إلى اخراجها ولا يرد من ذلك على الاستدلال بها شئ لان كونها معلولة أيضا كاف في الاستدلال غايته انها تختص بالأفعال القصدية كما في ما نحن فيه العقود الايقاعات قلت على التقدير الثاني وإن لم يرد الاشكال من جهة لزوم اخراج الاتلافات حيث إنها ح غير داخلة من الأصل الا انه يرد الاشكال من جهة مثل حيازة المباحات واحياء الموات والالتقاط والسبق إلى المباحات حيث إنها يعتبر فيها القصد ومع ذلك هي صحيحة في حق الصبي فلا بد من اخراجها وهو أيضا بعيد فالأظهر ما ذكرنا من الاختصاص بالعقوبات الأخروية والدنيوية ومعه لا يرد الاشكال الا في التعزيرات ولا بأس به اما لما ذكره المص من المتخصص واما لما ذكرنا من التخصيص ولكن على ذلك لا يتم الاستدلال جسما عرفت قوله عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي الخ أقول مقتضى ذلك عدم حصول التملك ل إذا وهبه غيره شيئا بقبضه ولو كان الواهب هو الولي كما في عبارة التذكرة وكذا باعطائه الصدقات المندوبة والنذور والكفارات والزكوات والأخماس ونحوها لا بد ان يعطى بيد الولي مع أن السيرة على خلاف ذلك في الصدقات ومقتضى بعض الاطلاقات في الكفارة كفاية الاعطاء بيده ففي صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء قال كلهم سواء فإنها ظاهرة في جواز الاعطاء والتسليم للصغار وفى حسن أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة قال نعم وفى خبر عبد الرحمن قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه وللمملوك ولد حر صغير أيجزى مولاه ان يعطى ابن عبده من الزكاة قال لا بأس وفى خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام مورثة المؤمن الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يغطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم وإذا نصبوا لم يعطو أو في خبر قرب الإسناد عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وارى ان ذلك خير لهم قال ع لا بأس ولا يخفى ان ظاهرها جواز الدفع إليه بل هو ظاهر بعض الفتاوى ففي يع وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم وعن ك ان مقتضى كلام التذكرة جواز الدفع إلى غير ولى الطفل إذا لم يكن له ولى ولا بأس به إذا كان مأمونا بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرفه في وجه يسوغ للولي صرفها فيه وعن الكركي وص الكفاية والبهبهاني في شرحه على المفاتيح موافقته على جواز الدفع لغير الولي لكن في الجواهر ثم لا يخفى ان المراد من اعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بان يسلم بيد وليهم لان الش سلب أفعالهم وأقوالهم فلا يترتب ملك لهم على قبضهم قلت الأقوى جواز الدفع إليهم عملا بالاخبار المذكورة ودعوى كون مساقها بيان حكم اخر وهو أصل الجواز كما ترى بل يمكن ان يقال إن العمدة في حجرهم عن التصرفات الأخبار الدالة على عدم جواز امرهم الأبعد البلوغ والمنساق منها تصرفهم في أموالهم الموجودة فلا تشمل عدم جواز تملكهم بهبة أو صدقة أو زكاة أو كفارة أو خمس أو نحو ذلك فتدبر قوله فسلم مقدار حقه إليه لم يبرء أقول بناء على عموم عدم نفوذ تصرفاته المثل ذلك يمكن ان يقال إن قول مستحق الدين ذلك راجع إلى وكيل المديون في تعيين ما في ذمته في المدفوع و ح فحاله حال الوديعة في صيرورة الملك متعينا في الشخص الخاص فتدبر قوله فمحمول على عوض إلى قوله فان هذه كلها مما يملكه الخ أقول لا يخفى ان مقتضى ما ذكره من عدم كفاية قبضه واقباضه عدم تملكه لشئ من ذلك إذ غاية الأمر انه يستحق الأجرة لكن لا يتعين ذلك فيما أقبضه من عليه بل هو باق على ملكه فلا يجوز للولي التصرف فيه فالانصاف ان الرواية ظاهرة في جواز تصرفه في مثل ذلك الا ان تحمل على خصوص حيازة المباحات أو على ما جوزناه من تملك الصدقات والكفارات هذا واما دعوى أن الرواية نهت عن التصرف في كسبة فكيف تكون دليلا على الجواز فمدفوعة بان النهى تنزيهي كما يدل عليه النهى عن كسب الجارية أيضا معللا بأنها إن لم تجد زنت مع أن مقتضى التعليل المذكور أيضا الكراهة مضافا إلى أن التعليل بهذه العلة كاشف عن النفوذ والا كان الأولى التعليل بعدم نفوذ تصرفاته لا بهذا الوجه المختص بما إذا جهل حاله من حيث السرقة والا فلو علم عدم السرقة لا يجزى الوجه المذكور وليس منهيا عنه فتدبر قوله على عدم الفرق بين الخ أقول الانصاف خلاف ذلك فإنهم يفرقون بين المميز وغيره بل القدر المعلوم من السيرة ايكال الامر إلى المميزين بمقدار قابليتهم واقدام الناس على المعاملة معهم مع العلم بكونهم مأذونين عن الولي أو رضاه بذلك كما في الأيتام الذين وليهم الحاكم الشرعي المعلوم رضاه لشراء ما بيدهم مما جمعوه من المباحات أو الماء الذي اخذوه من النهر المباح ونحو ذلك وليس ذلك من جهة كونهم آلة كما اختاره سيد الرياض بل من باب التصرف المأذون فيه والانصاف ان دليل عدم نفوذ امرهم لا يدل على أزيد من عدم النفوذ مع عدم الإذن إذ الاجماع امر لبى والقدر المسلم منه عدم صورة عدم الإذن وحديث رفع القلم قد عرفت عدم دلالته وكذا اخبار عمد الصبي خطاء فيحضر الدليل في اخبار عدم جواز امرهم والمستفاد منها ما عرفت فالحكم بجواز التصرفات في مورد السيرة وهو صورة الاذن مع التميز سواء في المحقرات والمجللات قريب جدا واما جعل ذلك من باب المعاطاة جسما بينه كاشف الغطاء وتلميذه فيرد عليه ما أورده المص قوله ولا أظن أن الخ أقول وقد عرفت أن الالتزام به قريب جدا وإن لم يلتزم به القائل مع أن الظ التزامه به قوله مخالف لما الخ أقول لا بأس به إذا لم يكن اجماعا والظ عدم تحققه و ح فنقول بجواز رد المال إليه في فروع التذكرة إذا كان باد من الولي لا من باب انه آلة بل من جهة انه تصرف ما دون فيه ودليل الحجر لا يشمله جسما عرفت قوله نعم ثبت الإباحة أقول يعنى بفعل الولي من حيث كون الصبي آلة الا من جهت صرف الصبي وإلا فلا فرق بين تمليكه واباحته ومن ذلك يظهر انه لا وجه للترديد في كلامه بقوله قده وان أراد أن اذن الخ إذ هو المتعين جسما عرفت قوله بل ما ذكرن أولى الخ أقول وذلك لان الظن الحاصل بكونه من اذن الولي ورضاه أقوى في المقام من جهة وجود الامارات الكثيرة مع أن المقام من باب الإباحة بخلاف الهدية فإنه من باب التمليك وفى الإباحة يتحمل المسامحة أزيد من التمليك فتدبر قوله فالتحقيق ان هذا ليس مستثنى
(١١٥)