حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
عدم وجود ما يدل على قصد البيع حيث إن اجزاء الصيغة مع الاكراه لا يكون كاشفا عن القصد فلا يكون من البيع العرفي لأنه يعتبر فيه أن يكون هناك كاشف عن كونه مريدا النقل الملك وكونه مكرها قرينة على عدم إرادة ظاهر اللفظ ثم نقل عن بعض ما يوافق ما ذكرنا وحكم بفساده حيث قال ومن هذا ظهر فساد ما قيل من أن الاكراه لا ينافي القصد إلى نقل الملك بان يكون قاصدا للبيع حقيقة وان كان منافيا للرضا فتدبر الثالث قد علم مما ذكرنا من بيان محل الكلام ان المكره مريد للفعل في الخارج وإن لم يكن راضيا به إذا المفروض انه مختار فيه بمعنى ما يقابل الجبر فهو كالمضطر من حيث إنه مستقل في الفعل الا انه يختاره لدفع الضرر والمفسدة المترتبة على الترك ولا فرق بين كون ذلك من جهة ايعاد الغير أولا من هذه الجهة فان الحامل له على الفعل ليس إلا عقله الحاكم بوجوب دفع المفسدة أو ارتكاب ما هو أقل ضررا والا فبمجرد امر الغير وحمله وتعلق غرضه بالفعل لا يكون حاملا له فدعوى إذ هذا غير مستقل في الفعل بخلاف المضطر كما ترى الا ترى أنه لو أكرهه على شرب الماء أو الخمر له ان يتركه يتحمل الضرر فيحكم عقله بوجوب الشرب ورفع ذلك الضرر فكذا إذا حمله على البيع مثلا فإنه يستقل فيه لدفع ضرر الترك فظهر من ذلك أن المضطر والمكره مشتركان في كون الفعل صادرا عنهما بإرادتهما واختيارهما من جهة حكم العقل بوجوب دفع الضرر وان كانا كارهين فيه نظير من يحكم عقله بوجوب اختيار الكي أو قطع بعض الأعضاء لدفع المرض الأفسد فإرادتهما الفعل غير مناف لكراهتهما بمعنى عدم رضاهما به فالرضا في مرتبة أخرى وراء الإرادة وإن شئت فقل فالكارهان في الرتبة الأولى راضيان في الثانية لا بمعنى انه ينقلب كراهتهما الطبيعة بالرضا بملاحظة رفع الضرر بل بمعنى وجود الحالتين بالفعل لكن إحديهما في طول الأخرى فليس المقام نظير من يكون كارها لبيع داره لكن إذا أعطى مبلغا كثيرا مثلا يرضى به فان هذا من باب الانقلاب والحاصل ان المضطر والمكره مشتركان في إرادة الفعل أو لاستقلال فيه وعدم الرضا به في الرتبة الأولى والرضا به في الرتبة الثانية فما ذكره المص من الأول مستقل فيه وراض به دون الثاني وان الفرق وجداني كما ترى وإن شئت التوضيح فلاحظ ما إذا أكرهه الغير على بيع داره أولا وأوعده الضرب على تركه أو أكرهه على اعطاء العذر لهم وكان طريق تحصيله منحصرا في بيع الدار فان كون بيع الدار في الصورتين مما لا يكون برضاه على نسق واحد مع أن الأول من باب الاكراه والثاني من باب الاضطرار ولذا يحكمون بصحته في الصورة الثانية دون الأولى الرابع ان المراد بالرضا المعتبر في صحة المعاملات ليس الرضا بالمعنى الأول بمعنى ما يلايم طبعه في الرتبة الأولى كيف والا لزم بطلان المعاملات في صورة انقضاء الضرورة مع كراهة في حد نفسه ولا يمكن الالتزام به بل المراد منه الرضا ولو في الرتبة الثانية الخامس بأنه لا اشكال في أن الاضطرار والاكراه مشتركان في رفع الحكم التكليفي فشرب الخمل المضطر إليه والمكره عليه لا يكون حراما واما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فهما متفاوتان فان الاكراه يرفع الحكم الوضعي أيضا دون الاضطرار جسما أشرنا إليه إذا عرفت هذه الأمور علمت أن للاكراه موضوعية في ايجاب البطلان وان اشتراطا لا اختيار يكون شرطا مستقلا ولا يرجع إلى شرطية الرضا ويكون الدليل على بطلان المعاملة به هو الاجماع والأخبار الواردة في الطلاق وحديث الرفع بناء على التعميم لجميع الآثار وان الاستدلال بقوله تع بحارة عن تراض وقوله ص لا يحل مال امرء في غير محله لما عرفت من أن المراد بهذا الرضاء العقلائي الحاصل ولو في الرتبة الثانية وهو موجود في بيع المكره أيضا كما في بيع المضطر فمقتضى الاستدلال بهما الحكم ببطلان المعاملة الاضطرارية أيضا لأنه لا يتم الا بإرادة الرضا الأولى الحاصل بالطبع الأولى ومعه فاللازم بطلان غالب المعاملات جسما عرفت فان قلت إن حديث الرفع متساوي النسبة إلى الاضطرار والاكراه فلم لا تحكم ببطلان المعاملة الاضطرارية أيضا من جهة قوله وما اضطروا إليه وأيضا بناء على التعميم فما الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي حيث يحكم برفع الأول دون الثاني قلت الوجه في الفرق الحكم الوضعي في الاضطرار لا يمكن ان يكون مرفوعا وذلك لاستلزامه تأكيد الاضطرار (وتشديده حيث إنه إذا حكم بطلان المعاملة حين الاضطرار ص) يلزم ان يبقى الشخص في الاضطرار العدم امكان رفع الضرر ح فإنه لا يمكنه تحصيل ما يدفع به الضرر الوارد عليه والحاصل ان شرع الحكم لما كان لأجل الامتنان والتوسيع على العباد فلا بد ان يكون المعاملة الاضطرارية غير مرفوع الأثر والا لزم تضييق أشد حيث إنه محتاج إلى تحصيل المال من جهة الضرورة ولا يمكنه ذلك على فرض بطلان المعاملة والسر في ذلك أن المضطر إليه المعاملة المؤثرة الصحيحة لا ذات المعاملة وإن لم لكن كك فان من احتاج إلى بيع داره لتحصيل ما يؤدى به دينه أو نفقته أو نحو ذلك لا يرتفع ضرورته وحاجته الا بالمعاملة الصحيحة والا كان اخذ المال من المشترى مثل السرقة منه نعم لو فرض في مورد وجوب دفع المال على الطرف الآخر على الطرف المقابل إليه بلا عوض وكان أبيا عن ذلك فاضطر إلى المعاملة معه واخذ ذلك المال لكون المعاملة باطله إذ ح ليس مضطرا إلى المعاملة الصحيحة هذا بالنسبة إلى الحكم الوضعي واما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فحاله حال الاكراه في أن المضطر إليه ح ذات الفعل وهذا بخلاف الاكراه فان في رفع حكمه الوضعي لا يستلزم التضييق الأشد كما هو واضح نعم لو فرض كون المكره عليه المعاملة الصحيحة المؤثرة كان حاله حال الاضطرار في عدم الرفع كان يكون المكره ممن يطلع على السرائر ولا يقنع بالمعاملة الا إذا كانت مؤثرة شرعا فإنه ح لا بد من صحتها مع الاكراه إذا المفروض ح ان الضرر المتوعد عليه لا يرتفع الا بكونها صحيحة ولعل من هذا الباب الاكراه بالحق فان الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه انما يكرهه على المعاملة المؤثرة الواقعية فلو أوجد المعاملة ولم تكن صحيحة لم يأت بما أكرهه عليه والسر فيه أن المكره في الحقيقة هو الله تع والحاكم نائب عنه تع في ذلك فلا يعقل ان يكون مرفوع الأثر لما عرفت فتدبر فتبين من جميع ما ذكرنا أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن أدلة الاكراه صحة المعاملة الا كراهته كالاضطرارية وان هذا الوجه في بطلانها انما هو هذه الأدلة وان للاكراه خصوصية وعنوانية جسما يظهر من عناوين الفقهاء حيث إنه لو كان الوجه فقد ان شرطا الرضا كان الأنسب العنوان به بان يقال ومن الشروط الرضا فيكون المعاملة الاكراهية ونحوها باطلة وله نياسب العنوان بالاختيار وتعيين
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197