بالبيع من حيث إنه تقويت للجمعة وبالجملة ليس المدار على ما ذكرت من الفرق بين ما كان متعلقا بنفس المعاملة أو بعنوان اخر بل المدار على نهى الله تع أولا أو تبعا النهى الغير قلت الظ ان مناط عدم الفساد في النهى التبعي هو عدم تعلقه بذات المعاملة من حيث هي لا لأنه تابع لنهى السيد وهذا المناط موجود في مطلق ما كان متعلقا بعنوان اخر ويكشف عن ذلك قوله ان ذلك ع ليس كاتيانه ما حرمه الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه قوله وإن لم يسبقه اذن ولم يلحقه الخ أقول الظ ان المراد ذلك في خصوص ما إذا كانت المعاملة واقعة على غير مال المولى وما يتعلق به كقوله كبيعه للغير باذنه أو فضولا والا فكيف يمكن ان يقال بالصحة في مثل البيع لنا في يده أو النكاح الذي هو مورد الروايات مع عدم الحاجة إلى الاذن لا سابقا ولا لاحقا مع أنها صريحة في خلافه ويمكن ان يكون مراد ذلك البعض انه هذه الروايات تدل على الصحة من حيث النهى وعدم الحاجة منا جلة إلى الإجازة وان كانت محتاجة إليها من جهة اشتراط اذن المولى فالمقص انها لا تدل على كون مثل هذا النهى الآتي من قبل معصية السيد موجبا للفساد بل تذل على عدمه من هذه الجهة فيمكن ان يكون المراد من ذلك البعض صاحب الجواهر فإنه صرح في غير موضع ان عقد البيع العبد لغير المولى وان كان حراما من حيث إنه تصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى الا انه صحيح ولا يحتاج إلى إجازة المولى وذكر في باب النكاح ما حاصله ان التعليل المذكور صريح فيما اخترناه في الأصول من كون النهى المتعلق بذات المعاملة أو وصفها اللازم يقتضى الفساد دون المتعلق بعنوان اخر متحد معها وذلك لان عصيان السيد يستلزم عصيان الله لان طاعته واجبة عليه فلا يصح نفى المعصية مط فيكون المراد ح من المعصية المنفية معصية خاصة وهي المعصية في أصل النكاح فإنه ليس بمنهي عنه من الش بالنسبة إلى العبد ان ليس كاتيانه ما حرم الله من النكاح في الغدة ومقتضاه ان الموجب للفساد هو هذه المعصية لا ما هو خارج عن النكاح كمخالفة السيد فيما نحن فيه لا يقال إن ذلك يقتضى الصحة وإن لم تحصل الإجازة وهو معلوم البطلان لأنا نقول عدم الصحة مع عدم فقد الإجازة ليس للتحريم بل لاشتراط رضى المولى في صحة النكاح وان كان متأخرا فمع حصوله لم يبق الا عصيانه في فعله ذلك وقد عرفت أنه لا يقتضى الفساد فيصح العقد ح لوجود المقتضى وارتفاع المانع انتهى ما قلت فحصل لك مما ذكرنا في معنى التعليل المذكور في الروايات معنيان أحدهما ما للمص والثاني ما لصاحب الجواهر والفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون المراد من المعصية في الموضعين ظاهرها وهو مخالفة الامر والنهى وفى كون النهى المتعلق بذات المعاملة من حيث إنها معاملة مقتضيا للفساد دون ما تعلق بها من حيث اتحادها مع امر اخران مقتضى ما ذكره ص الجواهر ان مع عدم تعلق النهى بذات المعاملة لا مقتضى للفساد الا إذا ثبت كون الاذن شرطا في الصحة فح لا بد من تحققه سابقا أو لاحقا لذلك لا للنهي وفى مثل البيع للغير الذي ليس للمولى فيه حظ الا المنع من ايقاعه لا يتوقف على اذنه واجازته ولا يضر معصيته أيضا ومقتضى بيان المص ان نهى السيد أيضا يقتضى الفساد الا انه لمكان ارتفاعه بالاذن اللاحق لا يبقى اثره و يكون الحاصل ان مخالفة السيد تقتضي الفساد إذا لم يرتفع اثرها بالإجازة ويرد على ص الجواهر ان ظاهر الخبر ان التوقف على الإجازة انما هو من جهة العصيان الا من جهة اشتراط الاذن بدليل اخر و ح نفى العقد للغير أيضا لما كان النهى من المولى متحققا حيث إنه تصرف من تصرفات العبد الذي لا بقدر عليه موقوفا على اذنه واجازته نعم لو قلنا بعدم انصراف الأدلة إلى مثل ذلك وحكمنا بعدم حرمته كان صحيحا بلا إجازة لعدم المعصية و ح وكذا لو كان نهى السيد متعلقا بمجرد التكلم بان يقول للعبد لا تحرك لسانك وقلنا بوجوب طاعته في ذلك فلا وجه للفساد ح لان النهى من المولى ليس ح ايقاع العقد والمعاملة بما هي معاملة بل عنوان اخر وهو تحريك اللسان فكما أن النهى الإلهي إذا لم بعنوان لا يقتضى الفساد فكذا نهى المولى لان المعاملة ح ليست معصيته للمولى بل المعصية عنوان اخر ذلك العنوان ليس مما يقبل الإجازة لكن الفرض خلاف الواقع لان المنهى من جانبه عنوان (المعاملة) الا إذا فرضه ان المولى اذن في المعاملة للغير ونهاه عن تحريك اللسان فأوقعها بالصيغة اللفظية فتدبر ويرد وعلى المص قده ان اللازم بمقتضى ما بينه عدم صحة عقد لعبد ولو مع الإجازة وذلك لان عصيان السيد عصيان الله أيضا والمفروض ان عصيان الله عز وجل لا يقبل الإجازة ولا يرتفع اثره بها الا ان يقال إن عصيان الله الذي يقتضى الفساد هو العصيان في أصل النكاح لا في امر اخر فإنه أيضا وان كان لا يرتفع بالإجازة الا انه لا يوجب الفساد فينحصر الموجب له في العصيان الأولى متعلق بذات المعاملة سواء كان من الله أو من السيد إذا لم يرتفع اثره لكن التحقيق ما عرفت من أن الوجه في الفرق ليس مستحالة الارتفاع وعدمه بل وقوع الإجازة وعدمه وكيف كان الأظهر في بيان معنى الخبر ان يقال إن المراد من العصيان ليس معناه الظ بل هو بمعنى المخالفة باتيان ما ليس مأذونا فيه بالاذن الوضعي فالمعنى لم يأت بما لم يكن مأذونا فيه من جانب الله وانما أتى بما لم يأذن فيه المولى فيتوقف صحته على اجازته و ح فلا دلالة فيه على كون النهى التكليفي مقتضيا الفساد أصلا وان كان متعلقا بعنوان المعاملة بما هي يدل على أن المعاملة التي لم يمضها المش غير صحيح واما ما لم يأذن فيه المولى فهو موقوف على اجازته واطلاق العصيان على هذا المعنى وان كان مخالفا للظ الا انه قريب في المعاملة المقام من جهة ان مورد الخبر صورة نكاح العبد بلا اذن من المولي لا مع نهيه والعصيان بالمعنى السابق فرع النهى ودعوى أن العادة تقضى بالنهي مع عدم الإذن كما ترى وحمل لعصيان المنفى على المعنى الظ والمثبت على مجرد عدم الإذن مستلزم لتفكيك وأيضا على هذا لا يحتاج إلى تقييد اطلاق نفى العصيان بالنسبة إلى الله بحمله على عصيان خاص وهو ما كان أصل النكاح بخلافه على المعنيين الأولين مع أن محط النظر والغالب في المعاملات انما هو النهى الارشادي دون المولى فحاصل المعنى ان شرط صحة النكاح الاذن من الله تع من المولى والأول حاصل والثاني غير حاصل فإذا حصل صح فلا دخل لهذه الروايات المسألة النهى في المعاملات
(١٣١)