الحديقة الهلالية - الشيخ البهائي - الصفحة ٧٠
تبصرة:
حكم العلامة (1) - أعلى الله مقامه - باستحباب الترائي للهلال ليلتي الثلاثين من شعبان وشهر رمضان على الأعيان، وبوجوبه فيهما على الكفاية.
واستدل - طاب ثراه على الوجوب - بأن الصوم [5 /] واجب في أول شهر رمضان، وكذا الإفطار في العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (2). هذا كلامه زيد إكرامه.
وأقول: للبحث فيه مجال، لأنه إنما يجب صوم ما يعلم أو يظن أنه من شهر رمضان، لا ما يشك في كونه منه، وهكذا إنما يجب إفطار ما يعلم أو يظن أنه العيد، لا ما يشك في أنه هو (3)، كيف والأغلب في الشهر أن يكون تاما (4)، كما يشهد به التتبع؟!.

(١) الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، الشهير بالعلامة، حاله في الجلالة، والفقاهة، والوثاقة، ووفور العلم في الفنون، مشهود لها، كفاه فخرا تلقيبه بالعلامة، أول من قسم الأخبار إلى أربعة أقسام. له مؤلفات منها: الخلاصة في الرجال، منتهى المطلب، تحرير الأحكام، المختلف، نهاية الوصول، الألفين في الإمامة، مختصر شرح نهج البلاغة، القواعد وغيرها. توفي سنة ٧٢٦ = ١٣٢٥ م ونقل جثمانه الشريف إلى النجف الأشرف، ودفن عند المنارة اليسرى للداخل للحرم العلوي الشريف ومرقده الطاهر يزار ويتبرك به.
أنظر: رجال العلامة: ٤٥ رقم ٥٢ / روضات الجنات ٢ / ٢٦٩ رقم ١٩٨ / تنقيح المقال ١: ٣١٤ رقم ٢٧٩٤ / الدرر الكامنة ٢: ٤٩ رقم ١٥٧٨، وأيضا ٢: ٧١ رقم ١٦١٨ / لسان الميزان ٢: ٣١٧ رقم ١٢٩٥ / مرآة الجنان ٤: ٢٧٦ رجال ابن داود: ٧٨ رقم ٤٦٦ / لؤلؤة البحرين: ٢١٠ رقم ٨٢ / رجال بحر العلوم ٢: ٢٥٧ / نقد الرجال: ٩٩ رقم ١٧٥ / أمل الآمل: ١ / ٨١ رقم ٢٢٤ / رياض العلماء ١: ٣٥٨ / جامع الرواة ١: ٢٣٠ / مصفى المقال: ١٣١.
(٢) أنظر: تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٨ في الفصل السابع من أقسام الصوم / منتهى المطلب ٢: ٥٩٠.
(3) وأيضا فدليله لو تم لدل على الوجوب العيني، فتأمل، (منه). قدس سره، هامش المخطوط.
(4) وأما ما يوجد في بعض الروايات، " من أن شعبان لا يتم أبدا ورمضان لا ينقص أبدا " فلم يقل به علماؤنا رضي الله عنهم، وإنما هو قول بعض الحشوية، والقول به لا يجامع القول بوجوب الترائي للهلال ليلتي الثلاثين من الشهرين. فلا استحباب، (منه). قدس سره، هامش الأصل.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست