حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
في مقام بيان مناط صدق الاكراه وان اللازم ان يكون الضرر الحاصل من الترك هو ما توعد به المكره أو يكفى مطلق الضرر هل الضرر الوارد على بعض لمؤمنين وإن لم يكونوا متعلقين بالمكره كاف أو لا وهل يكفى مجرد الخوف من الوقوع في المعصية أو لا فتدبر قوله والحكم في هاتين الصورتين لا يخ أقول يظهر منه قده ان محمل كلام العلامة احدى هاتين وقد عرفت من بياناتنا السابقة ان موضوع أصل البحث في المقام هو هاتان الصورتان فلا ينبغي الت في لحوق حكم الاكراه لهما إذ مع عدم توطين النفس على الفعل لا يصدق انه صدر منه الفعل مكرها لأنه يرجع إلى عدم قصد عنوان البيع والطلاق ومعه يكون البطلان من جهته لامن جهة أدلة الاكراه ولذا قلنا إن في الاكراه الرضا التبعي الثانوي الحاصل وانما المقصود هو الرضا في الرتبة الأولى ومناط صحة المعاملة هو الأول وان بطلان المعاملة الاكراهية من جهة التعبد لا من جهة فقد الشرط وحاصل مفاد الأدلة ح ان الرضا التبعي إذا كان من جهة الاكراه لا يكفى في صحة المعاملة بل لا بد اما من الرضا الأولى أو الثانوي الناشئ من غير الاكراه فتدبر قوله خالية عن الشاهد أقول و ذلك لان دليل اعتبار الرضا في العقود هو الاجماع وقوله لا يحل وقوله تع تجارة عن تراض وأدلة الاكراه والأول لبى مجمل والقدر المتيقن منه مطلق الرضا أعم من المقارن واللاحق بل وكذا حكم العقل باعتباره وإذ هو أيضا لا يعتبر أزيد من ذلك والثاني أيضا لا إشارة فيه إلى المقارنة مع أن مقتضاه توقف الحلية على مجئ الرضا ونحن لا نحكم بها الا بعده واما الآية فسيأتي عدم دلالتها على الحصر فغايتها جواز الأكل مع التجارة عن تراض واما عدم الجواز في غير هذه الصورة فلا دلالة لها واما الاخبار الاكراه فسيأتي ما فيها أيضا قلت سيتضح حال الآية والاخبار انش قوله ومدفوعة بالاطلاقات أقول يمكن دعوى انصرافها إلى صورة مقارنة الرضا بل هي قرينة جدا فمع فرض عدم دلالة أدلة الرضا على اعتبار المقارنة أيضا بل هي قرينة جد أيتم المطلب من جهة عدم الدليل على الصحة فتدبر قوله عدم كون عقد الفضولي عقدا أقول و ح فلا بد من دعوى كون صحة الفضولي على خلاف القاعدة من جهة الأخبار الخاصة قوله وكون الكراهة على العقد الخ أقول كون ذلك تعبد يا مما لا بد منه على كل حال سواء قلنا بعدم صدق العقد عليه أو قلنا به ذلك لان الرضا أيضا شرط فالتعبدية من جهته لازمة وبعبارة أخرى صحة عقد المكره بحق على خلاف القاعدة اما من جهة انه ليس بعقد واما من جهة انه فاقد للشرط ولا فرق بين الامرين نعم التحقيق ان الصدق متحقق والغرض ان الالتزام باللازم المذكور مما لا مانع منه فليس هذا مؤيدا از فساد اللازم قم وان كان أصل المطلب حقا ثم مما يلزم على هذا الوجه بطلان عقد الوكيل المكره إذا كان المالك راضيا والالتزام به أيضا مما لا مانع منه فتدبر قوله ويؤيده فحوى صحة الفضولي أقول وإذا قلنا إن صحة الفضولي على خلاف القاعدة من جهة الأخبار الخاصة فلا وجه للاخذ بالفحوى المذكورة إذ هي ليست ظنية فضلا عن كونها قطعية مع أن الظن إذا سلمنا حصوله انما نيم إذا كان من اللفظ وليس في المقام كك نعم إذا قلنا بكون صحة الفضولي على طبق القاعدة فكون عقد المكره كك أولى لكن مع الاغماض عما يأتي من دلالة أدلة الاكراه على البطلان وذلك لان ظاهر الأدلة وجوب الوفاء بالنسبة إلى كل من عقد على ماله وهو متحقق في الاكراه فان المالك هو العاقد فيشمله قوله أوفوا بالعقود أي بعقود كم الصادرة منكم بخلاف الفضولي فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن دليل الرضا أو القول بأنه لا يظهر منه اعتبار المقارنة بل يكفى مطلقه لزوم بيع المكره بخلاف الفضولي إذ ليس عقدا للمالك قبل الرضا ولا بعده لان مجرد الرضا المتأخر لا يجعل العقد عقدا للمالك فان قلت لا فرق بينه وبين عقد الوكيل والولي قلت بالاذن السابق يمكن اسناد الفعل إليه عرفا لان المأذون أو الولي آلة له بخلاف الاذن اللاحق هذا كله بناء على ما هو التحقيق من أن معنى قوله تع أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم واما إذا كان معناه أوفوا بكل عقد صادر من كل أحد فهو أيضا منصرف عن عقد الفضولي بخلاف المكره حيث إنه صدد منه عقد مع القصد غاية الأمر فقد طيب النفس فإذا لحقه فتدبر قوله خلاف المقطوع الخ أقول بل قد عرفت أن كلام الشهيد أيضا كالصريح في خلافه فان مراده من النية الرضا وكذا العلامة فلا تغفل قوله ضعف وجه الت أقول بل في المستند الفتوى بعدم الصحة وهو الحق لما يأتي من تمامية أدلة الاكراه في الدلالة على البطلان والحكومة على الاطلاقات قوله ومنقطع غير مفرغ أقول ظاهر العبارة ان المستثنى المنقطع قد يكون مفرغا ويكون ح مفيدا للحصر مع أنه إذا كان مفرعا يكون متصلا الا منقطعا مثال إذا قال ما جاء في الا حمار يقدر المستثنى منه ما يشمل الحمار أيضا إذ لا داعى إلى تقدير لفظ القوم ح الا ان؟ هناك قرينة على ذلك لكن على ذلك هذا لا فرق بينه وبين غير المفرغ في عدم إفادة الحصر إذ المناط فيه الانقطاع لا التفريغ وعدمه كما هو واضح هذا ويمكن ان يقال إن القيد توضيحي لا احترازي يعنى ان المستثنى منقطع وغير مفرغ يعنى انه هذا القسم من المنقطع وان كان المناط مطلق الانقطاع ويمكن على بعد بحسب العبارة وان كان قريبا بحسب المطلب ان يكون المراد ان الاستثناء منقطع غير متصل مفرغ يعنى ليس بمتصل مفرغ فلا يفيد الحصر نعم لو جعل متصلا مفرغا إفادة ثم أقول إن ما ذكره من عدم إفادة المستثنى المنقطع للحصر مبنى على أن يكون الا فيه بمعنى لكن ليكون بمنزلة جملتين مستقلتين ويمكن منع ذلك بدعوى أن إلا فيه للاستثناء والاخراج وان المراد من القوم في قول ما جاءني القوم الا حمار القوم ومن يرتبط ويتعلق بهم وعلى هذا فيكون جميع المنقطعات راجعة إلى المتصل في اللب ويكون ح أبلغ في إفادة الحصر كما لا يخفى ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كان الا بمعنى لكن لجاز ان يقال ما جاءني زيد الا عمر ومع أن الظاهر عدم جوازه وأيضا الظاهر أنه لا يستعمل المنقطع الا فيما كان المستثنى مربوطا بالمستثنى منه فلا يقال ما جاءني القوم الا حمارا إذا كان الحمار مما لا يتعلق بذلك القوم أصلا والانصاف ان ما احتملنا قرب جدا ولم أر من ذكره من النحويين لكن لم أراجع كلامهم نعم راجعت ابن الناظم وكلامه كالصريح
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197