حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
(الواقع ومن صورة الفعل فلا يكون الفعل) مكرها عليه والا فيمكن فرض مثله بالنسبة إلى التفصي بغير التورية أيضا كما إذا أمكنه إراءة انه شرب الخمر مع عدم شرب بان يقربه من فمه ولا يشرب أو أمكنه إهراقه بحيث لا يراه ويعتقد انه شربه فيلزم جواز الشرب حقيقة ح لأنه مكره عليه حيث إنه بترتب الضرر على الامتناع بحسب اعتقاد المكره ولا يمكن الالتزام به وهذا واضح جدا ولعله لذا قال في اخر الكلام فافهم قوله فالظ صدق الاكراه ح أقول فيه منع الا إذا كان الخروج عن ذلك المكان لاعلام الخدم حرجا عليه ومجرد عدم طيب النفس لا يكفى في صدق الاكراه وكيف يمكن فرضه مع حضور الخدم أيضا فإنه قد لا تطيب نفسه ومع ذلك يوقع المعاملة والحاصل انك عرفت أن المناط صدق الاكراء والا فطيب النفس في الرتبة الثانية لا ينفك عن فعل الفاعل المختار والصدق مع الفرض المذكور مم ومجرد كراهة الخروج من ذلك المكان لا يكفى في ذلك والا فيمكن ان مع حضور الخدم أيضا قد يكره امرهم بدفع شر المكره قوله وان كان هو المتبادر الخ أقول فيه منع كما عرفت إذ قد يصدق الاكراه مع عدم الوصول إلى قد الاضطرار بان يكون التفصي ممكنا بغير الطرق المعتادة ولا يبعد ان يكون المراد من حديث الرفع أيضا الأعم من الواصل إلى حد الاضطرار (عدمه فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار) المعطوف عليه بوجهين أحدهما ما ذكره المص والثاني أو سعية دائرة الاكراء فتدبر قوله حيث استدلوا الخ أقول قد عرفت أن استدلالهم في غير محله قوله وخصوص ما ورد الخ أقول ولا يخفى ان مورد خبر طلاق المدارة صورة تحقق الاكراه فراجع فهو داخل في عداد سائر اخبار الاكراه الواردة في الطلاق وليس ها هنا خبر يدل على بطلان الطلاق المدار أتى مع فرض عدم الاكراه حتى يكون دليلا على أن وجه البطلان عدم طيب النفس فتدبر قوله لان المناط في رفع الخ أقول وبل التحقيق ان المناط في المقامين صدق الاكراه ولكنه يختلف بالنسبة إليهما كما أنه لا يبعد اختلاف الصدق بحسب افراد التكليفيات والوضعيات أيضا والمناط في الاختلاف عظم شان المعاملة و عدمه (وكذا عظم شان الواجب أو الحرام وعدمه) فقد يصدق الاكراه بايعاد ضرر على ترك الكذب ولا يصدق بايعاده على ترك الزنا وقد يوجب امكان التفصي بوجه بعيد هنا فيا لصدق الاكراه على الزنا مثلا ولا يعد منافيا بالنسبة إلى الاكراه على صغيرة وهكذا فتدبر قوله ومن هنا لم يتأمل أحد الخ أقول وعدم الفرق بين أحد المحرمين واحدى المعاملتين في كون كل من الفردين مكرها عليه إذا كان الاكراه على أحدهما من الواضحات والاستشكال في الثاني أو الفتوى بصحته من جهة ان الخصوصية انما هي بطيب النفس في غير محله بل معلوم الفساد فلا بد من توجيه فتوى القواعد بما يخرجه عن معلومية الفساد و ح فاستشهاد المص بهذا الفرق على ما ذكره مما لا كرامة فيه كما لا يخفى قوله نعم هذا الفرد مختار فيه الخ أقول ومحصل الكلام انه لو أكره أحد الفردين أو على كلى تحته فردا ان أو افراد فلا اشكال في كونه مكرها بالنسبة إلى القدر المشترك أو الكلى المفروض فيرتفع الأثر المتعلق به فلو أكرهه على شرب الخمر أو الماء يكون مكرها بالنسبة إلى أصل الشرب فلو كان نادرا أن لا يشرب شيئا مثلا لا يتعلق به حكم الحنث واما بالنسبة إلى الخصوصيتين فإن كان إحديهما مما لا اثر كالمثال المفروض أو كان الاكراه فيها بحق كما لو أكرهه على انفاق زوجته الواجب عليه أو طلاقها فلا يكون من الاكراه بالنسبة إلى ماله اثر أو يكون الاكراه فيه بغير حق ففي المثال يعاقب على شرب الخمر لأنه مختار فيه من حيث إنه مختار في عنوان مع ارتكاب المحرم وفى مثال الطلاق بحكم بصيحته لأنه مختار فيه وان كان كل منهما مما له اثر كالاكراه على احدى المعاملتين أو على شرب أحد المحرمين فهو مكره بالنسبة إلى كل منهما الا ان يكون لاحديهما خصوصية زائدة بان يكون أحد المحرمين مما له عنوانات والاخر له عنوان واحد كما إذا أكره على شرب أحد المايعين اللذين أحدهما نجس فقط والاخر نجس مع كونه مال الغير مثلا فهو غير مكره بالنسبة إلى التصرف في مال الغيرة وهكذا وهذا واضح ويلحق بذلك ما إذا كان أحدهما أهم من الا كالاكراه على الكذب أو الزنا مثلا فان الواجب ح اختيار الكذب لكن هذا لا من جهة عدم صدق الاكراه بل من جهة وجوب اختيار أقلهما مفسدة كما في صورة الاضطرار إلى أحد المحرمين من دون وجود مكره فالترجيح في المقام عقلي بخلاف الصورة السابقة فان ما له عنوانان يكون أحد العنوانين فيه مختارا فيه فتدبر قوله لو أكره على بيع (؟) أو ايفاء الخ أقول ولعل من هذا القبيل ما في خبر محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي ان امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاء فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال اما طلقت واما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب تخطه تزوجي يرحمك الله بحمله على ما إذا كان يجب عليه الرجوع أو كان الغرض الرد لاخذ النفقة أو نحو ذلك فتدبر قوله ثم إن اكراه أحد الشخصين الخ أقول لا اشكال في ذلك الا إذا فرض علم أحدهما بان الاخر يفعله وان فعله هذا أيضا من جهة عدم اطلاعه على حال هذا فإنه ح لا يكون مكرها أدله ح أن لا يفعل هذا واما لو فرض انه يعلم أن الاخر يبادر إلى الفعل على فرض عدم مبادرته بان يكون خوفه أزيد من خوف هذا فمن جهة ضعف قلبه يبادر إلى العقد مع عدم مبادرة هذا فالظ ان كلا منهما مكره فلو بادر هذا أيضا يكون من الاكراه وان كان له ان يقتضى تبرك المبادرة من جهة قوة قلبه فت ثم إنه لو كان وقت الفعل المكره عليه موسعا بان كان من قبيل الواجب الموسع فهل له المبادرة إلى الفعل قبل أن يتضيق بمعنى انه لو فعل يكون مكرها أولا بل لا بد من التأخير إلى الضيق أو فرق في ذلك بين المحرمات (والمعاملات ففي المحرمات) لا يجوز المبادرة وفى المعاملات يحكم بالبطلان مع المبادرة أيضا التحقيق ان يقال إن كانت المبادرة من جهة خوف عدم الامكان بعد ذلك والوقوع في الضرر المتوعد به فلا اشكال في جوازها وان علم أنه لا يفوت منه الفعل بعد ذلك أيضا ويمكنه الاتيان به في اخر الوقت ودفع الضرر فإن كان عالما بأنه لا بد من ذلك بمعنى انه لا يحتمل مندوحة منه في التأخير فالظ جواز المبادرة أيضا لصدق الاكراه ح إذا المفروض ان الفعل لا بد من صدوره منه ولا يتفاوت الأول والاخر وان احتمل امكان التفصي بالتأخير فالظ عدم جواز المبادرة ح والأقوى انه مع العلم بعدم التفصي
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197