في المطلوب الثاني وكون المعاملة صحيحة والربح بينهما من جهة الموافقة في المطلوب الأول وهو أصل التجارة المربحة ويشير إلى ذلك ذيل صحيحة الحلبي المشتملة على قضية على عباس فان ظاهره انه كان يشترط الضمان مع بقاء الاذن في التجارة فيكون المراد من الاشتراط فيها الضمان لا تخصيص مورد الاذن في التجارة (؟) فيه وعلى هذا فلا دخل لها بمسألة الفضولي ص ومما ذكرنا ظهر ما في ما ذكره المص قده من أن حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار (؟) انتهى عن اكل المال بالباطن مع أن الجمع المذكور انما يتم إذا لم يكن ما دل على اعتبار الرضى ظاهرا في اعتبار المقارنة وان يخرج المعاملة بالإجازة عن الأكل بالباطن والا فليس الحمل المذكور جمعا ومع عدم الظهور في المقارنة والخروج عن الباطل بذلك فلا حاجة إلى الأخبار المذكورة بل يكفى العمومات الا ان يكون المقصود توجيه للأخبار المذكورة لا الاستدلال بها على المدعى فتدبر قوله ومن هذا القبيل الاخبار الخ أقول ليس في تلك الأخبار ما يكون نصا وظاهرا في كون المتجر غير أولى نعم هي باطلاقها ربما يكون شاملة على ما فهمه الأصحاب منها حيث إنهم ذكروا انه لو كان المتجر وليا مليا فلا يكون ضامنا ولو فقد أحد الوصفين كان ضامنا والربح لليتيم من جهة الأخبار المذكورة ولا بأس بنقل جملة منها فمنها صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام في رجل عنده مال اليتيم فقال ع ان كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن ومنها خبر منصور الصيقل سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به فقال ع إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال ومنها خبر سعيد السمان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به ومنها صحيحة زرارة المروية (عن الفقيه) عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فقيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال وحيث لا إشارة في هذه الأخبار على توقف ملكية الربح على الإجازة من المولى فيمكن تخصيصها بما إذا كان المتجر هو الولي بل يتعين ذلك في الأولين حيث قيد فيما الضمان بما إذا لم يكن للمتجر مال إذا لم يكن للمتجر مال وفى غير الولي يكون التصرف موجبا للضمان مط لعدم كونه ما ذرنا فيه أصلا و ح لا دخل لها بمسألة الفضولي أيضا لأنها اما ان تخصص مع ذلك بما إذا كان الاتجار بعين مال اليتيم أو يعمم إلى ما كان في الذمة ويدفع ماله عوضا عما فيها فعلى الأول يكون المعاملة صحيحا والربح ليتيم بمقتضى القاعدة لأنها وقعت على عين ماله سواء قصد الولي كونها لليتيم أو لنفسه إذ قصد كونه لنفسه لغو ولا يحتاج إلى اجازته بعد ذلك كما لو باع الوكيل ما وكل فيه بعنوان ان انه لنفسه فإنه صحيح عن الموكل من غير حاجة إلى الإجازة لأنه عقد صدر من أهله في محله وعلى الثاني وان كان مقتضى القاعدة كون المعاملة للولي وضمانه لليتيم ماله الذي دفعه عوضا عما في ذمته الا ان مقتضى الأخبار المذكورة كونها لليتيم على خلاف والقاعدة مع كون امكان ان يقال إن المعاملة وان كانت واقعة على ما في الذمة الا انها تنصب على المدفوع وتنطبق عليه فكأنها واقعة عليه مخصوصا إذا كان قصده من أول الأمر دفع هذا المال عوضا كما هو الغالب فتكون منطبقة على القاعدة وعلى أي حال فلا دخل لها بمسألة الفضولي بل ولا استيناس بها لها جسما عرفت سابقا هذا وان قلنا باطلاقها وعملنا بها في صورة كون المتجر عين المولى أيضا فلا بد من العمل باطلاقها لبعد تقييدها بما إذا أجاز الولي مع أنها باطلاقها شاملة لما إذا كان المتجر هو الولي أيضا وفيه لا حاجة إلى الإجازة فلا معنى لكون المراد منه صورة الإجازة ولذا عمل باطلاقها من لا يقول بصحة الفضولي في سائر المقامات كالشيخ في المبسوط وابن زهرة والحلبي والحلي وفخر الاسلام و ح فاما ان نقول إن تصرف غير الولي أيضا ما دون فيه في مال اليتيم بالاذن الوضعي إذا كان فيه مصلحة في الواقع وان كان منهيا عنه بالنهي التكليفي ويكون ضامنا له إذا لم يعلم المصلحة الواقعية واما ان نقول إن الصحة في المقام تعبدية من جهة الأخبار المذكورة وعلى أي حال لا دخل لها بمسألة الفضولي بل ولا استيناس أيضا نعم لو قلنا إن الصحة من باب إجازة الولي وانه لو لم يجز لنا صحت كانت من الفضولي لكنه مجرد احتمال مخالف للظ لا يصلح للتأييد وصلا عن الاستدلال هذا مع أن التصرف المذكور لما كان موافقا للمصلحة الواقعية فاللازم وجوب الإجازة على الولي ح ومعه لا معنى للتوقف عليها فت قوله فت أقول ولعل وجهه ان الكلام وفى الصحة بالإجازة من المالك لا بالإجازة من الله تعالى ولا ملازمة بينهما هذا مع أن الإجازة الإلهية لا معنى لها الا الحكم بالصحة تعبدا وليست من الإجازة المتأخرة قوله برواية ابن أشيم أقول رواها عن أبي جعفر عليه السلام قال له عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رحل ألف درهم فقال اشتريها نسمة وأعتقها عنى وحج عنى بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى إياه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميتة فيحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثه الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق انما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة انما اشتريت أباك بمالنا رق ان موالي العبد انما اشتريت أباك بما لنا فقال أبو جعفر عليه السلام اما لحجة فقد مضت بما فيها لا ترد واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم (؟) وهذه الرواية كما ترى مضافا إلى ضعف سندها بجهالة الراوي أو غلوه مخالفة للقواعد ولم يعمل بها المش ومع ذلك فلا شهادة لها على ما نحن فيه إذا الظ ان كلا من الفرق كان يدعى كونه مأذونا بل المفروض انه ما دون من مولاه والدافع أب الورثة فالمراد ان من أقام البينة عليه مدعاه فالقول قوله والتعبير المذكور كناية عن ذلك وليس المراد كفاية مجرد ثبوت كون الشراء بعين ماله وان كان المقصود بالشراء غيره ليكون من الفضولي قوله فان الحكم برد ما زاد الخ أقول وهذا بناء على ما هو الظ من كون المراد من رده على صاحب الإقالة بوضيعة فإنه باطلة ح ويبقى الثوب على ملك المشتري لعدم صحة الإقالة بزيادة أو نقيصة وان كان على وجه الاشتراط لان مقتضى الفسخ بها رجوع كل من العوضين إلى مالكه فلا يكون هناك سبب لملكية البايع ما نقص
(١٣٧)