المباح فتدبر قوله وهو داخل في عقد الفضولي الخ أقول فعلى هذا لو أكرهه على التوكيل في طلاق زوجته فوكل غره بطل ولا يصح بالإجازة أيضا لعدم جريان الفضولية في الطلاق ودعوى أنه يكون الإجازة متعلقة بالتوكيل الذي هو قابل للفضولية لا بالطلاق نعم لو أجاز الطلاق من دون ان يخبر الوكالة كان كما ذكر مدفوعة بعدم الفرق وذلك لان المناط عدم صحته موقوفية الطلاق على شرط متأخر فلا فرق بين ان يكون ذلك من جهة توقفه على اجازته أو على إجازة عقد يكون صحة الطلاق موقوفة عليه فتدبر قوله والأقوى هنا الصحة لان الخ أقول قد يستشكل في مثال الطلاق من جهة ما أشرنا إليه من عدم جريان الفضولية فيه ومرجع المقام إليه لان قوله طلق زوجتي راجع إلى توكيله في الطلاق وإذا كان اكراهيا فيكون الوكالة غير متحققة فيرجع إلى الطلاق الفضولي وفيه أن غاية الأمر بطلان الوكالة واما الاذن فلا يبطل لأنه موجود بالوجدان وهو كاف وإن شئت فقل ان الفضول الممنوع في الطلاق هو ما كان فيه الطلاق موقوفا على شرط متأخر وفى المقام ليس كك لأنه على فرض الصحة لا يحتاج إلى شرط متأخر لأن المفروض حصول الرضا حين صدوره قوله انما يرفع حكما ثابتا الخ أقول إن أراد أن المرفوع هو الحكم الذي عليه لا الحكم الذي له لأنه المناسب للامتنان ففيه ان لازمه صحة الهبة فيما لو أكره على قبولها فان ذلك نافع له لا ضرر عليه إذا كانت بلا عوض وهكذا في كل ما كان من هذا القبيل ودعوى أن تملكه للمال قهرا عليه مخالف لغرضه فيكون بهذا الاعتبار مما عليه لا محالة مدفوعة بان مثل هذا في المقام أيضا موجود فان صدور اطلاق وزوجة الغير أو تمليك ماله عنه قد يكون منافيا لغرضه فلا بد ان يرتفع اثره بمقتضى رفع الاكراه وهذا هو التحقيق فإنه لا يلزم ان يكون اثر الفعل الاكراهي ضررا عليه بل مجرد كونه منافيا لغرضه كاف في ذلك فاكراهه على طلاق زوجة الغير أو بيع ماله أو نحو ذلك لا بد ان يكون مرفوعا أيضا هذا مع أن دعوى لزوم كون الأثر مما عليه محل منع إذ يمكن دعوى اطلاق دليل الرفع وان أراد أن المرفوع هو الأثر المتعلق به واثر الطلاق دليل الرفع في الفرض ليس متعلقا به بخلاف الاكراه على قبول الهبة ففيه منع ذلك و لا دليل على هذا التقييد بل مقتضى الامتنان أن لا يكون الفعل الاكراهي مؤثر إذا كان الأثر مخالفا لغرضه سواء تعلق به أو بغيره فان قلت سلمنا ذلك لكن يمكن تتميم المطلب بوجه آخر وهو ان يقال إن المعاملة الصادرة من المكره لها حيثيتان فمن حيثية تكون فعلا للمكره ومن حيثية أخرى تكون فعلا للمالك والزوج الموكلين وكونها مرفوع الأثر من الجهة الأولى لا ينافي كونها مؤثر من الثانية والحاصل انها من حيث إنها مكره عليها غير مؤثره ومن حيث أنها مرضى بها وهو من جهة كونها صادرة عن الموكل مؤثرة قلت سئلنا ان لهما جهتين الا ان الجهة الثانية تابعة للأولى إذ كونهما فعلا للمتوكل من حيث إن العاقد اله له وبمنزلة السامه؟؟ وإذا كان مكرها وحكم بعدم الأثر لها بهذا اللحاظ فيبطل كونه آلة ولسانا للموكل وهذا واضح قوله ومما يؤيد ما ذكرنا الخ أقول محصله ان مقتضى صحة البيع بلحوق الرضا كون المناط هو الرضا بمضمون العقد وان كان صدورا للطبيعة عن كره وذلك لان الإجازة لا توجب انقلاب الكره في صدور الصيغة إلى الرضا بهما والرضا بالمضمون حاصل في المقام أيضا إذا المفروض ان من له العقد راض بذلك بل هو أولى من الإجازة لسبق الرضا في المقام ومقارنته للصدور بخلافه في الإجازة قلت ويؤيد ذلك أنه لو فرض كون الاكراه على التلفظ بالصيغة وان كان بلا قصد للبيع فأوقعها بقصد البيع يكون صحيحا ولا يضره الاكراه في أجزء الصيغة فهذا كاشف عن أن صدورها عن كره لا يضر بعد كون المناط المضمون مرضيا به هذا ولكن يمكن ان يقال إن الإجازة وإن لم توجب انقلاب ما وقع عما عليه من الأول الا انها موجبة لانقلابه من هذا الحين بجعله كأنه صدور عن رضاء فيمكن منع كفاية مجرد الرضا بالمضمون واما ما ذكرنا من التأييد فيمكن ان يقال بالفرق بين المفروض والمقام إذ فيه ليس عنوان البيع فكرها عليه بخلاف المقام فتدبر وسيأتي تتمة الكلام قوله مع أنه يمكن اجزاء الخ أقول وذلك بدعوى أن المناط في ظهور القصد كون الفعل اختياريا في مقابل الاضطرار بمعنى مثل حركة المرتعش الا ترى أنه لو أكرهه على شرب الماء فشرب يحمل ذلك منه على كونه قاصدا إلى الشرب لا انه وقع منه بلا قصد فكذا إذا تكلم بكلام اكراها يحمل على كونه قاصدا لمضمونه الا ان يقال فرق بين مثل ذلك الشرب وما نحن فيه فان فيه لا يمكنه أن لا يقصد إذا كان ملتفتا غير غافل بخلاف المقام فإنه يمكن أن لا يقصدا (؟) على فرض عدم الغفلة أيضا وبعبارة أخرى الجاري في مثال الشرب أصالة عدم الغفلة والا فالقصد على فرض الالتفات معلوم لعدم امكان عدمه والمقصود في المقام اجزاء أصالة القصد ولا ينفع اجراء أصالة عدم الغفلة ولعله إلى هذا أشار بقوله فت قوله مع احتمال الرجوع الخ أقول لا وجه لهذا الاحتمال إذ من المعلوم أنه يرتفع عنه لسان المكره ويندفع عنه ضرره بالبيع الأول لحصول مقصد به فلا وجه لكون الثاني مكرها عليه أصلا و ح فلو فرض كون قصده امتثال امر المكره بالبيع الثاني وانه أوقع الأول عن الرضا يكون الأول أيضا صحيحا لان إلزام المكره وان كان متحققا حينه لكن لم يوقعه على وجه الاكراه فيكون كلا البيعين صحيحا اما الأول فلفرض الرضا واما الثاني فلعدم بقاء الاكراه حينه بل لو علمنا أنه أوقع الثاني على وجه الكره و جعله مصداق ما طلبه المكره لم نحكم ببطلانه بناء على ما حققنا من كون بطلان البيع الاكراهي من جهة خصوص حديث الرفع ونحوه نعم بناء على مختار المص قده من كون المناط عدم الطيب يلزم الحكم ببطلانه وإن لم يقصد عنوان الاكراه لفقد الشرط الذي هو الرضا لكنك عرفت سابقا ان الطيب
(١٢٤)