مراد كنز العرفان أيضا ذلك بل لا يبعد ان يكون ذلك مراد المش أو جملة منهم فلا يمكن دعوى الشهرة أو الاجماع على نسلب عبارته خصوصا في غير ماله بان يوكله الغير في اجراء الصيغة بعد المقاولة والمراضاة والمساواة فتدبر قوله واستثناء ايصال الخ أقول لا شهادة في الاستثناء المذكور على ما ذكره فان الايصال أو الاذن يرجع إلى الوكالة واعتبار قوله فيما بيده من المال المعلوم أنه للغير لا يكون الا إذا كان جايز التصرف والحاصل ان ايصال الهدية تعرف من التصرف فات وليس الكلام في كونه مجرد الآلة والأم يكن اشكال في عدم اعتباره معه فقوله على خلاف في ذلك دليل على أن نظره إلى غير مجرد الالية فتدبر قوله في بعض تلك الأخبار الخ أقول كرواية أبى الحسين الخادم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى وانا حاضر عن ليتيم متى يجوز امره قال حتى يبلغ أشده قال وما أشده قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشر سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم قال ع إذا بلغ جاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا ووجه الشهادة ان السفيه ليس مسلوب العبارة فيعلم من هذا الاستثناء ان المراد عدم الاستقلال في التصرف قلت بن الظ من الأخبار المذكورة محجوريته في التصرف في مال نفسه فلا دلالة فيها على عدم صحة تصرفه في مال غيره بوكالة ونحوها فلا حاجة فيها إلى اذن الولي فلو وكله الغير في اجراء صيغة النكاح صح ولو كان بدون اذن الولي فلا وجه لتقييد المص به في قوله أو قبوله لغيره بإذن وليه فتدبر قوله ان المش على الألسنة الخ أقول يعنى انه يظهر منهم انهم أيضا لم يفهموا الا ما ذكرنا من قلم المؤاخذة والمراد انه إذا كان الامر كك فلا يمكن إرادة الغموم إذ يلزم منه تخصيص الأكثر قوله وثالثا الخ أقول إذا قلنا باختصاص الاحكام بالبالغين فلا بد ان يكون عقد الصبي مؤثرا في التمليك إذ السببية حكم وضعي والمفروض عدمه وفى الصبي وكونه مؤثر بالنسبة إلى البالغين دون الصبي مما لا يمكن في المقام إذا المفروض انه لو بلغ يصير مكلفا بالعمل به ومع ذلك كيف يمكن ان يقال بعدم مؤثريته في حقه كيف ولا يمكن ان يحصل التمليك بالنسبة إلى شخص دون شخص فكونه خارجا عن الحكم إلى وقت البلوغ يقتضى خروجه مط والا لزم ما ذكرنا وبالجملة فكون فعله موضوعا لاحكام البالغين امر صحيح في نفسه لكن المقام ليس كك فتدبر قوله هو الاجماع أقول قد عرفت ما فيه مضافا إلى ما ذكره قد بعد هذا قوله بعض المعاصرين أقول هو صاحب الجواهر قوله وليس المراد الخ أقول يعنى لو قيل إن كلام ص الغنية لا يدل على عدم الصحة حتى مع اذن الولي لأنه قال وان أجاز الولي ومنعه من صحته مع الإجازة انما هو من جهة ان الفضولي عنده باطل من جهة عدم نفوذ تصرف الصبي بإذن الولي نقول إن مراده عدم الصحة مط من جهة استدلاله بحديث رفع القلم فهو كاشف عن إرادة التعميم فتدبر قوله نعم لقائل الخ أقول هذا مقتضى الانصاف ومع ذلك لا يبقى وجه لقوله وكيف كان فالعمل على السناد مع عدم الدليل لا وجه لذلك ودعوى أن ذلك موافق للاحتياط كما ترى إذ قد يكون الاحتياط على الخلاف وقد لا يكون موافقا لاحد القولين فتدبر قوله بل وغيرها بالاختصاص أقول من جملة تلك الأخبار صحيحة ابن مسلم المشار إليها عن الصادق عليه السلام عمد الصبي وخطؤه واحد وهي كما ذكره المص عامة الا ان منها خبر إسحاق بن عمار عن أمير المؤمنين عليه السلام عمد الصبيان خطاء تحمله العاقلة ومنها المروى عن قرب الإسناد كما يشير إليه المص عمد الصبي الذي لم يبلغ خطاء تحمله العاقلة ويظهر منهما الاختصاص بل يمكن ان يجعلا قرينة على الأولى أيضا خصوصا بملاحظة انها ليست عامة بل هي مطلقة والقدر المتيقن منها ذلك مع أن إرادة التعميم منها مستلزمة لتخصيص الأكثر إذ لازمها بطلان جميع أفعاله المشروطة بالقصد من الاسلام والعبادات من الطهارات والصوم والصلاة وغيرها واحياء الموات وحيازة المباحات والسبق إلى المباحات واللقطة ونحوها بل لو قلنا بصحة صلاته يلزم من الغموم المذكور عدم بطلانها بالمبطلات العمدية وهكذا وبالجملة فالانصاف عدم ظهورها في التعميم فتدبر ويمكن ان يستأنس لعدم إرادة التعميم منها مضافا إلى ما ذكر بما ورد في الأعمى من هذا المضمون ولا اشكال في عدم إرادة العموم منه ففي خبر أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمدا فقال يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية من ماله الخبر وفى رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام والأعمى جنايته خطاء تلزم عاقلته الخبر فتدبر قوله لا يستقيم الا بان يراد الخ أقول الانصاف انه لا يستفاد من ذلك أزيد من رفع قلم المؤاخذة بمعنى العقوبة الأخروية والدينوية كالحدود والقصاص ولا يستفاد أزيد من ذلك وهذا المقدار لا يحتاج إلى التقريب المذكور إذ هو الظاهر منه مع قطع النظر عن جعله علة أو معلولا للحكم المذكور في الرواية فالخبر لا يشمل الموجبة للمال ولا الاتلافات الموجبة للغرامة المالية ولا غيرها فذكر قوله وقد رفع القلم عنهما في الخبر تقريب لعدم لحوق حكم العمد من القصاص لا الثبوت الدية على العاقلة و ح فلا وجه لقوله قده ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية في مالهما وبالجملة فالرواية المذكورة لا تشمل غير العقوبات الأخروية أو الدنيوية كالحدود والقصاص فمثل الاتلافات والجنابات الموجبة للدية والاقادير؟؟ والمعاوضات ونحوها غير مشمولة لها أصلا واما التعزيرات فهي وان كانت مشمولة من حيث هو لأنها عقوبات دنيوية انه لا بد من اخراجها من باب التخصيص أو التخصص جسما أشار إليه المص قدة من أن المراد القلم الموضوع على البالغين فلا تشمل التغريز لكن الأولى الأول لان مقتضى ما ذكروه عدم ثبوت التغرير في مقام يكون حكم البالغين أيضا ذلك مع أن الرواية مطلقة ولا دلالة فيها على كون المراد ما ذكره من خصوص القلم الموضوع على البالغين فتدبر قوله ثم إن مقتضى الخ أقول حاصلة انه لو جعلت الفقرة المذكورة علة للحكم أمكن ابقاء ها على عمومها لموارد اعتبار القصد وعدمه مثل الاتلافات و ح فتكون شاملة لها فلا بد من اخراجها لان من المعلوم عدم رفع القلم فيها وهو بعيد لان منى المعلوم عدم رفع سياقها أب عن التخصيص وهذا بخلاف ما لو جعلت معلولة فان المستفاد منها ح ليس أزيد من المقدار الذي يشمله قوله عمد الصبي خطاء لان المعلول تابع للعلة في العموم والخصوص ومن المعلوم أنه لا يشمل الأفعال التي ليست منوطة بالقصد مثل الاتلافات فهي غير داخلة حتى يحتاج
(١١٤)