ان صحة المعاملة الاضطرارية أيضا بمقتضى القاعدة لعدم الدليل على بطلانها الا دعوى عموم حديث الرفع للحكم الوضعي للتكليفي وقد عرفت أن الحكم الوضعي في الاضطرار مما لا يمكن رفعه لأنه مناف للامتنان والتوسيع بل موجب للتضييق والابقاء في الاضطرار وعلى ما ذكرنا من خصوصيته الاكراه و عنوانيته فلما كان الحكم معلقا عليه فالمدار فيه على الصدق العرفي فتدبر بقي شئ وهو ان المراد من الاكراه في الاخبار وحديث الرفع ان كان بالمعنى الثاني وهو القسم الرابع من الأقسام المتقدمة أعني الاكراه العرفي وإن لم يصل إلى أحد الاضطرار كما في اكراه الزوجة والأب والأم المفروض عدم ايعادهم بالضرر على الترك يبقى سؤال الفرق ح بين الحكم التكليفي والوضعي فان من المعلوم أنه لا يكفى هذا المقدار من الاكراه في رفع الحكم التكليفي كما هو واضح ولا بد ح من دعوى التخصيص وان مقتضى عموم الحديث ارتفاع الحرمة أيضا بذلك انه خرج بالاجماع فتدبر بقي شئ اخر وهو ان المعاملة الا كراهة كما يمكن أن تكون على الوجه الذي ذكرنا من كونها واجدة لجميع الشرائط عدا الرضا في الرتبة الأولى جسما عرفت كذا قد تكون فاقدة لبعضها كما إذا لم يقصد اللفظ أو المعنى أو لم يرد الايقاع في الخارج ونحو ذلك فما الوجه في حمل الاخبار على ما ذكر والجواب ان ذلك من جهة الاخبار ناطقة بحكم ما رفع في الخارج من المعاملة الاكراهية مع قطع النظر عن البطلان المستفاد من هذه الأخبار ومن المعلوم ان الشخص إذا لم يكن عالما ببطلان المعاملة يوقعها حين الاكراء على وجه القصد والإرادة والرضا في الرتبة الثانية نظير شربه الماء أو الخمر إذا كان مكرها عليهما فالمقصود من الأخبار المذكورة ان مثل هذه المعاملة باطلة و إن شئت فقل جسما أشرنا سابقا ان غير المفروض ليس معاملة أصلا والموضوع للاخبار المعاملة الاكراهية وهي لا تكون الا كما ذكرنا فتدبر ومن ذلك ظهران الاكراه على المعاملة لا يتحقق بالنسبة إلى من علم ببطلان المعاملة الاكراهية فإنه ح لا يقصد وقوعها في الخارج الا إذا عفل عن ذلك أو عرضة دهشة ونحو ذلك فت فان الصحة الشرعية وعدمها لا دخل لهما بقصد المعاملة وعدمه فتدبر قوله إلى وقوع مضمون العقد عن طيب الخ أقول لا يخفى ان هذا ناظرا إلى ما ذكرنا من أن بيع المكره واجد لجميع الشرائط الا الرضا لا بمعنى انه لا يمكن لا يكون واجدا لها بل بمعنى ان محل الكلام هو ذلك بل يمكن دعوى أن غيره لا يكون بيعا حقيقة جسما عرفت هذا ولكن هذا من المص قده مناقض لما يذكره بعد ذلك في توجيه كلام الشهيدين من أن المكره لا يزيد وقوع المضمون في الخارج كما لا يخفى فان مقتضاه أن لا يكون قاصدا إلى وقوع مضمون العقد مضافا إلى كونه فاقدا للرضاء قوله في مقابل الجبر أقول يعنى ما يكون مثل حركة المرتعش قوله ويدل عليه قبل الخ أقول قد عرفت عدم صحة الاستدلال بالآية والحديث وغيرهما مما دل على اعتبار الرضا في المعاملة فان المراد بالرضا فيهما ما يكون ولو في الرتبة الثانية وهو في المكره موجود فإنه يختار الفعل بعد ملاحظة انه رافع للمفسدة اللازمة من الترك فهو راض بالفعل بعد هذه الملاحظة قوله وظاهره وان كان الخ أقول وبل قد تبين في محله ان ظاهره رفع مطلق الإشارة أعم من المؤاخذة الدنيوية والآخرية وغيرهما وذلك لان المرفوع نفس المذكورات تنزيلا وجعلا من دون ان يقدر شئ ولازمه التعميم كما لا يخفى قوله الأخبار الواردة في الطلاق أقول كحسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن طلاق المكره وعتقه فقال ع ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق كخبر اخر عن أبي عبد الله عليه السلام لا يجوز الطلاق في استكراه إلى أن قال انما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار الحديث وكالمرسل عنه ع لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه ان يغتق أو يطلو؟؟ ففعل لم يكن عليه شئ وفى اخر لا يقع الطلاق باكراه ولا اخبار ولا مع سكر ولا على غضب ومن قبيل الأخبار المذكورة ما دل مضافا إلى بعض المذكورات على بطلان عتق المكره بضميمة عدم الفصل كصحيح زرارة عن أبي جعفر ع سئلته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق بل ورد في البيع أيضا ما يمكن الاستدلال به وهو الخبر من اشترى طعام قوم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة قوله منهم الشهيد ان ان المكرة الخ أقول المتأمل في عبارة لك في باب بيع المكره يكاد يقطع بان مراده من عدة قصد المدلول عدم الرضا به فمراده من القصد القصد مع الرضا لا ظاهر ما ينسب إليه ولا ما وجهه به المص قده من عدم قصد وقوعه في الخارج فهو موافق لما ذكرنا فراجع وتأمل قوله فالمراد بعدم قصد الخ أقول هذا موعدنا من كونه متناقضا لما ذكره من أول العنوان من أنه قاصد لوقوع المضمون الا انه لا بطيب النفس فلا تغفل والحق ما قلنا من أن مراده عدم الرضا فتدبر قوله أدنى تأمل في معنى الاكراه أقول ذلك لان معنى الاكراه على الشئ وقوعه في الخارج على وجه الكره فلا بد من قصد المدلول والا لم يكن الفعل واقعا في الخارج وبالجملة الاكراه على البيع كالاكراه على شرب الماء فكما انه لا يصدق الا مع وجود الشرب في الخارج فكذا في البيع قوله وجعله مقابلا أقول عطف على قوله معنى الاكراه يعنى أدنى تأمل في جعله مقابلا للقصد فلن ذكرهم لهذا الشرط بعد ذكر اعتبار القصد دليل على أن عقد المكره واجد للقصد قوله وحكمهم بعدم أقول يعنى وفى حكمهم الخ فهو وقوله بعد ذلك وصحة بيعه بعد الرضا وقوله استدلالهم له بالاخبار كلها عطف على ما ذكرا عنى قوله معنى الاكراه قوله وانه لا طلاق الا مع الخ أقول هذا عطف على قوله طلاق المكره وأشار بهذه الاخبار إلى ما ذكره في الوسائل في باب اخر غير باب الاكراه حيث قال باب انه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق والا بطل ومن جملتها ما عنى أبي جعفر عليه السلام لا طلاق الا لمن أراد الطلاق ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام لا طلاق الا ما أريد به الطلاق فراجع قوله وفيما ورد فيمن طلق الخ أقول عطف على قوله في معنى الخ و هو إشارة إلى خبر منصور بن يونس عن العبد الصالح قلت له جعلت فداك انى تزوجت إلى امرأة قال فأبوا على الا تطليقها ثلثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلى أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك فمكث ع طويلا مطرقا ثم رفع رأسه وهو متبسم فقال ع اما بينك وبين الله فليس بشئ ولكن ان قدموك إلى السلطان ابانها منك قوله وغير ذلك مما الخ أقول ويعنى وأدنى تأمل في غير ذلك مما الخ قوله من أن المكرة والفضولي الخ
(١٢١)