أقول وذلك لان حاصله جواز التصرف في مال الغير بطن الرضا والا فلو ادعى المالك بعد ذلك انى ما رضيت ولا كان باذني قبل قوله قوله ثم إن ما ذكر مختص الخ أقول يعنى ان مجرد الظني برضا المالك لا يكفى في جواز التصرف بل لا بد من العلم إذ لا دليل على حجية فإنه ليس من قبيل الاذن (؟) أو بشاهد الحال كما هو واضح قوله من صيرورة الشخصين الخ أقول المناسب أو يقول أحد الشخصين كما لا يخفى قوله بل بمعنى عدم تعلق الخ أقول التحقيق ان الهازل قاصد للمعنى ومريد له الا ان غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج بل غرضه الهزل كما في الاخبار الهزلي فإنه اخبار حقيقة الا انه ليس بجد بل غرضه منه شئ اخر كما في الامر الصوري بمعنى الارشادي فإنه امر لكن الغرض منه الانتقال إلى ن في (؟) مصلحة لا وقوع الفعل في الخارج واما الامر الامتحاني فامر حقيقي لا صوري فالأولى ان يقال يشترط مضافا إلى نقصد ان يكون جدا لا هزلا الا ان يقال إن للإرادة مراتب فمرتبة منها موجودة ومرتبة منها مفقودة ثم كيف يقول المص ان الإرادة غير موجودة مع اعترافه بأنه أوجد مدلوله بالانشاء فتدبر ثم مما ذكرنا طهران قياس بالكذب في الاخبار في غير محله إذا الاخبار أيضا جد وهزل والاخبار كذبا اخبار جدي لا هزلى فتدبر قوله ولا المقصود الخ أقول لكن هذا ليس من فروع المقام كما هو واضح فان القصد متحقق والمفقود هو الشرط الآخر النبي هو الصيغة الخاصة قوله بعض المحققين أقول الظ انه الشيخ أسد الله النسري قده قوله في بيع واحد الخ أقول الظ ان المراد من كونه وكيلا عن اثنين في بيع واحد فإن كان المبيع واحدا كان يقول كل منهما اشتر لي هذا الكتاب بعشرة دراهم فاشتراه من غير تعيين أحدهما والمراد من البيوع المتعددة ما إذا قال أحدهما كز واحد منهما اشتر لي كتابا فاشترى كتابا واحدا ولم يعين كونه (؟) قوله وان لا يحصل الجزم الخ أقول والظ ان المراد عدم الجزم بكون العقد لهذا أو ذاك وكذا المراد من عدم الجزم بالاحكام والآثار عدم الجزم بكونها لهذا أو ذاك والا فالجزم بأصل العقد حاصل وكذا الجزم بترتب الآثار والاحكام وعلى هذا فليس هذا وجها اخر وراء بقاء الملك بلا مالك فت قوله التي لم يتعين فيها العوضان أقول يعنى لم يكن العوضان فيها شخصيين بل كانا كليين في الذمة مع عدم تعيين من عليه وانما قيد بذلك لان مع كونهما شخصين لا يلزم عدم الجزم لان الآثار مترتبة بالنسبة إلى مالكيهما قوله ولا دليل على تأثير الخ أقول يمكن دعوى كفاية ذلك كما ذكره جماعة في الطلاق حيث فاتوا يصح طلاق واحدة من زوجاته ثم يعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة فراجع وكذا في باب العتق حكى عن المش انه لو قال أحد عبيدي حر صح ورجع إلى تعيينه فيمكن في المقام أيضا ان يصح ويعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة ود عوى عدم شمول العمومات كما ترى و ح فلا يلزم بقاء الملك بلا مالك إذ نقول إن التعيين كاشف عن كونه مالكا من الأول أو نقول بعدم حصول الملكية الا بعده على الوجهين من كون كاشفا أو ناقلا هذا ولو قصد من الأول وقوع البيع لمن يعينه بعد ذلك فأمره أسهل فإنه من الأول متعين الا انه لا يعلمه فهو في علم الله معلوم ومقصود له أيضا على وجه الاجمال فتدبر قوله فعلى هذا لو اشترى الفضولي أقول لا يخفى ان مقتضى ما ذكره من الوجوه بطلان عقد الفضولي مط وان عين الغير بل وان كان العوضان شخصيين لعدم ترتب الأثر قبل الإجازة فيلزم الملك بلا مالك وعدم الجزم بترتب الأثر الا ان يقال بان مقتضى القاعدة وان كان ذلك الا انه ثبت صحته على خلاف القاعدة بالدليل نعم الاشكال وارد على من يجعله مطابقا للقاعدة جسما هو مختار المص قده والظ ان ذلك البعض أيضا قائل بذلك فتدبر وله وأشبهها للأصول الأول أقول وذلك لان الأصل عدم النقل والانتقال و العمومات منصرفة إلى الشايع المتعارف ومن ذلك يظهر وجه أوسطية الوسط وذلك لمنع الانصراف والعمومات مقدمة على الأصل واما وجه أقوائية الأخير فهو ان العمومات وان كانت تامة الا ان مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة والتصريح بالخلاف فان مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك الاخر ومقتضى التصريح بالخلاف فان مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك عدم ذلك فيلزم التناقص والتدافع فلا يؤثر العقد ولا يشمل العموم لعدم تحقق المعاهدة لان ما قصد لا يمكن ان يقع وما يمكن لم يقصد ومن ذلك يظهر ان القول بقوة الوجه الأخير لايخ عن وجه لا للأصل بل لما ذكرنا من التدافع والتناقض إذ لا يلزم في ذلك وجود اللفظ بل مجرد القصد كاف فيه ولذا اشتهر أن العقود تابعة للقصود فان قلت لازم هذا بطلان بيع الغاصب وعدم صحته للمالك ولو مع الإجازة لأن المفروض انه قصد انتقال الثمن إليه مع أنه غير مالك للمبيع فمقتضى المبادلة انتقاله إلى المالك ومقتضى قصده خلافه فيلزم التدافع الذي ذكرت قلت أولا (؟) بذلك ونقول بعدم الصحة ولو مع الإجازة وان عقد الفضولي انما يصح بالإجازة إذا كان للمالك وبقصده وثانيا سيأتي في بيع الغاصب انه لنا يصح بالإجازة لكونه منزلا نفسه منزلة المالك حيث إنه يعد نفسه مالكا فيبيع لنفسه بعد هذه الدعوى وهذا التنزيل وإلا فلا يقصد بيع مال الغير لنفسه فكأنه قال بعت عن المالك وانا المالك وبعبارة أخرى بعت عن نفسي من حيث انى مالك فيكون قاصد الحقيقة المبادلة بلا تدافع بخلاف المقام فان المفروض عدم هذا التنزيل بل المفروض ان قصده بيع مال الغير لنفسه أو مال النفس للغير فيكون من التناقض والتدافع ولا يتحقق حقيقة المبادلة ومن ذلك ظهران بطلان البيع في هذه الصورة أولى من صورة قصد البيع مع الابهام والتعيين بعد ذلك وظهر أيضا ان الأقوى التفصيل بين البيع بلا تعيين المالك وبلا قصد الخلاف مع كون المالك متعينا في الواقع فإنه يصح لمالكه وبين البيع مع قصد الخلاف وإن لم يصرح به لفظا فإنه باطل للتناقض الموجب لعدم تحقق المعاهدة على الوجه الممكن فتدبر قوله ولغى قصد كونه عن الغير أقول ولا وجه لكونه لغوا بعد فرض كونه على وجه الجد بل التحقيق ما عرفت من استلزامه التدافع والتناقض فتدبر قوله فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه الخ أقول لا وجه لوقوعه عن نفسه مع فرض كون الثمن في ذمة زيد بل مقتضى الوجه الوسط وقوعه عن زيد مع الإجازة وبطلانه مع عدمها لأنه كما لو كان الثمن شخصيا وكان من مال زيد ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما ذكره من الوجوه في صورة كونه
(١١٦)