للثمن أو المثمن شخصا دون شخص ولا اعتبار به إذ هو نظيرا وصاف العوضين فان اللازم تعيين ما هو متعلق الغرض غالبا ويختلف باختلافه الرغبات دون الوصف الذي لا يكون كك مع أنه قد يتعلق في النادر به غرض أحدهما فتعيينه غير لازم وتخلفه مع عدم اشتراطه لا يوجب البطلان ولا الخبار نعم لا معبد ان يقال في صورة كون العوض في الذمة بان التعيين شرط لاختلاف الرغبات نوعا في كون من في ذمته المال مليا أو معسرا أو نحو ذلك وبالجملة مقتضى العمومات صحة المعاملة مع تعيين الأركان وهي مختلفة في المقامات والمالكان ليسا بركنين في البيع والإجارة بخلاف الزوجين في النكاح و هكذا لايق ان النقل والانتقال لا يتحققان بدون المالكين فكيف لا يكونان ركنين لا ما نقول نعم الا انهما ليسا ركنين في المعاملة بما هي معاملة وإن شئت فقل ان اللازم تعيين الركن الذي تختلف الرغبات باختلافه لا مطلق الركن وكيف كان فقد بان ان ما قيل في الفرق بين النكاح وشبهه وبين البيع ونحوه صحيح وواف بتمام المدعى إذ غرضه من النكاح المثال لكل ما يكون كك من حيث كون من له المعاملة ممن يختلف باختلافه الرغبات ويكون كالعوضين في البيع واما الموضع الثاني وهوانه بعد العلم بكون الطرف الآخر نائبا عن الغير أو وليا هل يجوز في مقام اجزاء الصيغة جعله طرفا في المعاملة أو لا بد من ذكر الموكل والمولى عليه فالتحقيق ان المدار على صراحة الصيغة وعدمها فإن كان ذلك متعارفا في العرف بحيث يفهم منه المراد جاز وإلا فلا ففي باب البيع لما تدارك توجيهه إلى المخاطب بعنوانه الأعم جاز وفي النكاح لا يجوز لعدم التداول والا فمن حيث هو لا مانع من أن يقول أنكحتك فلانة بمعنى أنكحتك منه حيث إنك نائب عن فلان وكذا في الوقف والوكالة والتحقيق الجواز مع نصب القرينة في الكل لعدم المانع من مثل هذا الاستعمال والاطلاق قوله عملا بظاهر الكلام الخ أقول لا يخفى ان هذا الوجه ناظرا إلى الموضع الثاني وحاصله انه لما كان مقتضى ظاهر الكلام إرادة خصوص المخاطب ولازمه كون الملك له لأن العقد تابع للقصد فلا يجوز عدم التعيين في اللفظ واجزاء الصيغة على هذا النحو ولا دلالة فيه على وجوب تعيين خصوص المشترى من حيث هو ومع ذلك فهو أخص من المدعى لان مقتضاه عدم البطلان مع نصب القرنية على عدم إرادة هذا الظ أو فرض أن يقول بعت موكلك مع فرض عدم العلم بذلك الموكل على التعيين انه زيد أو عمر وبالجملة مقتضى هذا الوجه انه إذا كان ظاهر الكلام إرادة الخصوصية مع عدم نصب القرينة على إرادة العنوان الأعم يكون باطلا وقد عرفت أن عمدة الاشكال ان تعيين من له المعاملة لازم كما في مثل النكاح أم لا بل يجوز ان يقصد العنوان الأعم وعلى فرض عدم اللزوم أو معلوميته هل يجوز اجزاء الصيغة على وجه التوجيه إلى المخاطب بان يقول بعتك مع كونه وكيلا أولا بل لا بد أن يقول بعت موكلك وهذا الوجه لا يصلح بدفع هذا الاشكال ثم إن هذا الوجه ضاف لما سبق من أن مقتضى المبادلة وصول كل من العوضين بن إلى مالك الاخر وان قصد الغير لغو إذ مقتضاه انه لايص؟؟ قصد الخصوصية مع فرض القصد إلى المبادلة الحقيقية ولذا حكم قده بكون الاشكال المشار إليه في كلام التذكرة ضعيفا مخالفا للاجماع والسيرة فظهر من جميع ذلك عدم قابلية هذا الوجه لاثبات الاحتمال الأول نعم انما ينفع في مقام المتنازع بان يقول البايع اشتريت لنفسك ويقول الاخر بل اشتريت لوكيلي مثلا فان مقتضاه تقديم قول البايع فإنه موافق الظاهرة الكلام قوله ان الزوجين في النكاح الخ أقول هذا الوجه ناظرا إلى الموضع الأول وقد عرفت بيانه وتماميته قوله ولان معنى قول بعتك الخ أقول هذا الوجه أيضا ناظرا إلى الموضع الثاني لان حاصله انه يمكن في البيع أن يقول بعتك ولو كان المخاطب وكيلا ولا يمكن مثل ذلك في النكاح بل لا بدل أن يقول إذا كان وكيلا أنكحت موكلك ولا يدل على وجوب العلم بمن له النكاح من حيث وبعبارة أخرى وجوب تعيين الزوج بحيث لو قال أنكحت موكلك ولم يعلم أن الموكل زيدا وعمر ويكون باطلا وقد عرفت أن اثبات هذا هو العمدة بحسب ما عرفت قوله فالأولى في الفرق ما ذكرنا الخ أقول هذا الوجه أيضا كما ترى ناظرا إلى الفرق في الموضع ولا يكون وافيا بدفع الاشكال في الموضع الأول الذي هو العمد إذ قد عرفت أن عمدة الاشكال انه هل يجوز ايقاع المعاملة مع عدم تعيين من له المعاملة بقصد كل من الطرفين للطرف الآخر بالعنوان الأعم أم لا وان الفارق بين مثل المبيع مثل النكاح أي شئ ومن ذلك ظهر أن ان المص خلط بين الموضعين ولم ينقح حكم المسألة والتحقيق ما ذكرنا فتدبر قوله فتأمل أقول لعل الوجه انه إذا كان الغالب في مثل البيع ما ذكر من قصد المخاطب بالعنوان الأعم فظهور إرادة المشترى الخصوصية يكون ملغى ومع ذلك فلا وجه لمراعاته في مقام التنازع وعدم سماع دعوى المشترى من جهة فالمنافاة بين هذا الوجه وعدم سماع قول المشترى حاصلة ولا وجه لمنعها فتدبر قوله فتأمل حتى لا تتوهم الخ أقول وجه عدم الرجوع هو ان القائل المذكور أولا ادعى ان عنوان المشترى صادق على الوكيل حقيقة والمص قده (أنكر عليه ذلك والمص قده) انما يدعى أنه يصدق عليه مجازا متعارفا وان هذا المقدار يكفى في جواز الاستعمال المذكور بخلاف باب النكاح فان هذا التعارف فيه غير متحقق فلا يجوز الاجزاء على هذا الوجه وهو حسن الا ان مقتضى القاعدة صحته في النكاح أيضا مع نصب القرينة على إرادة المخاطب من حيث قيامه مقام الموكل فلا وجه لما ذكره في قوله بل ربما يستشكل الخ نعم مع عدم نصب القرينة انما يجوز في البيع ولا يجوز في انكاح للتعارف في الأول وعدمه في الثاني فتدبر قوله ومن شرائطا المتعاقدين الاختيار أقول انما يشترط ذلك إذا كان الاكراه بغير حق واما فيما لو كان بحق فلا يشترط بل يصح بيعه مع عدم الرضا منه كما في بيع المحتكر إذا امره الحاكم الشرعي وكما في بيع الطعام أو غيره على من هو مشرف على الهلاك عند اجبار الحاكم أو عدول المؤمنين أو فساقهم أو نفس ذلك المشترى وهل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو نجعل الجابر نائبا عنه في ذلك الظاهر الأول والا لزم تبعض العقد حيث إن الصيغة صارة من البايع والقصد من الجابر ثم إن الظاهر أن الحكم بصحة المعاملة المذكورة انما هو إذا كان واجد الساير الشرايط غير الرضا فلو علم منه عدم القصد إلى اللفظ والمدلول أو عدم قصد الانشاء بطل واللازم ح قيام الحاكم مقامه في اجزاء الصيغة لأنه ولى الممتنع ومن؟
(١١٨)