بوجهين، وحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
وما نقل عبد الحميد بن أبي الحديد عن الغزالي في إحياء العلوم، من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى التراويح في شهر رمضان في جماعة ليلتين أو ثلاثا ثم ترك، وقال:
أخاف أن يوجب عليكم (1). وعن بعض المحدثين منع كونه ممنوعا، لا يدفع ما ذكرته وبينته من شناعة فعله.
ونقل فضل بن روزبهان أخبارا عدها من الصحاح تدل على قيام رسول الله (صلى الله عليه وآله) بهذه الصلاة في بعض الليالي وتركها في بعضها (2)، وليس في شئ منها أنه (صلى الله عليه وآله) صلاها جماعة.
وقال في توجيه اعتراف عمر بكونها بدعة ما حاصله: أنه ليس مراده من البدعة ما لا مأخذ له شرعا حتى تكون ضلالة، بل المراد من هذه البدعة هو استمرار الجماعة في هذه الصلاة التي تستمر بعنوان الجماعة في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لئلا يتوهم وجوبها، ولما كان هذا التوهم منتفيا في زمان عمر أمر بعنوان الاستحباب بمواظبتها جماعة (3).
وفيه نظر، لأنه بما نقلته ظهر أنه خرج ليلة ورأى الناس أنهم يصلون تلك الصلاة فرادى وأمرهم بالجماعة، وخرج ليلة أخرى ورآهم يصلون تلك الصلاة جماعة، ولم يحصل الفرق بين الليلتين إلا بالاجتماع والانفراد، فظهر أن مراده من البدعة هو الجماعة، وتحسين البدعة ليس غريبا منه، كما ظهر مما نقلنا منه في المتعتين وحي على خير العمل.
والأخبار التي رواها هي هذه: عن زيد بن ثابت أن النبي (صلى الله عليه وآله) اتخذ حجرة في