على أولويته بالأمر، وإلا لم يكن الحق دائرا معه (عليه السلام)، وهو خلاف الرواية المنقولة بطرق الخاصة والعامة المسلمة بين الفرق.
لا يقال: استدلاله بهذا الخبر في الشورى لا يدل على ادعائه الإمامة بهذا الخبر في هذه المرتبة لا قبل الأول.
لأنا نقول: استدلاله بهذا الخبر يدل على استحقاقه الإمامة أول الأمر، لدلالة الخبر على أنه (عليه السلام) مولى لمن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مولاه، وكونه (صلى الله عليه وآله) مولى عام فكذا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعدم القائل بإمامته (عليه السلام) بعد عمر.
وتوهم السؤال هاهنا بدلالة الخبر على إمامته (عليه السلام) في زمانه (صلى الله عليه وآله) على تقدير حقية ما ذكر، مثل السؤال المذكور في آية الولاية.
والجواب مثل الجواب المذكور هناك مع زيادة، هي أن السامعين لمثل هذه المقالة من الأنبياء والأئمة والسلاطين والمشايخ يفهمون منه الاستخلاف الذي هو النيابة بعد الوفاة لا الشراكة حين الحياة.
قال صاحب المغني بعد منع كون المراد من المقدمة وجوب الطاعة والانقياد، وتجويز كون المراد بها الاشفاق والرحمة وحسن النظر، ما حاصله: أنه على تقدير تسليم أن المراد بالمقدمة ما ذكروه، فلا نسلم وجوب رعاية موافقة معنى المقدمة في الجملة التالية، بل تقديم المقدمة للتأكيد عليهم، مثل قوله (صلى الله عليه وآله)، إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول (1).
فكأنه (صلى الله عليه وآله) قال: ألست أولى بكم في بيان الشرائع والأحكام، فإذا كنت كذلك في بيان الدين، فمن يلزمه موالاتي ونصرتي وإطاعتي ظاهرا وباطنا، فليوال عليا على هذا الحد، ولو صرح بما ذكرته كان خارجا عن العبث.