المال التالف له فلو فرض عود إلى الوجود بمعجزة أو غيرها كما في الخل إذا صار خمرا فدفع القيمة ثم عادت خلا نلتزم بأنه للضامن فتدبر قوله بدل عن السلطنة المنقطعة الخ أقول يعنى عن العين من حيث قطع السلطنة عنها لا انه بدل عنها حقيقة والا لنا في البيان السابق إذ يرجع ح إلى كونه بدلا عن وصف الحيلولة وليس بمراد قوله لا عن نفس العين أقول فيه تأمل بل الظاهر أنه بدل عن نفسها والا لم يكن وجه لعدم العهدة لها ومن ذلك قول يظهر انه لا معنى لوجوب ردها تكليفا مجردا عن الوضع ولعله إليه أشار بقوله فقوله على صورة تضرر المالك أقول يعنى مالك الثوب الذي هو الغاصب قوله و ح فلا تنافي ما تقدم أقول يعنى بعد ما حملنا حكمه بعدم وجوب الاخراج على صورة التضرر فلا ينافي بقاؤه على ملك مالكة قلت الص ان نظر صاحب لك إلى أنه إذا فرض خروجه عن القيمة بالاخراج فلا معنى لتكليفه بالاخراج إذ هو واجب من باب مقدمة الأداء والمفروض عدم امكانه فلا فائدة في اخراجه جسما ظهر من الأردبيلي فهو ملحق بالتلف وإن لم يكن تلفا حقيقة وحيث إنه ليس تلفا حقيقة فهو باق على ملك مالكه لكن (بخلاف ما لو حملناه على اطلاقه فان عدم وجوب الاخراج حتى مع عدم التضرر أيضا كاشف عن عدم بقائه على ملك مالكه ص) الأقوى عدم بقائه أيضا بعد صدق التلف فيكون للغاصب من باب المعاوضة الشرعية القهرية بعد دفع العوض هذا مع الاغماض عما ذكرنا من أن التحقيق بقاؤه على ملك مالكه وانه شريك في القيمة بحسب قيمة خيطه إذ هذا الموجود الخارجي وهو الثوب المخيط مشتركا بينهما فخيطه للمالك وثوبه للغاصب كما فيما كان مشتملا على قطعتين لا يمكن الفصل بينهما وكان إحديهما للمالك والأخرى للغاصب بل التحقيق الشركة فيما كان الوصف لشخص والموصوف لاخر كما إذا كان العبد المشترى مع خيار البايع غير كاتب فعلمه المشترى الكتابة ثم فسخ البايع فتدبر قوله مع بقاء حق الأولوية فيه أقول لا يخفى انه مع فرض بقاء حق الأولوية لا ينبغي الاشكال في وجوب الرد بناء على عدم اقتضاء العوضية الانتقال إلى الغاصب والظ ان اشكال عدم انما هو في بقاء الأولوية فلا بد من بيان هذا المبنى على وجه الكلية فنقول لا اشكال في عدم ملكية الخمس شرعا وان العصير المملوك إذا صار خمرا خرج عن الملكية وكذا لا اشكال في ثبوت الأولوية مع اثبات اليد عليها لإرادة التخليل سواء كانت مسبوقة بالملك كالعصير المنقلب أولا كما إذا أعرض من كانت في يده عنها أو أراقها فجمعها غيره بقصد التخليل وعلى هذا فلا يجوز إراقة عصير الغير المتخذ للتخليل إذا انقلب خمرا بعد الانقلاب ولا اخذه بدعوى أن الخمر غير مملوك فان المالك قاصد التخليل فكأنه أثبت يدا جديدا على الخمر بعد الانقلاب انما الاشكال في مجرد الملكية السابقة مع عدم احراز جديد وقصده جديد التخليل هل توجب أولوية المالك بالنسبة إلى ذلك الخمر بحيث لا يجوز للغير اخذها منه قهرا ولا اراقتها الا مع احراز كون قصده الشرب ولو فرض صيرورتها خلافي يده أو يد غيره أو في مكان لا يد لاحد عليها فهي له وكذا إذا فرض اتخاذه العصير للتخمير فصار خمرا ثم صار خلا فهو له ولا يجوز للغير اخذ ذلك الخل والحاصل ان مجرد الملكية السابقة مقتضية للأولوية بمعنى اختصاصه به على فرض صيرورته خلا أولا بل بعد الا خمرية يصير من المباحات ولا يحصل الاختصاص الا لمن سبق سواء كان هو المالك أو غيره قد يقال إن مقتضى القاعدة الثاني وذلك لان في السابق لم يكن لا الملكية وقد زالت بالفرض لعدم مملوكية الخمر شرعا والأولوية الجديدة الأصل عدمها ولم يكن في السابق ملكية وأولوية حتى يقال بزوال الأولى وبقاء الثانية ودعوى أن من شؤون الملكية الاختصاص بالعين وهو باق مدفوعة بان الملكية أليست قابلة للشدة والضعف بل هي امر بسيط زائل قطعا فما نحن فيه نظير نسخ الوجوب الذي لا يبقى معه الاستحباب ولا ينافي كون الحق مرتبة ضعيفة من الملك إذ معنى ذلك أن الحق من مقولة السلطنة التي مرتبة منها ملكية ومرتبة منها حق لا ان المرتبة التي هي الملكية مشتملة على الضعيفة التي هو الحق وذلك كما يقال إن الاستحباب من سنخ الوجوب بمعنى ان الرجحان الضعيف استحباب والقوى وجوب لا ان الاستحباب موجود في ضمن الوجوب وهذا واما استصحاب حرمة التصرفات الثابتة قبل الخمرية لغير المالك فهو غير جار أيضا لأنها كانت معلقة على الملكية فتزول بزوالها ومن هذا يظهر انه لا ينفع دعوى كون الموضوع في الاستصحاب عرفيا وهو باق بعد الخمرية إذ الموضوع هو هذا الجسم الخارجي وذلك لان الموضوع وان كان باقيا الا ان الحرمة كانت معلقة على الملكية فهي مقطوع الارتفاع فلا وجه لاستصحابها فلعل نظر القواعد في الاشكال في وجوب الرد إلى ذلك وكذا نظره فيما حكى عنه من أنه لو غصب خمرا فتخلل في يده حكم بها للغاصب ويحتمل المالك وعن ولده في شرح الارشاد تقوية كونه للغاصب وعنه في الايضاح بصحيحه وان وجه الاحتمال الثاني وهو كونه للمالك ثبوت الأولوية له باليد للتخليل وفى الجواهر أيضا تقوية عدم عود ملكية المالك فيما لو غصب منه العصير فصار خمرا في يد الغاصب ثم صار خلا قال إن ثم الاجماع وإلا فلا يخ من اشكال ضرورة انه بصيرورته خمرا خرج عن ملك المالك وصار في ذمة الغاصب المثل لأنه تلف أو بمنزلته فإذا صار خلالا دليل على عوره إلى ملك المالك بل يمكن ان يكون من المباح يملكه من يسبق إليه أو يكون من هو في يده أولى به قال ولعله لذا حكى عن الفاضل وولده والشهيد والكركي الاشكال في رده إلى المالك في باب النهبة قلت بل ظاهر ما نقلنا عن عدو ولده في شرح الارشاد والايضاح ان حق الأولوية الحاصلة في الخمر المتحدة للتخليل انما هو مجرد حكم تكليفي والا فمع غضبها ودفع بذي اليد عنها لو صارت خلا فهي للغاصب نظير حق السبق إلى مكان عند بعضهم حيث يقول إنه لا يجوز الغير ازالته عن ذلك المكان لكن لو عصى وأزاله يصير هو الأحق ويجوز صلاته فيه وفى الجواهر أيضا اختيار ذلك لولا الاجماع وظني انه في مسألة حق السبق أيضا يقول بذلك بمعنى ان الأولوية مجرد تكليف لكنه كما ترى بل التحقيق ان مع ثبوت الأولوية بالأخذ للتخليل لا ينبغي الاشكال في كونه أحق أو ضعا بمعنى انه لوعا دخلا كان له لا الغاصب وكذا في مسألة حق السبق كيف ومقتضى الأولوية التكليفية أيضا وجوب رد الخمر إلى الأول وكذا المكان إلى السابق فلا وجه لاحقية بالغصب بل أقول التحقيق ان مجرد الملكية السابقة أيضا كافية في الأحقية كما هو ظاهر هم في باب الرهن قال في يع ولو رهن عصيرا جاز فان صار خمرا
(١٠٩)